بسم الله الرحمن الرحيم
وبه استعين
والحمد لله رب العالمين
لا احصي ثناء عليه هو كما اثنى على نقسه
واصلي واسلم وابارك على سيدي رسول الله المعلم الاول والهادي الى الصراط المستقيم وعلى اله الطبيبن الطاهرين واصحابه الغر الميامبن رضي الله عنهم اجمعين وعنا بهم الى يوم الدين
ايها الاخوة الاحبة
اعلموا انه من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين
فالفقه سبب لهذا الخير العميم من الله
قال تعالى وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيرا
قال الامام مالك : الفقه في الدين
واعلموا أن (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ)
(وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ)
هذِهِ المدونة، نهجتُ فيْهَا سبيْلَ الإيْجَاز والإختصَار، ,غايَتي مِن ذلِك توصيل المعلومة للمسلم باقصر الطرق
وألحقتُ بذلك الادلة
والشواهد من الكتاب والسنة المطهرة، وأثر الصحابة رضوان الله عليهم، وذكرتُ ائمة وفقهاء المذاهب الاربعة في منهج الاستدلال لديهم
ا وركزت على مواضع الخلاف بين المذاهب الاربعة وحرصت على منهجيه فيها اظهار الاجماع ....
سائلاً اللهَ عزَّوجل الإعَانَة ، واللطف في الأمر كلِّهِ ، وأنْ يَجعلَ مَا اكتبُهُ خالصَاً لوجههِ الكريْم
....وان يختم لي بالصالحات وحسن المآب معافاً في ديني وسالما في معتقدي
اللهم امين
الشيخ د. زياد حبوب أبو رجائي

حكم الصلاة على الكراسي عند المالكية

 الصلاة على الكراسي

وذكرنا المالكية بالخصوص لان للكرسي معنى الاستناد في وجه من الوجوه في الحد والرسم  وان كان لا يصدق عليه الا المقعد في الاغلب ...

ابتداء نقول ان  الاشكال لا يظهر في المذاهب الثلاثة وانما في المذهب المالكي وذلك ان الاستناد شرطه الا يقع المصلي المستند عليه اذا ازيل  بخلاف المذاهب الثلاثة الشافعية والاحناف والحنابلة فلا يشترطون ذلك حيث ان بعض اخواننا المالكية ممن يفتون بعدم جواز الصلاة على الكراسي من هذا الاعتبار بانه استناد

والحق اننا لا نسلم لهم بذلك فان الغالب على مصداق الكراسي  انها في معنى القعود لا في معنى الاستناد 

فهو جالس مستند . لو جمعنا الفولين وحينئذ لا يشترط في المستند للجالس ما يشترط للقائم من اذا ازيل وقع!!

فالاصح انه جالس مستند او جالس استقلالا كذلك الا اذا كان به وجع في الظهر فله ان يستند على ظهر الكرسي من خلفه

وعليه يكون الحكم بالتفصيل التالي :

[أولا] : عدم القدرة على القيام ولو زمن قصير

1. زمن يسع تكبيرة الاحرام فقط

يقف لها وجوبا ثم يتم جالسا والا بطلت صلاته

2. زمن يسع حتى الفاتحة 

يقف لها وجوبا ويتم جالسا والا بطلت صلاته

3. زمن يسع حتى قراءة اية بعد الفاتحة

يقف لها وجوبا والا بطلت صلاته

وما زاد عن الاية يقف استحبابا ان شاء جلس للباقي

اي يقف لتكبيرة الاحرام والفاتحة والاية وجوبا وما زاد عن الاية استحبابا ولا يلزم سجود سهو لتركه سنة واحدة.

(الا اذا ترك قراءتها كليا فيلزمه سجود قبل السلام والا بطلت صلاته (لانه ترك ثلاث سنن)

4. الركوع : ان لم يستطع استواء ظهره يجلس ويوميء للركوع  والا فليركع

(الشافعية : يجوز له الانحناء بما يصدق عليه اسم الانحناء بلا شرط الاستواء)

5. السجود : يجلس جلوس التشهد وان استطاع السجود فليسجد والا بطل صلاته 

وان كان العجز في السجود فيوميء ويستحب ان يكون ايماؤه اخفض من ركوعه

والكفان على الركبة او يضعهما على الارض فان لم يستطع يوميء بهما الى الارض مع ايماء الراس والظهر ندبا

[ثانيا]. عدم القدرة على القيام نهائيا

يجلس ابتداء لتكبيرة الاحرام والفاتحة والاية والركوع

وفي السجود : يجلس (السنة : جلوس التشهد - تورك او افتراش)

[ثالثا] (العجز العرضي) من لم يستطع النهوض للثانية وقد كان يستطيع في الاولى  يتم صلاته جالسا كما سبق

اتفاقا بين الأربعة على جواز الصلاة للعاجز (حقيقة او حكما) بأي هيئة يرتاح ويطمئن فيها في الصلاة

لكنه فوّت وأضاع ثواب سنن الجلوس

[رابعا] . العاجز عن القيام مع القدرة على الركوع والسجود

1. يجلس  (السنة : التربع) بديل القيام والركوع

2. يجلس (السنة :حلوس التشهد) بديل السجود

3. يوميء بالراس والظهر للركوع 

4. يوميء بالراس والظهر واليدين للسجود

تنبيهات :

1. يستحب ايماء السجود أخفض من الركوع وليس شرطا

(عند المالكية والشافعية)

2. الايماء باليدين قولان في الأصج - يومئ بالركوع 

- يضعهما على الارض بالسجود

مقابل الصحيح اي ان يبقيهما على فخذيه ورؤوس الاصابع عند اول الركبة