قال ابن عسكر المالكي في الارشاد : لا يَرْفَعُ الْحَدَثَ وَاَلْخَبَثَ إلا اَلْمَاءُ اَلْمُطْلَقُ
وقال الشيخ خليل في المختصر : يُرْفَعُ الْحَدَثُ وَحُكْمُ الْخَبَثِ بِالْمُطْلَقِ
قوله لا يرفعُ.......
لا: نافية ...
إلا اداءة استثناء وحصر
الاستثناء الناقص: اذا كان المستثنى منه محذوفا، ولا يكون إلا في الجملة المنفية فقط ويسمى باسلوب الحصر وهو أحد أساليب التوكيد؛ ووجه إفادة الحصر أن الاستثناء الناقص لابد أن يتوجه النفي فيه إلى مقدر وهومستثني منه محذوف.
اذا ذكر المستثنى منه
في جملة مثبتة» وجوب النصب
مثال: الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ (الزخرف:67)
في جملة منفية
جواز النصب: تعرب مستثنى منصوب: ما جاء أحد إلا أباك
او إلحاق بحركة المستثنى منه: ويعرب بدل بعض من كل: ما جاء أحد إلا أبوك
لم يذكر المستثنى منه
جملة منفية (يعرب المستثنى حسب موقعه في الجملة) وهنا فاعل الماءُ المطلق
صدر المسألة بقوله : يُرْفَعُ الْحَدَثُ وَحُكْمُ الْخَبَثِ بِالْمُطْلَقِ
اسلوب توكيد بالباء زائدة و تفيد التوكيد
اوباء بدلية اختيار أحدِ الشيئينِ على الآخرِ، بلا عِوَضٍ ولا مقابلةٍ اخترنا هنا المطلق على المقيد
او باء السببية والتعليل هي الباء الداخلةُ على سبب الفعل وعِلَّتهِ التي من أجلها حصلَ
ليس باء تعدية اي في تصييرها الفعلَ اللازمَ مُتعدِّياً، فيصيرُ بذلك الفاعلُ مفعولاً
ماذا يستفاد من الحصر والتوكيد لان الصَّعِيدُ الطَّاهِرُ يَرْفَعُ الْحَدَثَ وَحُكْمَ الْخَبَثِ عَنْ مَحَلِّ الِاسْتِجْمَارِ
الِاقْتِصَارُ فِي مَقَامِ التَّبْيِينِ يُفِيدُ الْحَصْرَ وَهُوَ مَمْنُوعٌ
يرفع الحدث؛ لأنه بدل مطلق عن الماء
إلا أن زواله مؤقت إلى غاية وجود الماء
والمشهور عند المالكية، والصحيح عند الشافعية، وعند الحنابلة أن التيمم لا يرفع الحدث؛ لأنه بدل ضروري، أو طهارة ضرورة وإنما يستباح به الصلاة
الحدث وصف يقوم بالجسم أو بأعضاء الوضوء يمنع صحة صلاة قبل زواله وسببه الجنابة أو الحيض والنفاس أو خروج شيء من السبيلين أو غير ذلك
والخبث هو النجاسة، ومعنى رفعها تطهيرها بإزالة عينها وطعمها وريحها بالماء أو في الاستنجاء