قراءة الفاتحة في المذهب المالكي
قولان في وجوبها
في كل ركعة وهو المعتمد
في جل ركعاتها اي ما زاد عن النصف كثلاث ركعات في الظهر والعصر والعشاء واثنتين في المغرب
وركعتان في الفجر اي كلها لانه لا ن ما زاد عن النصف فيها يدخل في حيز الركعة الثانية وكون الركعة لا تتجزأ فتضم الركعة الثانية كاملة
ويكون حكم الاثل في هذه الركعات هو سنة مؤكدة فمن تركها ناسيا يجب عليه سجود السهو
واما المتعمد لترك سنة مؤكدة فقولان بالبطلان وعدمه والمعتمد عدم البطلان مع الاثم
كون الفاتحة فرضا :أي أن صحة العبادة تتوقف عليها
أنها تجب في كل ركعة، وهو للإمام مالك رضي الله عنه في المدونة، وشهره ابن شاس، وابن الحاجب، وعبد الوهاب، وابن عبد البر ومحل القراءة من الصلاة كل قيام.
من ذهب إلى أن الفاتحة إنما تجب في الجل، وتسن في الأقل سنة مؤكدة، وإليه رجع مالك
1. من قرأ في كل ركعة بأم القرآن فقد أتى من صلاته بما لا خلاف في صحته
2. إن ترك قراءتها في جميع الصلاة فلا خلاف في المذهب أن الصلاة غير جائزة
وإن قرأ بها في بعض الصلاة دون بعض خلاف
فالذي عليه عامة اهل المذهب أنه لا يجزئ إلا بقراءة أم القرآن في كل ركعة
3. تجب قراءتها على من يلحن فيها - إن لحن في بعضها وجب قراءة ما لا لحن فيه، وترك ما يلحن فيه إذا كان متواليا وإلا ترك الكل
4. لا خلاف أنه لا يعوض القراءة بمعناها في لغته
5. وتكفي الأخرس نيته بلا خلاف