الأضحية
(١) ولا تُسنّ على فقير لا يملك قوت عامه
بأن لا يحتاج لثمنها في ضرورياته في عامه، فإن احتاج فهو فقير.
(٢) لا تجزيء الاضحية في الليل
هذا قول المالكية وهو شرط صحة
والجمهور (الشافعية والاحناف والحنابلة) على جوازها ليلا ونهارا
وحاصل المسألة :
والافضل نهارا اتفاقا بين الاربعة
والافضل ضحى وقبل الظهر
(٣) الأضحية من الماعز ما أتم سنة
عند الجمهور بخلاف الشافعية فعندهم ما أتم سنتين
(٤) لا يجوز شراء الأضحية بالوزن وهي حية
والأصل شراؤها جزافا أي بالواحد والتقييم بالنظر
(٥) الاضحية لا تصح في رابع يوم العيد
هذا قول الجمهور خلافا ل~الشافعية~
(٦) من نذر أن يضحي فإن أضحيته صارت منذورة !!
وعليه؛
فإنه لا يجوز للمضحي ان يأكل منها مطلقا عند السادة الشافعية ..
ولا يجوز عند الجمهور إذا نذر بتعيين توزيعها على الفقراء سواء نوى او تلفظ بذلك
أما إذا لم يُعَيِّن توزيعها على الفقراء فـ "يجوز له الأكل منها"
الفرق بينهما كما يلي:
قال نذرت ان أضحي هذه السنة فإنه يجوز الاكل منها عند الجمهور (الاحناف والمالكية والحنابلة)
أما إذا قال نذرت أن أضحي للفقراء والمساكين فلا يجوز الاكل منها
وعند الشافعية لا يجوز في الحالتين
.(٧) يجوز الأضحية عن المتوفي حتى لو لم يوصي بذلك عند الجمهور
واهداء ثوابها إليه
وعندنا معاشر المالكية مع الكراهة الا اذا عينها قبل موته وان لم يوص بها
الجمهور ( الأحناف والحنابلة والمالكية) ومنعها الشافعية الا في حال انه اوصى بها قبل مماته ..وفي هذه اتفاق بين الاربغة اذا اوصى بها فيجوز عند الأربعة.
هذا قول ( المالكية والشافعية )
واجاز الاحناف الاضحية عن الميت بلا قيد
وكذلك الحنابلة : (و) التضحية (عن ميت أفضل منها عن حي) لعجزه واحتياجه للثوا٩
(٨) الاضحية من البقر عمرها سنتين وداخلة في الثالثة ويجوز ان يشترك في ثمنها حتى سبعة
~ الجمهور ~ قول الشافعية والاحناف والحنابلة
وعند السادة المالكية يجب ان يكون عمرها ثلاثا وداخلة في الرابعة
ولا يجوز الا عن شخص في ثمنها
والاشتراك في الثواب
(٩) لا يجوز استبدال الأضحية
بثمنها نقداً واعطائه للفقير
لا بد من الذبح تقربا لله باهراق الدم
.(١٠) يجوز الاستدانة لثمن الاضحية
اذا تاكدت المقدرة على السداد
والا فهو فقير لا يلزم ان يضحي
(١١) لا يجوز الاشتراك في ثمن الأضحية
وإنما يذبح الرجل عنه وعن أهل بيته ويشركهم بالأجر ولو كانوا اكثر من سبعة فتسقط عنهم الأضحية
(١٢) يجوز الاشتراك بثواب الاضحية مع قريب يسكن معه سواء وهب له جزء من ثمنها ام لم يهبه شيء
فان اراد مساعدته ماليا في جزء من الثمن فليكن بنية الهبة
قريب لا يسكن معه لا يجوز اشتراكه بالثواب
حتى لو كان ينفق عليه بالشرع او بالمعروف والاحسان
مهما كان عدد الاقرباء الذين يسكنون معا فيجوز النية بمشاركة الثواب
ومن اراد مساعدته فلتكن هبة لا كثمن للاضحية
ويجوز عند المالكية الاشراك في الاجر بثلاث شروط .القرابة .النفقة .السكن .
(١2) لا يجوز الاشتراك في الأضحية
إذا كانت من الغنم
ويجوز "سبعة" اشتراك في أضحية الإبل والبقر ولو اختلفت نياتهم فيها
هذا قول الجمهور ....
واختلاف النيات :
اي قصد احدهم الاضحية واخر قصد عقيقة واخر قصد نذر واخر قصد اللحم.. ولو اقارب او
أباعد
(١٣) الأفضل في الأضحية الذكر
والفحل يقدم على الخصي إلا إذا كان الخصي أسمن
هذا قول المالكية والحنابلة : وأفضل كل جنس أسمنه
وقال الشافعية والاحناف: والخصي أفضل من الفحل؛ لأنه أطيب لحماً
(١٤) الاضحية توزع بلا حد بثلث ؛ والتثليث على الاستحباب
فلو أكلها أو تصدق بها كلها جاز
والقدر الواجب بشيء للتصدق عند الشافعية والحنابلة
وقدر الواجب ولو بشيء يصدق عليه اسم الصدقة ولو بوقية كما قال الحنابلة ... وقال الشافعية ولو جزءا يسيرا من لحمها بحيث ينطبق عليه الاسم ..
والافضل التثليث
المالكية : والأفضل أن يجمع بين الأكل منها والإهداء ولو لغني والصدقة على فقير مسلم بلا حد بثلث أو غيره
الحنابلة : «فكلوا، وادخروا، وتصدقوا» واقل الامر الاستحباب لحديث عائشة وفيه: «فَكُلُوا، وَادَّخِرُوا، وَتَصَدَّقُوا»
الاحناف : ويستحب أن لا تنقص الصدقة عن الثلث
فإن تصدق بجميعها فهو أفضل وإن لم يتصدق بشيء منها أجزأه لأن المراد منها إراقة الدم
الشافعية : "ويجب" في أضحية التطوع "التصدق" بشيء يقع عليه الاسم وإن قل "من لحمها" فيحرم عليه أكل جميعها والأفضل أن يقتصر على أكل لقم ويتصدق بالباقي، ثم أكل الثلث والتصدق بالباقي، ثم أكل الثلث والتصدق بالثلث وإهداء الثلث الباقي للأغنياء
(15) الفرق بين المالكية والشافعية فيمن عليه أن يضحي
من يملك فائضا من مال عن قوت العام
بينما الشافعية عن قوت اليوم
والحمد لله على الاسلام والسنة
#مجالس_المذاهب