جاري جلب الدرس الفقهي الأحدث...
سيمنح فضيلة الشيخ الدكتور زياد حبُّوب أبو رجائي إجازة سند متصل إلى الشيخ خليل بن إسحاق الجندي لمن واظب وسجل in قائمة طلبة العلم.
‏إظهار الرسائل ذات التسميات فقه الحج والعمرة. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات فقه الحج والعمرة. إظهار كافة الرسائل

قائمة محظورات الحج للمُحرم وكفارتها

 تَفْضُلْ يَا طَالِبَ الْعِلْمِ، هَذِهِ هِيَ الْقَائِمَةُ الشَّامِلَةُ لِكُلِّ مَا تَقَرَّرَ مَدَارَسَتُهُ وَتَحْقِيقُهُ، :
قَائِمَةُ مَحْظُورَاتِ الْإِحْرَامِ
1. لُبْسُ الْقُفَّازَيْنِ لِلْمَرْأَةِ: غَيْرُ جَائِزٍ وَحُكْمُهُ التَّحْرِيمُ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ : فِدْيَةُ أَذًى.
2. لُبْسُ الْمُحِيطِ بِالْعُضْوِ لِلرَّجُلِ: غَيْرُ جَائِزٍ وَحُكْمُهُ التَّحْرِيمُ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ : فِدْيَةُ أَذًى.
3. سَتْرُ الرَّأْسِ وَالْوَجْهِ لِلرَّجُلِ: غَيْرُ جَائِزٍ وَحُكْمُهُ التَّحْرِيمُ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ : فِدْيَةُ أَذًى.
4. تَقَلُّدُ السَّيْفِ لِلْمُحْرِمِ: جَائِزٌ وَحُكْمُهُ الْإِبَاحَةُ لِلْحَاجَةِ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ : لَا فِدْيَةَ فِيهِ.
5. احْتِزَامُ الْمُحْرِمِ لِلْعَمَلِ: جَائِزٌ وَحُكْمُهُ الْإِبَاحَةُ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ : لَا فِدْيَةَ فِيهِ.
6. لُبْسُ الْخُفِّ الْمَقْطُوعِ عِنْدَ فَقْدِ النَّعْلِ: جَائِزٌ وَحُكْمُهُ الْإِبَاحَةُ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ : لَا فِدْيَةَ فِيهِ.
7. الِاسْتِظْلَالُ بِبِنَاءٍ أَوْ خِبَاءٍ: جَائِزٌ وَحُكْمُهُ الْإِبَاحَةُ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ : لَا فِدْيَةَ فِيهِ.
8. تَقْلِيمُ الظُّفْرِ الْمُنْكَسِرِ لِلْمُحْرِمِ: جَائِزٌ وَحُكْمُهُ الْإِبَاحَةُ لِدَفْعِ الْأَذَى. نَوْعُ الْفِدْيَةِ : لَا فِدْيَةَ فِيهِ.
9. ارْتِدَاءُ الرَّجُلِ لِلْقَمِيصِ: غَيْرُ جَائِزٍ وَحُكْمُهُ التَّحْرِيمُ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ : فِدْيَةُ أَذًى.
10. لُبْسُ السَّرَاوِيلِ عِنْدَ فَقْدِ الْإِزَارِ: جَائِزٌ وَحُكْمُهُ الْإِبَاحَةُ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ : لَا فِدْيَةَ فِيهِ.
11. الِاسْتِظْلَالُ بِالْمَحَارَةِ لِلْمُحْرِمِ: غَيْرُ جَائِزٍ وَحُكْمُهُ التَّحْرِيمُ حَالَ السَّيْرِ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ : فِدْيَةُ أَذًى.
12. الِاسْتِظْلَالُ بِثَوْبٍ عَلَى عَصَا: غَيْرُ جَائِزٍ وَحُكْمُهُ التَّحْرِيمُ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ : فِدْيَةُ أَذًى.
13. حَمْلُ الْمَظَلَّاتِ (الشَّمَاسِي): غَيْرُ جَائِزٍ وَحُكْمُهُ التَّحْرِيمُ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ : فِدْيَةُ أَذًى.
14. حَمْلُ الْمَتَاعِ عَلَى الرَّأْسِ: جَائِزٌ وَحُكْمُهُ الْإِبَاحَةُ لِقَصْدِ الْحَمْلِ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ : لَا فِدْيَةَ فِيهِ.
15. إِبْدَالُ ثَوْبِ الْمُحْرِمِ وَبَيْعُهُ: جَائِزٌ وَحُكْمُهُ الْإِبَاحَةُ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ : لَا فِدْيَةَ فِيهِ.
16. غَسْلُ ثَوْبِ الْمُحْرِمِ: جَائِزٌ وَحُكْمُهُ الْإِبَاحَةُ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ : لَا فِدْيَةَ فِيهِ.
17. بَطُّ الْجُرْحِ وَحَكُّ الْجَسَدِ: جَائِزٌ وَحُكْمُهُ الْإِبَاحَةُ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ : لَا فِدْيَةَ فِيهِ.
18. الِاسْتِيَاكُ لِلْمُحْرِمِ: جَائِزٌ وَحُكْمُهُ الْإِبَاحَةُ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ : لَا فِدْيَةَ فِيهِ.
19. الْفَصْدُ لِلْمُحْرِمِ وَعَصْبُهُ: جَائِزٌ وَحُكْمُهُ الْإِبَاحَةُ لِلْعِلَّةِ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ : لَا فِدْيَةَ فِيهِ.
20. شَدُّ الْمِنْطَقَةِ (الْهِمْيَانِ) لِلْمُحْرِمِ: جَائِزٌ وَحُكْمُهُ الْإِبَاحَةُ لِحِفْظِ النَّفَقَةِ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ : لَا فِدْيَةَ فِيهِ.
21. عَصْبُ الْجُرْحِ أَوِ الرَّأْسِ لِلْمُحْرِمِ: جَائِزٌ وَحُكْمُهُ الْإِبَاحَةُ لِلْعِلَّةِ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ : لَا فِدْيَةَ فِيهِ.
22. لَصْقُ الْخِرْقَةِ عَلَى الْجُرْحِ: جَائِزٌ وَحُكْمُهُ الْإِبَاحَةُ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ : لَا فِدْيَةَ فِيهِ.
23. لَفُّ الْخِرْقَةِ عَلَى الذَّكَرِ لِلْمُحْرِمِ: جَائِزٌ وَحُكْمُهُ الْإِبَاحَةُ لِلْعِلَّةِ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ : لَا فِدْيَةَ فِيهِ.
24. سَدُّ الْأُذُنِ أَوْ وَضْعُ الْقِرْطَاسِ عَلَى الصُّدْغِ: جَائِزٌ وَحُكْمُهُ الْإِبَاحَةُ لِلْعِلَّةِ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ : لَا فِدْيَةَ فِيهِ.
25. اسْتِدَامَةُ شَدِّ الْمِنْطَقَةِ لِنَفَقَةِ الْغَيْرِ: جَائِزٌ وَحُكْمُهُ الْإِبَاحَةُ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ : لَا فِدْيَةَ فِيهِ.
26. لُبْسُ الْخَزِّ وَالْحُلِيِّ لِلْمَرْأَةِ: جَائِزٌ وَحُكْمُهُ الْإِبَاحَةُ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ : لَا فِدْيَةَ فِيهِ.
27. شَدُّ النَّفَقَةِ بِالْعَضُدِ أَوِ الْفَخِذِ: جَائِزٌ وَحُكْمُهُ الْإِبَاحَةُ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ : لَا فِدْيَةَ فِيهِ.
28. كَبُّ الرَّأْسِ عَلَى الْوِسَادَةِ: جَائِزٌ وَحُكْمُهُ الْإِبَاحَةُ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ : لَا فِدْيَةَ فِيهِ.
29. لُبْسُ الْمَصْبُوغِ لِلْمُقْتَدَى بِهِ: غَيْرُ جَائِزٍ وَحُكْمُهُ الْكَرَاهَةُ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ : لَا فِدْيَةَ فِيهِ.
30. شَمُّ الطِّيبِ وَالرَّيَاحِينِ عَمْدًا: غَيْرُ جَائِزٍ وَحُكْمُهُ التَّحْرِيمُ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ : فِدْيَةُ أَذًى.
31. الْمُكْثُ بِمَكَانٍ فِيهِ طِيبٌ: جَائِزٌ وَحُكْمُهُ الْإِبَاحَةُ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ : لَا فِدْيَةَ فِيهِ.
32. الْحِجَامَةُ بِلَا عُذْرٍ وَلَا حَلْقٍ: غَيْرُ جَائِزٍ وَحُكْمُهُ الْكَرَاهَةُ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ : لَا فِدْيَةَ فِيهِ.
33. الْحِجَامَةُ مَعَ حَلْقِ الشَّعْرِ: غَيْرُ جَائِزٍ وَحُكْمُهُ التَّحْرِيمُ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ : فِدْيَةُ أَذًى.
34. غَمْسُ الرَّأْسِ فِي الْمَاءِ: جَائِزٌ وَحُكْمُهُ الْإِبَاحَةُ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ : لَا فِدْيَةَ فِيهِ.
35. النَّظَرُ فِي الْمِرْآةِ: غَيْرُ جَائِزٍ وَحُكْمُهُ الْكَرَاهَةُ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ : لَا فِدْيَةَ فِيهِ.
36. قِيَاسُ كَمِيرَا الْهَاتِفِ عَلَى الْمِرْآةِ: غَيْرُ جَائِزٍ وَحُكْمُهُ الْكَرَاهَةُ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ : لَا فِدْيَةَ فِيهِ.
37. لُبْسُ الْمَرْأَةِ لِلْقَبَاءِ: جَائِزٌ وَحُكْمُهُ الْإِبَاحَةُ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ : لَا فِدْيَةَ فِيهِ.
38. دَهْنُ اللَّحْيَةِ وَالرَّأْسِ: غَيْرُ جَائِزٍ وَحُكْمُهُ التَّحْرِيمُ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ : فِدْيَةُ أَذًى.
39. تَقْلِيمُ الظُّفْرِ وَقَصُّ الشَّعْرِ: غَيْرُ جَائِزٍ وَحُكْمُهُ التَّحْرِيمُ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ : فِدْيَةُ أَذًى.
40. غَسْلُ الْيَدَيْنِ بِمُزِيلِ الْوَسَخِ بِلَا طِيبٍ: جَائِزٌ وَحُكْمُهُ الْإِبَاحَةُ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ : لَا فِدْيَةَ فِيهِ.
41. تَسَاقُطُ الشَّعْرِ لِوُضُوءٍ أَوْ رُكُوبٍ: جَائِزٌ وَحُكْمُهُ الْعَفْوُ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ : لَا فِدْيَةَ فِيهِ.
42. دَهْنُ الْجَسَدِ لِغَيْرِ عِلَّةٍ: غَيْرُ جَائِزٍ وَحُكْمُهُ التَّحْرِيمُ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ : فِدْيَةُ أَذًى.
43. مَسُّ الطِّيبِ وَإِنْ لَمْ يَعْلَقْ: غَيْرُ جَائِزٍ وَحُكْمُهُ التَّحْرِيمُ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ : فِدْيَةُ أَذًى.
44. مَسُّ الطِّيبِ فِي الْوِعَاءِ الْمَسْدُودِ: جَائِزٌ وَحُكْمُهُ الْإِبَاحَةُ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ : لَا فِدْيَةَ فِيهِ.
45. التَّطَيُّبُ بِالْمُطَيَّبِ الْمُؤَنَّثِ: غَيْرُ جَائِزٍ وَحُكْمُهُ التَّحْرِيمُ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ : فِدْيَةُ أَذًى.
46. التَّطَيُّبُ لِضَرُورَةِ الْكُحْلِ: جَائِزٌ وَحُكْمُهُ الْجَوَازُ لِلْعُذْرِ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ : فِدْيَةُ أَذًى.
47. اسْتِعْمَالُ الْكُحْلِ لِتَدَاوٍ بِلَا طِيبٍ: جَائِزٌ وَحُكْمُهُ الْإِبَاحَةُ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ : لَا فِدْيَةَ فِيهِ.
48. أَكْلُ الطِّيبِ الْمَطْبُوخِ الْمُسْتَهْلَكِ: جَائِزٌ وَحُكْمُهُ الْإِبَاحَةُ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ : لَا فِدْيَةَ فِيهِ.
49. لُبْسُ الْكَمَّامَةِ الطِّبِّيَّةِ لِغَيْرِ عُذْرٍ: غَيْرُ جَائِزٍ وَحُكْمُهُ التَّحْرِيمُ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ : فِدْيَةُ أَذًى.
50. اسْتِعْمَالُ الْمَنَادِيلِ الْمُعَطَّرَةِ: غَيْرُ جَائِزٍ وَحُكْمُهُ التَّحْرِيمُ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ : فِدْيَةُ أَذًى.
51. شُرْبُ الْقَهْوَةِ بِالزَّعْفَرَانِ (إِنْ بَقِيَ رِيحُهُ): غَيْرُ جَائِزٍ وَحُكْمُهُ التَّحْرِيمُ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ : فِدْيَةُ أَذًى.
52. اسْتِدَامَةُ أَثَرِ الطِّيبِ (رِيحٍ أَوْ لَوْنٍ) قَبْلَ الْإِحْرَامِ: جَائِزٌ وَحُكْمُهُ الْعَفْوُ مَعَ الْكَرَاهَةِ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ : لَا فِدْيَةَ فِيهِ.
53. اسْتِدَامَةُ جُرْمِ الطِّيبِ بَعْدَ الْإِحْرَامِ: غَيْرُ جَائِزٍ وَحُكْمُهُ التَّحْرِيمُ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ : فِدْيَةُ أَذًى.
54. سَتْرُ الْوَجْهِ أَوْ بَعْضِهِ لِلْمَرْأَةِ بِمَا يَلْزَمُ غَالِبًا: غَيْرُ جَائِزٍ وَحُكْمُهُ التَّحْرِيمُ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ : فِدْيَةُ أَذًى.
55. إِصَابَةُ الطِّيبِ بِفِعْلِ الرِّيحِ أَوِ الْغَيْرِ: جَائِزٌ وَحُكْمُهُ الْعَفْوُ بِشَرْطِ الْفَوْرِ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ : لَا فِدْيَةَ فِيهِ مَعَ الْفَوْرِ.
56. إِصَابَةُ خَلُوقِ الْكَعْبَةِ (الْيَسِيرِ): جَائِزٌ وَحُكْمُهُ التَّخْيِيرُ فِي نَزْعِهِ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ : لَا فِدْيَةَ فِيهِ.
57. إِصَابَةُ خَلُوقِ الْكَعْبَةِ (الْكَثِيرِ): جَائِزٌ وَحُكْمُهُ الْعَفْوُ عَلَى الْمَشْهُورِ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ : لَا فِدْيَةَ فِيهِ.
58. تَغْطِيَةُ الرَّأْسِ حَالَ النَّوْمِ: جَائِزٌ وَحُكْمُهُ الْعَفْوُ بِشَرْطِ النَّزْعِ فَوْرَ الْيَقَظَةِ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ : لَا فِدْيَةَ فِيهِ مَعَ الْفَوْرِ.
59. تَطْيِيبُ الْكَعْبَةِ أَيَّامَ الْحَجِّ: غَيْرُ جَائِزٍ وَحُكْمُهُ الْكَرَاهَةُ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ : لَا فِدْيَةَ فِيهِ.
60. إِقَامَةُ الْعَطَّارِينَ مِنَ الْمَسْعَى أَيَّامَ الْحَجِّ: مَنْدُوبٌ لِوَلِيِّ الْأَمْرِ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ : لَا فِدْيَةَ فِيهِ.
61. إِلْقَاءُ الْحِلِّ طِيبًا أَوْ سَتْرًا عَلَى مُحْرِمٍ نَائِمٍ: غَيْرُ جَائِزٍ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ : فِدْيَةُ أَذًى (مَالِيَّةٌ فَقَطْ) عَلَى الْحِلِّ نِيَابَةً.
62. حَلْقُ الْحِلِّ رَأْسَ الْمُحْرِمِ: غَيْرُ جَائِزٍ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ : فِدْيَةُ أَذًى (مَالِيَّةٌ فَقَطْ) عَلَى الْحِلِّ، وَيَرْجِعُ الْمُحْرِمُ بِالْأَقَلِّ عِنْدَ الْعُجْزِ.
63. إِلْقَاءُ الْمُحْرِمِ طِيبًا عَلَى مُحْرِمٍ آخَرَ (مَعَ الْمَسِّ): غَيْرُ جَائِزٍ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ : فِدْيَتَانِ عَلَى الْمُلْقِي (عَلَى الْأَرْجَحِ).
64. إِلْقَاءُ الْمُحْرِمِ طِيبًا عَلَى مُحْرِمٍ آخَرَ (بِلَا مَسٍّ): غَيْرُ جَائِزٍ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ : فِدْيَةٌ وَاحِدَةٌ عَلَى الْمُلْقِي.
65. إِلْقَاءُ الْمُحْرِمِ طِيبًا عَلَى مُحْرِمٍ آخَرَ (مَسَّ الطِّيبَ وَلَمْ يَتَرَاخَ الْمَفْعُولُ بِهِ): لَزِمَتِ الْمُلْقِي فِدْيَتَانِ (مَسٌّ وَإِلْقَاءٌ).
66. إِلْقَاءُ الْمُحْرِمِ طِيبًا عَلَى مُحْرِمٍ آخَرَ (مَسَّ الطِّيبَ وَتَرَاخَى الْمَفْعُولُ بِهِ): لَزِمَ كُلَّ وَاحِدٍ فِدْيَةٌ (الْمَسُّ لِلْمُلْقِي وَالتَّرَاخِي لِلْمُلْقَى عَلَيْهِ).
67. إِلْقَاءُ الْمُحْرِمِ طِيبًا عَلَى مُحْرِمٍ آخَرَ (لَمْ يَمَسَّ وَتَرَاخَى الْمَفْعُولُ بِهِ): لَا شَيْءَ عَلَى الْمُلْقِي وَالْفِدْيَةُ عَلَى الْمُلْقَى عَلَيْهِ لِتَرَاخِيهِ.
68. إِلْقَاءُ الْمُحْرِمِ طِيبًا عَلَى مُحْرِمٍ آخَرَ (لَمْ يَمَسَّ وَلَمْ يَتَرَاخَ الْمَفْعُولُ بِهِ): فِدْيَةٌ وَاحِدَةٌ عَلَى الْمُلْقِي نِيَابَةً (كَمَسْأَلَةِ الْحِلِّ الْمُلْقِي).
69. حَلْقُ الْحِلِّ رَأْسَ الْمُحْرِمِ بِإِذْنِهِ (أَوْ تَقْلِيمُهُ): الْفِدْيَةُ عَلَى الْمُحْرِمِ الْمَفْعُولِ بِهِ.
70. حَلْقُ الْحِلِّ رَأْسَ الْمُحْرِمِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ (أَوْ تَقْلِيمُهُ): الْفِدْيَةُ عَلَى الْحِلِّ الْفَاعِلِ (بِلَا صَوْمٍ).
71. السُّكُوتُ عَنِ الْحِلِّ الَّذِي يَقُصُّ الشَّعْرَ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْمَنْعِ: الْفِدْيَةُ عَلَى الْمُحْرِمِ لِأَنَّ سُكُوتَهُ إِذْنٌ.
72. تَقْلِيمُ الْمُحْرِمِ ظُفْرَ الْحِلِّ: جَائِزٌ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ : (لَا شَيْءَ فِيهِ) لِانْتِفَاءِ مَظِنَّةِ وُجُودِ الدَّوَابِّ.
73. قَلْمُ الظُّفْرِ الْوَاحِدِ عَبَثًا أَوْ تَرَفُّهًا: وَاجِبٌ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ : (حَفْنَةٌ مِنْ طَعَامٍ).
74. قَلْمُ الظُّفْرِ الْوَاحِدِ لِإِمَاطَةِ الْأَذَى: وَاجِبٌ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ : (فِدْيَةُ أَذًى كَامِلَةٌ).
75. تَعَدُّدُ قَلْمِ الْأَظْفَارِ فِي فَوْرٍ وَاحِدٍ: وَاجِبٌ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ : (فِدْيَةٌ وَاحِدَةٌ).
76. تَعَدُّدُ قَلْمِ الْأَظْفَارِ فِي أَوْقَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ (بَعْدَ إِخْرَاجِ جَزَاءِ الْأَوَّلِ): وَاجِبٌ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ : (لِكُلِّ ظُفْرٍ جَزَاؤُهُ).

هل تشرع ركعتي الطواف لمن طاف بعد صلاة العصر

 السؤال : هل تشرع ركعتي الطواف لمن طاف بعد صلاة العصر؟

الجواب : بسم الله
ركعتا الطواف تتبعان الطواف وتشرعان بعده مباشرة، ولكن يمنع أداؤهما في أوقات الكراهة، وهي بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس.

حكم التأخير: إذا طاف الحاج أو المعتمر بعد العصر أو بعد الصبح، فإنه يؤخر ركعتي الطواف ولا يصليهما في وقت الكراهة.

وقت القضاء: يشرع له أداء هاتين الركعتين بعد غروب الشمس (إذا طاف بعد العصر) أو بعد طلوع الشمس (إذا طاف بعد الصبح).

المكان: يفضل أداؤهما خلف مقام إبراهيم إن تيسر، أو في أي مكان من الحرم بعد زوال وقت الكراهة.

أثر التأخير على النسك: تأخير ركعتي الطواف لخروج وقت الكراهة لا يؤثر على صحة الطواف ولا على صحة النسك.

الاحرام من مطار البلد او داخل الطائرة افضل من مطار جدة

السؤال :  كيف يتم الاحرام من الطائرة وسرعتها قوية عند الإعلان بقرب الميقات تمر بسرعة فائقة، وهل يشرع الاحرام من مطار جدة للقادم من بلد الجزائر

الجواب :
بسم الله وما شاء الله

أولًا: التوقيت المفضل للإحرام

الإحرام في الطائرة: يجب الإحرام قبل محاذاة الميقات بزمن كافٍ يتسع لنية الدخول في النسك وتلبية متطلباته، وهذا هو الأفضل.

الإحرام من مطار البلد: إذا خشي المسافر عدم القدرة على الإحرام في الطائرة قبل الميقات، فليحرم من مطار بلده قبل الإقلاع.

نيًا: حكم الإحرام من مطار جدة

أشار النص إلى تجنب تأخير الإحرام حتى مطار جدة للأسباب التالية:

الشك في الموقع: هناك شك في كون جدة تقع قبل الميقات أو بعده، فإذا تبين أنها بعد الميقات يكون الإحرام منها حرامًا ويترتب عليه دم.

تجاوز الميقات الأول: التأخير لجدة يلزم منه مرور أهل المغرب ومصر وشنقيط على أول ميقات لهم (الجحفة أو محاذاتها) دون إحرام، وهو أمر مكروه.

ترك النية: يؤدي ذلك إلى عدم عقد نية الحج من البلد.

ثالثًا: الموازنة الفقهية

الإحرام من مطار البلد (وإن كان فيه كراهة لكونه قبل الميقات بمسافة) يعتبر أولى وأحوط من الإحرام من جدة، لأن ارتكاب المكروه أخف من الوقوع في الحرام (تجاوز الميقات بلا إحرام).

الخلاصة: الأولى للمسافر تأهب الإحرام في الطائرة، فإن لم يستطع فمن مطار بلده، ولا يجوز له التأخير حتى الوصول إلى جدة.

صلاة المغرب والعشاء قصرا وجمعا بمزدلفة

السؤال :  بالنسبة لصلاة المغرب والعشاء قصرا وجمعا بمزدلفة ، هل تصلى في أي وقت يصل فيه الحاج حتى بعد منتصف الليل ام يصليها في الطريق قبل وصوله لمزدلفة اذا تأخر بسبب الازدحام

الجواب: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله

 يجمع الحاج بين صلاتي المغرب والعشاء بمزدلفة جمع تأخير، وهو السنة المتبعة في هذا المنسك. والأصل أن تؤدى الصلاة عند الوصول إلى مزدلفة في أي وقت من الليل، حتى لو كان ذلك بعد منتصف الليل، خاصة إذا كان التأخير ناتجا عن الازدحام الشديد الذي يمنع الوصول المبكر. ومع ذلك، فإن الفقهاء يشددون على ضرورة عدم إخراج الصلاة عن وقتها الضروري (وهو طلوع الفجر). فإذا خشي الحاج فوات الوقت تماما بسبب شدة الزحام وتعذر الوصول إلى مزدلفة قبل الفجر، فإنه يصليها في طريقه ولا ينتظر الوصول لئلا تضيع الصلاة. أما مجرد التأخير إلى ما بعد منتصف الليل مع القدرة على إدراك الصلاة قبل الفجر في مزدلفة، فلا حرج فيه ويصليها الحاج عند وصوله امتثالا للسنة.

كتاب الحج والعمرة من اقامة الدليل لمسائل مختصر خليل



الحالات للمحرم تلزمه الهدي وما يلزمه الفدية

 مُفْسِدَاتُ الْحَجِّ الَّتِي يَلْزَمُ بَعْدَهَا التَّحَلُّلُ بِالْعُمْرَةِ عِنْدَ الْفَوَاتِ

1.     الْوَطْءُ الْفِعْلِيُّ : بِتَغْيِيبِ رَأْسِ الذَّكَرِ فِي الْقُبُلِ أَوِ الدُّبُرِ، سَوَاءٌ وَقَعَ ذَلِكَ عَمْدًا أَوْ نِسْيَانًا، إِذَا حَصَلَ قَبْلَ التَّحَلُّلِ الْأَوَّلِ.

2.     الْإِنْزَالُ بِمُقَدِّمَاتِ الْجِمَاعِ : وَذَلِكَ بِخُرُوجِ الْمَنِيِّ لَمْسًا أَوْ قُبْلَةً لِلَذَّةٍ، فَإِذَا أَمْنَى الْمُحْرِمُ بِسَبَبِ ذَلِكَ بَطَلَ نُسُكُهُ وَصَارَ فَاسِدًا.

3.     الْإِمْذَاءُ بِالْمُبَاشَرَةِ : وَهُوَ خُرُوجُ الْمَذْيِ بِسَبَبِ اللَّمْسِ أَوِ التَّقْبِيلِ لِقَصْدِ اللَّذَّةِ، وَهُوَ مِمَّا يَنْفَرِدُ بِهِ مَشْهُورُ الْمَذْهَبِ فِي تَأْكِيدِ الْفَسَادِ.

4.     الِاسْتِدَامَةُ لِلنَّظَرِ أَوِ الْفِكْرِ : إِذَا قَصَدَ الْمُحْرِمُ اللَّذَّةَ وَتَمَادَى فِيهَا حَتَّى حَصَلَ لَهُ الْإِنْزَالُ -الْإِمْنَاءُ-، فَقَدْ جَرَى عَلَيْهِ حُكْمُ الْفَسَادِ لِانْتِهَاكِ حُرْمَةِ التَّبَتُّلِ.

حَالَاتُ الْإِحْصَارِ الْمُوجِبَةُ لِلتَّحَلُّلِ

تُعَدُّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةَ عَشْرَةَ بَعْدَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذِكْرِ مُفْسِدَاتِ الْحَجِّ، وَتَنْحَصِرُ حَالَاتُ الْإِحْصَارِ الَّتِي تَمْنَعُ الْمُكَلَّفَ مِنْ إِتْمَامِ نُسُكِهِ وَتُبِيحُ لَهُ التَّحَلُّلَ عِنْدَ الشَّيْخِ خَلِيلٍ فِي أَرْبَعَةِ أَنْوَاعٍ:

1.     الْإِحْصَارُ بِالْعَدُوِّ : وَهُوَ الْمَانِعُ الْخَارِجِيُّ الْقَاهِرُ سَوَاءٌ كَانَ مِنَ الْكُفَّارِ كَمَا وَقَعَ لِلنَّبِيِّ × عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ، أَوْ مِنْ ظَلَمَةِ الْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنِ الْبَيْتِ، أَوْ يَطْلُبُونَ مَالًا لَا مَقْدِرَةَ لِلْمُحْرِمِ عَلَيْهِ.

2.     الْإِحْصَارُ بِالْمَرَضِ : وَيَشْمَلُ كُلَّ عِلَّةٍ بَدَنِيَّةٍ تَمْنَعُ الْمُكَلَّفَ مِنَ الِانْتِقَالِ وَالْوُصُولِ إِلَى عَرَفَةَ أَوِ الْبَيْتِ، وَيَلْزَمُ الْمَرِيضُ حَبْسُ هَدْيِهِ مَعَهُ مَا لَمْ يَخَفْ عَلَيْهِ الْعَطَبَ كَمَا مَرَّ تَفْصِيلُهُ.

3.     الْإِحْصَارُ بِالْحَبْسِ ظُلْمًا : وَهُوَ مُلْحَقٌ بِحُكْمِ الْعَدُوِّ، لِأَنَّ الْمَانِعَ فِيهِ لَيْسَ بِحَقٍّ شَرْعِيٍّ، فَيَتَحَلَّلُ السَّجِينُ بَعْدَ الْيَأْسِ مِنَ الْإِدْرَاكِ حَيْثُ حُبِسَ لِعَدَمِ قُدْرَتِهِ عَلَى تَمَامِ الْعِبَادَةِ.

4.     الْإِحْصَارُ بِالْفِتْنَةِ أَوْ فَقْدِ النَّفَقَةِ : وَذَلِكَ إِذَا انْقَطَعَ بِهِ الطَّرِيقُ لِقِيَامِ حَرْبٍ أَوْ سِيَاجٍ أَمْنِيٍّ لَا يُمْكِنُ خَرْقُهُ، أَوْ ضَاعَتْ نَفَقَتُهُ الَّتِي يَتَبَلَّغُ بِهَا، مِمَّا يُصَيِّرُهُ فِي مَعْنَى الْمَحْصُورِ لِانْعِدَامِ الِاسْتِطَاعَةِ الْمُوَصِّلَةِ.

وَهَذِهِ الْحَالَاتُ جَمِيعُهَا تَشْتَرِكُ فِي مَنَاطِ الْعَجْزِ عَنْ أَدَاءِ الرُّكْنِ، وَلِكُلٍّ مِنْهَا تَفْصِيلٌ فِي كَيْفِيَّةِ التَّحَلُّلِ بِحَسَبِ الْقُرْبِ وَالْبُعْدِ مِنَ الْبَيْتِ.

~~**~~

الْحَالَاتُ الَّتِي تُجْبَرُ بِالْهَدْيِ

1.     تَجَاوُزُ الْمِيقَاتِ بِلَا إِحْرَامٍ : لِمَنْ قَصَدَ مَكَّةَ لِنُسُكٍ وَجَاوَزَ مِيقَاتَهُ الْمَكَانِيَّ، وَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيْهِ لِيُحْرِمَ مِنْهُ قَبْلَ التَّلَبُّسِ بِالْعَمَلِ.

2.     تَرْكُ التَّلْبِيَةِ أَوِ الشَّفْعِ فِيهَا : إِذَا أَحْرَمَ وَتَرَكَ التَّلْبِيَةَ حَتَّى بَعُدَ عَنِ الْمِيقَاتِ، أَوْ تَرَكَ الشَّفْعَ فِيهَا (أَيْ تَرْكُ تَكْرَارِهَا مَثْنَى) عِنْدَ الشَّيْخِ خَلِيلٍ.

3.     هَدْيُ التَّمَتُّعِ وَالْقِرَانِ : وَهُوَ دَمُ الشُّكْرَانِ الْوَاجِبُ عَلَى الْآفَاقِيِّ عِنْدَ الْجَمْعِ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فِي سَفَرٍ وَاحِدٍ.

4.     تَرْكُ طَوَافِ الْقُدُومِ : لِلْحَاجِّ الْآفَاقِيِّ (الْمُفْرِدِ وَالْقَارِنِ) إِذَا دَخَلَ عَرَفَةَ قَبْلَ أَدَائِهِ، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ نِسْيَانًا.

5.     تَرْكُ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ : سَوَاءٌ لِلطَّوَافِ الرُّكْنِ (الْإِفَاضَةِ) أَوِ الْوَاجِبِ (الْقُدُومِ)، إِذَا بَعُدَ عَنِ الْحَرَمِ وَلَمْ يَرْكَعْهُمَا.

6.     تَقْدِيمُ السَّعْيِ عَلَى الطَّوَافِ : إِذَا سَعَى قَبْلَ الطَّوَافِ عَمْدًا وَلَمْ يُعِدِ السَّعْيَ بَعْدَ طَوَافٍ صَحِيحٍ.

7.     تَرْكُ السَّعْيِ أَوْ نَقْصُ بَعْضِ أَشْوَاطِهِ : إِذَا رَجَعَ لِبَلَدِهِ وَقَدْ تَرَكَ شَوْطًا فَأَكْثَرَ مِنَ السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ.

8.     الطَّوَافُ بِلَا طَهَارَةٍ كُبْرَى أَوْ صُغْرَى : مَنْ طَافَ لِلْإِفَاضَةِ أَوْ الْقُدُومِ بِلَا وُضُوءٍ أَوْ جُنُبًا وَرَجَعَ لِبَلَدِهِ، فَيَلْزَمُهُ الْهَدْيُ مَعَ تَبِعَاتِ إِعَادَةِ الطَّوَافِ.

9.     الْخُرُوجُ مِنْ عَرَفَةَ قَبْلَ الْغُرُوبِ : لِمَنْ خَرَجَ مِنْ حُدُودِ عَرَفَةَ وَلَمْ يَرْجِعْ لَيْلَةَ النَّحْرِ لِيَقِفَ بِهَا بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ.

10.          تَرْكُ نُزُولِ مُزْدَلِفَةَ : إِذَا تَرَكَ النُّزُولَ بِهَا بَعْدَ الْإِفَاضَةِ مِنْ عَرَفَةَ بِقَدْرِ مَحَطِّ الرِّحَالِ لِغَيْرِ عُذْرٍ.

11.          تَرْكُ الرَّمْيِ أَوْ بَعْضِهِ : مَنْ تَرَكَ جَمْرَةً كَامِلَةً، أَوْ تَرَكَ ثَلَاثَ حَصَيَاتٍ فَأَكْثَرَ مِنْ جَمْرَةٍ وَاحِدَةٍ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ.

12.          تَقْدِيمُ الرَّمْيِ قَبْلَ الزَّوَالِ : فِي غَيْرِ يَوْمِ النَّحْرِ، إِذَا رَمَى قَبْلَ الزَّوَالِ وَلَمْ يُعِدْهُ حَتَّى فَاتَ الْوَقْتُ (مَغِيبِ شَمْسِ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ).

13.          تَرْكُ مَبِيتِ لَيَالِي مِنًى : سَوَاءٌ تَرَكَ مَبِيتَ لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ جَمِيعِ اللَّيَالِي، عِنْدَ الشَّيْخِ خَلِيلٍ يُجْزِئُ فِيهِ دَمٌ وَاحِدٌ.

14.          تَأْخِيرُ الْحَلْقِ أَوْ فِعْلُهُ فِي الْحِلِّ : إِذَا حَلَقَ خَارِجَ حُدُودِ الْحَرَمِ، أَوْ أَخَّرَهُ حَتَّى خَرَجَتْ أَيَّامُ مِنًى.

15.          تَأْخِيرُ طَوَافِ الْإِفَاضَةِ عَنْ ذِي الْحِجَّةِ : لِمَنْ أَخَّرَهُ حَتَّى دَخَلَ شَهْرُ الْمُحَرَّمِ، فَيَلْزَمُهُ دَمٌ لِتَأْخِيرِ الرُّكْنِ عَنْ شَهْرِهِ.

16.          تَرْكُ طَوَافِ الْوَدَاعِ : لِلْحَاجِّ الْآفَاقِيِّ الَّذِي خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ قَاصِدًا بَلَدَهُ دُونَ تَوْدِيعِ الْبَيْتِ.

17.          الْمُبَاشَرَةُ لِلَّذَّةِ دُونَ إِنْزَالٍ : كَاللَّمْسِ أَوِ الْقُبْلَةِ إِذَا لَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَيْهَا مَنِيٌّ أَوْ مَذْيٌ، فِيهَا الْهَدْيُ وَلَا يَفْسُدُ الْحَجُّ.

18.          فِدْيَةُ الْأَذَى بِارْتِكَابِ الْمَحْظُورَاتِ : كَلُبْسِ الْمَخِيطِ لِلرَّجُلِ، أَوْ اسْتِعْمَالِ الطِّيبِ، أَوْ تَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ، فَالْهَدْيُ أَحَدُ خِيَارَاتِهَا عِنْدَ التَّخْيِيرِ.

19.          جَزَاءُ الصَّيْدِ : مَا يَجِبُ عَلَى الْمُحْرِمِ بِقَتْلِ صَيْدِ الْبَرِّ مِنَ الْوَحْشِ، سَوَاءٌ كَانَ بِالْمُبَاشَرَةِ أَوْ بِالتَّسَبُّبِ.

20.          قَطْعُ نَبَاتِ الْحَرَمِ : مَا يَجِبُ فِيهِ الْقِيمَةُ أَوْ الْهَدْيُ عِنْدَ التَّعَدِّي عَلَى شَجَرِ مَكَّةَ الَّذِي لَمْ يَسْتَنْبِتْهُ الْآدَمِيُّونَ.

21.          هَدْيُ الْإِحْصَارِ : الدَّمُ الْوَاجِبُ عَلَى مَنْ صُدَّ بَعَدُوٍّ أَوْ مَرَضٍ لِيَتَحَلَّلَ مِنْ نُسُكِهِ فِي مَوْضِعِ حَصْرِهِ.

22.          هَدْيُ الْفَوَاتِ : الدَّمُ الَّذِي يَلْزَمُ مَنْ فَاتَهُ الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ، وَيُذْبَحُ فِي عَامِ الْقَضَاءِ مَعَ الْحَجَّةِ الْمُسْتَقْبَلَةِ.

23.          دَمُ الْإِفْسَادِ : الْهَدْيُ الْوَاجِبُ عِنْدَ إِفْسَادِ النُّسُكِ بِالْجِمَاعِ، وَيَلْزَمُ مَعَهُ الْإِتْمَامُ وَالْقَضَاءُ.

مَوَاضِعُ الْفِدْيَةِ (الْوُجُوبُ وَالنَّدْبُ) فِي مَذْهَبِ الشَّيْخِ خَلِيلٍ

تَحْرِيرُ الِاسْتِقْرَاءِ فِي (الْفِدْيَةِ) يَقْتَضِي قَصْرَهَا عَلَى (فِدْيَةِ الْأَذَى) الَّتِي سَبَبُهَا ارْتِكَابُ الْمَحْظُورِ، وَهِيَ مَبْنِيَّةٌ عَلَى التَّخْيِيرِ بَيْنَ ثَلَاثَةٍ: (صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، أَوْ صَدَقَةٌ بِثَلَاثَةِ آصُعٍ عَلَى سِتَّةِ مَسَاكِينَ، أَوْ ذَبْحُ شَاةٍ)، وَتَنْقَسِمُ حَسَبَ الْفِعْلِ إِلَى وَاجِبَةٍ وَمَنْدُوبَةٍ:

أَوَّلًا: الْفِدْيَةُ الْوَاجِبَةُ

1.     لُبْسُ الْمَخِيطِ لِلذَّكَرِ : إِذَا اسْتَدَامَ لُبْسَهُ يَوْمًا كَامِلًا أَوْ لَيْلَةً كَامِلَةً، أَوْ لَبِسَهُ لِزَمَنٍ يَنْتَفِعُ بِهِ فِي حَرٍّ أَوْ بَرْدٍ.

2.     تَغْطِيَةُ الرَّأْسِ أَوْ الْوَجْهِ : لِلرَّجُلِ إِذَا غَطَّى رَأْسَهُ بِمُلَاصِقٍ (كَالْعِمَامَةِ) يَوْمًا أَوْ لَيْلَةً، وَكَذَا الْمَرْأَةُ إِذَا غَطَّتْ وَجْهَهَا بِمَا يَمَسُّ الْبَشَرَةَ لِغَيْرِ ضَرُورَةِ السَّتْرِ مِنَ الرِّجَالِ.

3.     اسْتِعْمَالُ الطِّيبِ : إِذَا كَانَ الطِّيبُ لَهُ جِرْمٌ (أَيْ مَادَّةٌ تَعْلَقُ) أَوْ كَانَتْ رَائِحَتُهُ بَاقِيَةً لِزَمَنٍ، سَوَاءٌ فِي الثَّوْبِ أَوْ الْبَدَنِ.

4.     دَهْنُ الشَّعَرِ أَوِ الْبَدَنِ : بِدُهْنٍ مُطَيَّبٍ (كَزَيْتِ الْوَرْدِ) أَوْ دُهْنٍ غَيْرِ مُطَيَّبٍ (كَالزَّيْتِ وَالسَّمْنِ) إِذَا كَانَ فِيهِ تَرْفِيهٌ وَزِينَةٌ.

5.     إِزَالَةُ الشَّعَرِ : إِذَا أَزَالَ الْمُحْرِمُ (اثْنَتَيْ عَشْرَةَ شَعْرَةً) فَأَكْثَرَ مِنْ أَيِّ مَوْضِعٍ فِي جَسَدِهِ، فَالْفِدْيَةُ وَاجِبَةٌ لِلْإِمَاطَةِ.

6.     تَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ : إِذَا قَلَّمَ أَظْفَارَ يَدٍ كَامِلَةٍ أَوْ رِجْلٍ كَامِلَةٍ فِي فَوْرٍ وَاحِدٍ (أَيْ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ).

7.     قَتْلُ الْقَمْلِ : مَنْ قَتَلَ قَمْلَةً فِيهَا (حَفْنَةٌ مِنْ طَعَامٍ)، لَكِنْ إِذَا كَثُرَ ذَلِكَ صَارَتْ فِدْيَةً كَامِلَةً عَلَى مَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي (التَّوْضِيحِ).

ثَانِيًا: الْفِدْيَةُ الْمَنْدُوبَةُ (الْمُسْتَحَبَّةُ)

1.     اللُّبْسُ لِزَمَنٍ يَسِيرٍ : كَمَنْ لَبِسَ قَمِيصًا نِسْيَانًا ثُمَّ نَزَعَهُ فَوْرًا، فَالْفِدْيَةُ فِيهِ مَنْدُوبَةٌ لَا وَاجِبَةٌ (عَلَى مَشْهُورِ الْمَذْهَبِ) تَبْرِئَةً لِلذِّمَّةِ.

2.     إِزَالَةُ الشَّعَرِ الْقَلِيلِ : مَا دُونَ (عَشْر شَعْرَات)؛ فَالْوَاجِبُ فِيهِ التَّصَدُّقُ بِمَا دُونَ الْفِدْيَةِ (مُدٌّ أَوْ حَفْنَةٌ)، لَكِنْ يُنْدَبُ إِخْرَاجُ فِدْيَةٍ كَامِلَةٍ خُرُوجًا مِنَ الْخِلَافِ.

3.     تَقْلِيمُ الظُّفْرِ الْوَاحِدِ : الْوَاجِبُ فِيهِ مُدٌّ مِنْ طَعَامٍ، وَيُنْدَبُ فِيهِ فِدْيَةٌ كَامِلَةٌ (شَاةٌ أَوْ صِيَامٌ أَوْ صَدَقَةٌ).

4.     تَغْطِيَةُ الرَّأْسِ لِزَمَنٍ يَسِيرٍ : إِذَا وَقَعَ سَهْوًا أَوْ لِحَاجَةٍ عَرَضِيَّةٍ لَمْ تَسْتَمِرَّ.

5.     شَمُّ الطِّيبِ دُونَ مَسِّهِ : إِذَا قَصَدَ اللَّذَّةَ بِشَمِّ الرَّيَاحِينِ دُونَ أَنْ يَمَسَّهَا، فَالْفِدْيَةُ فِيهِ مَنْدُوبَةٌ عِنْدَ أَهْلِ التَّحْقِيقِ لِانْتِفَاءِ الِالْتِصَاقِ.

6.     حَكُّ الرَّأْسِ أَوْ الْبَدَنِ : إِذَا سَقَطَ بِسَبَبِهِ شَعْرٌ يَسِيرٌ دُونَ قَصْدِ الْإِمَاطَةِ.

الْحَالَاتُ الَّتِي تُنْدَبُ فِيهَا الْحَفْنَةُ

وَالْحَفْنَةُ هِيَ مِلْءُ الْكَفَّيْنِ الْمُتَوَسِّطَتَيْنِ مِنَ الطَّعَامِ :

·          سُقُوطُ الشَّعْرِ بِالْوُضُوءِ أَوِ الْغُسْلِ : إِذَا سَقَطَتْ شَعْرَةٌ أَوْ شَعْرَتَانِ أَثْنَاءَ أَعْمَالِ الطَّهَارَةِ بِلَا تَعَمُّدٍ لِلْحَكِّ أَوْ الدَّلْكِ الشَّدِيدِ، فَالْحَفْنَةُ هُنَا مَنْدُوبَةٌ لِانْتِفَاءِ قَصْدِ الْإِمَاطَةِ.

·          الْحَكُّ لِغَيْرِ التَّرَفُّهِ : إِذَا حَكَّ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ أَوْ جَسَدَهُ لِحَاجَةٍ فَسَقَطَ شَيْءٌ يَسِيرٌ مِنَ الشَّعْرِ دُونَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ بِفِعْلٍ مُنْتَهَكٍ لِلْإِحْرَامِ، فَيُسْتَحَبُّ لَهُ إِخْرَاجُ حَفْنَةٍ.

·          إِزَالَةُ جُزْءٍ مِنَ الْجِلْدِ بَعْدَ جَفَافِهِ : كَمَنْ كَانَ بِهِ جُرْحٌ فَيَبِسَ جِلْدُهُ فَسَقَطَ وَتَبِعَتْهُ شُعَيْرَاتٌ يَسِيرَةٌ، فَالْحُكْمُ فِيهِ النَّدْبُ لِأَنَّ الْإِزَالَةَ لَمْ تَقْصِدِ الشَّعْرَ أَصَالَةً.

·          سُقُوطُ شَيْءٍ مِنَ الشَّعْرِ لِعِلَّةٍ : كَمَنْ يَتَسَاقَطُ شَعْرُهُ لِمَرَضٍ أَوْ ضَعْفٍ عِنْدَ لَمْسِهِ، فَالْحَفْنَةُ فِيهِ مَنْدُوبَةٌ تَبْرِئَةً لِلْعِبَادَةِ.

·          تَقْطِيعُ حَشِيشِ الْحَرَمِ الْيَابِسِ : لِمَنْ قَطَعَ شَيْئًا يَسِيرًا مِنَ الْحَشِيشِ الْيَابِسِ الَّذِي لَا نَفْعَ فِيهِ لِلْمَرْعَى، فَالْحَفْنَةُ فِيهِ مَنْدُوبَةٌ عِنْدَ بَعْضِ الْمُحَقِّقِينَ تَعْظِيمًا لِلْحَرَمِ.

الْحَالَاتُ الَّتِي تُنْدَبُ فِيهَا الْقَبْصَةُ

وَالْقَبْصَةُ هِيَ مَا يُؤْخَذُ بِأَطْرَافِ الْأَصَابِعِ، وَهِيَ أَقَلُّ مِنَ الْحَفْنَةِ :

·          قَتْلُ الصُّؤَابَةِ : وَهِيَ بَيْضَةُ الْقَمْلِ؛ فَإِذَا كَانَتِ الْقَمْلَةُ الْوَاحِدَةُ فِيهَا حَفْنَةٌ وَاجِبَةٌ، فَإِنَّ الصُّؤَابَةَ يُنْدَبُ فِيهَا الْقَبْصَةُ لِأَنَّهَا لَمْ تَصِرْ دَابَّةً كَامِلَةً بَعْدُ.

·          نَزْعُ جُزْءٍ يَسِيرٍ مِنَ الظُّفُرِ الْمُنْكَسِرِ : إِذَا انْكَسَرَ طَرَفُ الظُّفُرِ فَتَأَذَّى بِهِ الْمُحْرِمُ فَنَزَعَ الْجُزْءَ الْمُنْكَسِرَ فَقَطْ دُونَ أَصْلِ الظُّفُرِ، فَالْقَبْصَةُ هُنَا مَنْدُوبَةٌ.

·          إِلْقَاءُ الْقَمْلَةِ دُونَ قَتْلِهَا : إِذَا وَجَدَهَا فِي ثَوْبِهِ فَأَبْعَدَهَا دُونَ إِهْلَاكِهَا، فَقَدْ نَدَبَ بَعْضُهُمْ إِخْرَاجَ قَبْصَةٍ لِأَجْلِ التَّرَفُّهِ الْبَسِيطِ بِإِبْعَادِ الْأَذَى.

·          الْقَمْلَةُ الْوَاحِدَةُ بَعْدَ التَّحَلُّلِ الْأَوَّلِ : لِمَنْ بَقِيَ عَلَيْهِ بَقِيَّةُ إِحْرَامٍ فَقَتَلَ قَمْلَةً، فَقَدْ يَجْرِي فِيهَا النَّدْبُ بِالْقَبْصَةِ لِضَعْفِ حُرْمَةِ الْإِحْرَامِ حِينَئِذٍ.

تَنْبِيهٌ فِقْهِيٌّ :

ظَاهِرُ مَا يَقُولُ الشَّيْخُ خَلِيلٌ أَنَّ الْحَفْنَةَ فِي الْقَمْلَةِ وَالشَّعْرَةِ وَالظُّفُرِ وَاجِبَةٌ عِنْدَ الْمُبَاشَرَةِ وَالتَّعَمُّدِ، وَإِنَّمَا صُرِفَتْ لِلِاسْتِحْبَابِ فِي الصُّورِ السَّابِقَةِ لِقُوَّةِ مَنَاطِ الْعُذْرِ أَوْ عَدَمِ قَصْدِ التَّرَفُّهِ. وَظَاهِرُ مَا يَقُولُ الْبَاجِيُّ وَابْنُ يُونُسَ أَنَّ الْقَبْصَةَ فِي الصُّؤَابَةِ هِيَ الْقَدْرُ الْمُجْزِئُ تَبْرِئَةً.

~~**~~