السؤال : نفع الله بكم مولانا زياد حفظكم، هل القياس يجري على الرخص عند المالكية وكيف ذلك مع ذكر المثال مولانا؟
الجواب:
نعم يجوز عندنا في اصول المذهب وهذا قول الجمهور ( الشافعبة والحنابلة معنا)بخلاف الاحناف فلا يجوز عندهم القياس على الرخصة فقالوا ان الرخصة محلها ولا تطرد قي اشباه ونظائر
مثال1 : الاصل ان المسح على الخف الذي اعتادته العرب وهو خف خفيف!!
هذه رخصة
فلو كان الخف غليظا وليس له ساق ؟
ففي المسح عليه قولان، وهما على القياس على الرخص
مثال :2
السلف طعاماً رديء فيه سوس في الشدة وقت المجاعة مثلا يأخذ جديداً عند الرخاء
لا شك ان هذه صورة من الربا لو تمت في الرخاء!!
بينما لانها في الشدة اجازها بعض العلماء
ففي مذهبنا قولان
احدهما مبني على القياس على الرخصة
اذ ان الرخصة هنا الضرورات تبيح المحظورات اضافة ان القياس على العرايا
ولا يخفى ما فيها من مخالفة الأصول وحصول الربا
فمن قاس أجاز، لأنها بمنزلة العرايا وأصله القياس على الرخصة المباحة للضرورة كالقرض والقراض والجعل والعرية والمساقاة ونحوها
ان اردت امثلة اكثر فخبرني
بالنسبة للمسألة الثانية فقط نطالب من اراد ان يأخذ بهذه الرخصة الا يشترط ذلك اي ان يعيده له طعاما جيدا غير مسوس!! فرارا من الربا
والله اعلم
قال القرافي في تنقيح الفصول في علم الأصول
حكى المالكية عن مذهب مالك قولين في جواز القياس على الرخص وخرَّجوا على القولين فروعاً كثيرة في المذهب
قال الشيخ خليل في التوضيح : ولا يصح القياس على الرخص على الصحيح
والمشهور القولان لورودهما عن الامام مالك واضاف الامام والا يشترط فيها