بسم الله الرحمن الرحيم
وبه استعين
والحمد لله رب العالمين
لا احصي ثناء عليه هو كما اثنى على نقسه
واصلي واسلم وابارك على سيدي رسول الله المعلم الاول والهادي الى الصراط المستقيم وعلى اله الطبيبن الطاهرين واصحابه الغر الميامبن رضي الله عنهم اجمعين وعنا بهم الى يوم الدين
ايها الاخوة الاحبة
اعلموا انه من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين
فالفقه سبب لهذا الخير العميم من الله
قال تعالى وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيرا
قال الامام مالك : الفقه في الدين
واعلموا أن (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ)
(وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ)
هذِهِ المدونة، نهجتُ فيْهَا سبيْلَ الإيْجَاز والإختصَار، ,غايَتي مِن ذلِك توصيل المعلومة للمسلم باقصر الطرق
وألحقتُ بذلك الادلة
والشواهد من الكتاب والسنة المطهرة، وأثر الصحابة رضوان الله عليهم، وذكرتُ ائمة وفقهاء المذاهب الاربعة في منهج الاستدلال لديهم
ا وركزت على مواضع الخلاف بين المذاهب الاربعة وحرصت على منهجيه فيها اظهار الاجماع ....
سائلاً اللهَ عزَّوجل الإعَانَة ، واللطف في الأمر كلِّهِ ، وأنْ يَجعلَ مَا اكتبُهُ خالصَاً لوجههِ الكريْم
....وان يختم لي بالصالحات وحسن المآب معافاً في ديني وسالما في معتقدي
اللهم امين
الشيخ د. زياد حبوب أبو رجائي

جواز القياس على الرخصة مذهب الجمهور

السؤال :  نفع الله بكم مولانا زياد حفظكم، هل القياس يجري على الرخص عند المالكية وكيف ذلك مع ذكر المثال مولانا؟
الجواب:

نعم يجوز عندنا في اصول المذهب وهذا قول الجمهور ( الشافعبة والحنابلة معنا)بخلاف الاحناف فلا يجوز عندهم القياس على الرخصة فقالوا ان الرخصة محلها ولا تطرد قي اشباه ونظائر

مثال1 : الاصل ان المسح على الخف الذي اعتادته العرب وهو خف خفيف!!

هذه رخصة

فلو كان الخف غليظا وليس له ساق ؟

ففي المسح عليه قولان، وهما على القياس على الرخص

مثال :2

السلف طعاماً رديء فيه سوس في الشدة وقت المجاعة مثلا يأخذ جديداً عند الرخاء

لا شك ان هذه صورة من الربا لو تمت في الرخاء!!

بينما لانها في الشدة اجازها بعض العلماء

ففي مذهبنا قولان

احدهما مبني على القياس على الرخصة

اذ ان الرخصة هنا الضرورات تبيح المحظورات اضافة ان القياس على العرايا

ولا يخفى ما فيها من مخالفة الأصول وحصول الربا

فمن قاس أجاز، لأنها بمنزلة العرايا وأصله القياس على الرخصة المباحة للضرورة كالقرض والقراض والجعل والعرية والمساقاة ونحوها

ان اردت امثلة اكثر فخبرني

بالنسبة للمسألة الثانية فقط نطالب من اراد ان يأخذ بهذه الرخصة الا يشترط ذلك اي ان يعيده له طعاما جيدا غير مسوس!! فرارا من الربا

والله اعلم

قال القرافي في  تنقيح الفصول في علم الأصول

حكى المالكية عن مذهب  مالك قولين في جواز القياس على الرخص وخرَّجوا على القولين فروعاً كثيرة في المذهب

قال الشيخ خليل في التوضيح : ولا يصح القياس على الرخص على الصحيح
والمشهور القولان  لورودهما عن الامام مالك واضاف الامام والا يشترط فيها