مهر (أمهات المؤمنين) و(المهر الفاطمي)
أولاً: الأدلة
1- مهر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم (500)درهم من الفضة
لما في صحيح مسلم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، أنه قال: سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
قالت: «كان صداقه لأزواجه ثنتي عشرة أوقية ونشا»، قالت: «أتدري ما النش؟»
قال: قلت: لا،
قالت: «نصف أوقية، فتلك خمسمائة درهم، فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه»
2-ومهر ابنته فاطمة المسمى (المهر الفاطمي ) هو قيمة الدرع الحطمية وبيعت (480) درهما من الفضة
فعن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: لما تزوّجَ عليٌّ فاطمة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أعطها شيئًا"، قال: ما عندي، قال: «أين درعك الـحُـطَـمِيّة؟ ». أخرجه أبو داود وغيره.
وجاءت روايات يقوي بعضها بعضًا أن قيمة تلك الدرع لما بيعت ثمانون وأربعمائة درهما؛ فقد صحَّ عن التابعي الثقة عِلْباء بن أحمر: أن قيمة الدرع الذي أصدقَ عليٌّ رضي الله عنه فاطمةَ رضي الله عنها بلغ أربعمائةٍ وثمانين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: "اجعل ثُلُثيه في الطيب، وثلثًا في المتاع". أخرجه ابن سعد في الطبقات وأبو يعلى في مسنده والضياء في المختارة.
ثانياً: حساب المهر في عصرنا
(1) لقد كان في العصر النبوي (12 درهما من الفضة) يساوي (دينارا واحدا من الذهب )
وعليه فيكون(500) درهما فضيا يعادل ( 41.7 ) دينارا ذهبيا تقريبا
والدينار الذهبي يساوي 4.25 جراما
فتضرب 41.7 * 4.25 = 177 جراما
(2) وأما مهر ابنته فاطمة الزهراء الذي هو( 480 درهما ) فإنها تساوي (40 دينارا ذهبيا ) وهي تساوي بالجرامات 170 جراما
اذن المهر ما قيمته 177 جرام من الذهب وعياره ما جرت به العادة في كل بلد في امور الزواج بالعرف والتقاليد ، فان كان الدارج في التعامل عيار 21 فيحسب عليه واذا كان الدارج عيار 18 فيحسب عليه
وعندما نضرب هذه الجرامات وهي (177) في سعر الذهب في السوق في عصرنا- أو في أي زمن- يكون الناتج هو مهر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم
هذا للايضاح وليس لتحديد المهر فانه ثبت في الخبر الصحيح :
القرآن قد أجاز أكثر من ذلك (وآتيتم إحداهن قنطارا) .وفي الحديث الشريف في البخاري أن رجلاً أمهر زوجته حديقة
كما أن السنة أجازت المهر بخاتم أو تعليم قرآن ونحو ذلك فالتيسير على من يحتاجه خير وبركة وإكرام الموسر للمرأة بطيب نفس خير ونفع
قول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "ألا لا تُغالوا بصُدُقِ النساء؛ فإنها لو كانت مكرمةً في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولاكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأةً من نسائه، ولا أُصدقت امرأةٌ من بناته أكثر من ثنتي عشرة أوقية".
أخرجه أبو داود والترمذي وصحّحه و اخرجه النسائي.
________________
بتصرف ....