اقل المهر ربع دينار ذهبي
1. ما احتج به مالك - ما صح من حديث: " «من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة وأدخله النار، قيل: وإن كان يسيرا، قال: وإن كان قضيبا من أراك» " فأطلق المال على ما ترى
ثم
أقل وزن من الذهب يسمى النواة بالمدينة ربع دينار كذا في "شرح الزرقاني"
2. في رواية انه أتى صحابي يتزوج قال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: كم سقت إليها؟) مهرا، وفي رواية: كم أصدقتها؟ . وفيه أنه لا بد في النكاح من المهر، وقد يشعر ظاهره احتياجه إلى تقدير لأن " كم " موضوعة له، ففيه حجة للمالكية والحنفية في أن أقل الصداق مقدر. (فقال) سقت إليها (زنة نواة من ذهب)
3. ثم في رواية التمس شيئا ولو خاتما من حديد يفيد وجوب الصداق بأن يكون شيئا وأقل ما يسمى شيء هو وزن نواة من ذهب كما في الرواية اعلاه
والله اعلم