بسم الله الرحمن الرحيم
وبه استعين
والحمد لله رب العالمين
لا احصي ثناء عليه هو كما اثنى على نقسه
واصلي واسلم وابارك على سيدي رسول الله المعلم الاول والهادي الى الصراط المستقيم وعلى اله الطبيبن الطاهرين واصحابه الغر الميامبن رضي الله عنهم اجمعين وعنا بهم الى يوم الدين
ايها الاخوة الاحبة
اعلموا انه من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين
فالفقه سبب لهذا الخير العميم من الله
قال تعالى وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيرا
قال الامام مالك : الفقه في الدين
واعلموا أن (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ)
(وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ)
هذِهِ المدونة، نهجتُ فيْهَا سبيْلَ الإيْجَاز والإختصَار، ,غايَتي مِن ذلِك توصيل المعلومة للمسلم باقصر الطرق
وألحقتُ بذلك الادلة
والشواهد من الكتاب والسنة المطهرة، وأثر الصحابة رضوان الله عليهم، وذكرتُ ائمة وفقهاء المذاهب الاربعة في منهج الاستدلال لديهم
ا وركزت على مواضع الخلاف بين المذاهب الاربعة وحرصت على منهجيه فيها اظهار الاجماع ....
سائلاً اللهَ عزَّوجل الإعَانَة ، واللطف في الأمر كلِّهِ ، وأنْ يَجعلَ مَا اكتبُهُ خالصَاً لوجههِ الكريْم
....وان يختم لي بالصالحات وحسن المآب معافاً في ديني وسالما في معتقدي
اللهم امين
الشيخ د. زياد حبوب أبو رجائي

حد القيام في الصلاة التي تجزيء به

 .... وحدُّ القيام في الصلاة 

وكماله عند -الجمهور- الانتصاب واقامة الصلب معتدلا بلا انحناء

خلافا للمالكية فهذا شرط صحة

وعند الجمهور:-

ما لم يصر راكعًا، أي أقرب للقيام، ولا يضر طأطأة وخفض الرأس على هيئة الإطراق؛ لأنه لا يخرجه عن كونه يسمى قائمًا   . وعبارة الشافعية: أنه لو كان أقرب إلى القيام، أو استوى الأمران صح.

هذا قول الجمهور خلافا للمالكية

.

اي ان هذا الركن له شرط صحة وشرط كمال

وكماله عند -الجمهور- الانتصاب واقامة الصلب معتدلا بلا انحناء

خلافا للمالكية فهذا شرط صحة مع جواز الانحناء بالرأس قليلا لغايات النظر الى موضع السجود والمذهب هو النظر الى القبلة أثناء القيام.

.

وخلافهم في جواز طأطأة الرأس ناشيء عن تعريف حد اقامة الصلب

فإقامة الصلب يشمل الظهر والرقبة ولا يجوز فقدان جزء منه اي ميلان الرقبة للاسفل وطأطأة الرأس من مقتضاها ميلان الرقبة!! هذا قول المالكية خلافا للجمهور.

.

وعليه؛

1. لو وقعت تكبيرة الاحرام أثناء القيام للصلاة وكان اقرب للقيام صحت عند الجمهور خلافا للمالكية

2. لو وقعت تكبيرة الاحرام وكان أقرب للركوع لم تصح  وعليه تداركها وإلا بطلت صلاته

.

ملاحظة :

لو لم يتداركها ماذا يحصل للصلاة ؟

1. عند الشافعية والحنابلة تنقلب الى نافلة وعليه اعادتها

2. عند المالكية تبطل الصلاة كليا ولا تنقلب الى نافلة وعليه اعادتها