.... وحدُّ القيام في الصلاة
وكماله عند -الجمهور- الانتصاب واقامة الصلب معتدلا بلا انحناء
خلافا للمالكية فهذا شرط صحة
وعند الجمهور:-
ما لم يصر راكعًا، أي أقرب للقيام، ولا يضر طأطأة وخفض الرأس على هيئة الإطراق؛ لأنه لا يخرجه عن كونه يسمى قائمًا . وعبارة الشافعية: أنه لو كان أقرب إلى القيام، أو استوى الأمران صح.
هذا قول الجمهور خلافا للمالكية
.
اي ان هذا الركن له شرط صحة وشرط كمال
وكماله عند -الجمهور- الانتصاب واقامة الصلب معتدلا بلا انحناء
خلافا للمالكية فهذا شرط صحة مع جواز الانحناء بالرأس قليلا لغايات النظر الى موضع السجود والمذهب هو النظر الى القبلة أثناء القيام.
.
وخلافهم في جواز طأطأة الرأس ناشيء عن تعريف حد اقامة الصلب
فإقامة الصلب يشمل الظهر والرقبة ولا يجوز فقدان جزء منه اي ميلان الرقبة للاسفل وطأطأة الرأس من مقتضاها ميلان الرقبة!! هذا قول المالكية خلافا للجمهور.
.
وعليه؛
1. لو وقعت تكبيرة الاحرام أثناء القيام للصلاة وكان اقرب للقيام صحت عند الجمهور خلافا للمالكية
2. لو وقعت تكبيرة الاحرام وكان أقرب للركوع لم تصح وعليه تداركها وإلا بطلت صلاته
.
ملاحظة :
لو لم يتداركها ماذا يحصل للصلاة ؟
1. عند الشافعية والحنابلة تنقلب الى نافلة وعليه اعادتها
2. عند المالكية تبطل الصلاة كليا ولا تنقلب الى نافلة وعليه اعادتها