بسم الله الرحمن الرحيم
وبه استعين
والحمد لله رب العالمين
لا احصي ثناء عليه هو كما اثنى على نقسه
واصلي واسلم وابارك على سيدي رسول الله المعلم الاول والهادي الى الصراط المستقيم وعلى اله الطبيبن الطاهرين واصحابه الغر الميامبن رضي الله عنهم اجمعين وعنا بهم الى يوم الدين
ايها الاخوة الاحبة
اعلموا انه من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين
فالفقه سبب لهذا الخير العميم من الله
قال تعالى وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيرا
قال الامام مالك : الفقه في الدين
واعلموا أن (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ)
(وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ)
هذِهِ المدونة، نهجتُ فيْهَا سبيْلَ الإيْجَاز والإختصَار، ,غايَتي مِن ذلِك توصيل المعلومة للمسلم باقصر الطرق
وألحقتُ بذلك الادلة
والشواهد من الكتاب والسنة المطهرة، وأثر الصحابة رضوان الله عليهم، وذكرتُ ائمة وفقهاء المذاهب الاربعة في منهج الاستدلال لديهم
ا وركزت على مواضع الخلاف بين المذاهب الاربعة وحرصت على منهجيه فيها اظهار الاجماع ....
سائلاً اللهَ عزَّوجل الإعَانَة ، واللطف في الأمر كلِّهِ ، وأنْ يَجعلَ مَا اكتبُهُ خالصَاً لوجههِ الكريْم
....وان يختم لي بالصالحات وحسن المآب معافاً في ديني وسالما في معتقدي
اللهم امين
الشيخ د. زياد حبوب أبو رجائي

يستحب فراق الزوجة ذات البدعة المحرمة

ذكر النفراوي على الرسالة

من كانت زوجته على بدعة محرمة لا يجب طلاقا ولكن يستحب فراقها..أهـ

كبدعة السلفيات في اعتقادهن في صفات الله مما لا يجوز بحقه كما قرره أهل السنة والجماعة أو كبدعة المعتزليات او الشيعيات او اي بدعة محرمة  

فمن تزوج سلفية تعتقد اعتقادا محرما كأن الله في مكان وان الله ينزل بذاته الى السماءالدنيا وان الله له يد واعضاء كالمخلوفات يجب فراقها للتأديب حتى تترك ما هي عليه من بدعة محرمة

أو بدهة المعتزلة ان الله لا يرى في الاخرة

الاصل انه لا يتزوجها ان علم انها على اعتقاد باطل بحق الله كسلفية او معتزلية او شيعية .. لكن لو فرضنا جدلا انها تحولت الى هذه الاباطيل كالتجسيم فانه يفارقها حتى تتوب من بدعتها

ولرد شبهة أن هل يجري ذلك على الكتابيات؟ وإن لم يكن كذلك فما وجه التخصيص رغم أن الأولوية قد تقتضي بألا يزيد تأديب المسلمة على غيرهن.

فأقول وبالله أصول وأجول  محتصرا مختصرا :

أولا: أن الأية ليست فطعية الدلالة كما يظن الكثير، وإنما هي ظنية الدلالة أو بمعنى أنها ليست نصاً بدلالتها وانما هي ظاهرة الدلالة .

ودليل انها ظاهر وظنية الدلالة أن ابن عمر كان يرى كراهة الزواج من الكتابية .. فلولا انه راى فيها ما يمكن به الترجيح لما ذهب الى ما ذهب اليه من الكراهة اذ قطعا عندنا ان ابن عمر او الصحابة لا يُتَصوّر منهم مخالفة نص وكيف اذا كان ذلك من الكتاب العزيز !!

وحكم ابن عمر بالكراهة يدل ان حكم المسألة بالجواز كونه اباحة من أحلّ لكم.. فقام بالترجيح او انه رأى الجواز من حلاف الاولى وليس الجواز من المستحب لو المندوب وفق قواعد الاحكام الخمسة

واذا تقرر ذلك علمنا إن الإباحة في اصول الفقه من باب الرخص فنكاحهم رخصة وليس عزيمة !

والرخص لا تطرد في غير محلها اصوليا لذلك لا يجوز القياس عليها في غير المنصوص بالرخصة وهم اهل الكتاب

لذلك يخرج منها المجوس او اي دين اخر فلا يباح نكاح غيرهم

ثانيا : الرخصة تؤذن ان الأصل كان مكروها لذلك اعاد ابن عمر الحكم للاصل وترك تخصيص العام لأنه مباح اي بالتخيير

وعليه؛

اذا تقرر ان اصل المسألة الكراهة

وان الحكم من باب الرخصة

والرخصة لا تطرد في غير محلها

فيكون الحكم على صاحبة البدعة من المسلمين صحيح ويستقيم في ظل هذه المعطيات

فقالوا بالكراهة من الزواج بهن اي صاحبة البدعة المحرمة ثم فرعوا عليه لو حصل فله ان يفارقها حتى تتوب ولم بقل احد فبما اعلم بطلاقها...

.ارجو ان اكون قد وضحت حيثيات الحكم كما قرره العلامة النفراوي في شرحه على رسالة ابن ابي زيد القيرواني رحمهم الله