1. يطهر محل النجس بغسله
2. ولا يلزم عصره ولا عركه إلا أن يتوقف التطهير عليه
[وهنا في الغسالة الاوتوماتيك يتم العصر ثم تكون اخر عمل لها هو الشطف بالماء]
3. لا يشترط زوال لون وريح إذا تَعسّر
قال الشيخ الدردير : والغسالة المتغيرة) بأحد أوصاف النجاسة (نجسة) لا إن تغيرت بوسخ أو صبغ مثلا فلو غسلت قطرة بول مثلا في جسد أو ثوب وسالت غير متغيرة في سائره ولم تنفصل عنه كان طاهرا (ولو) (زال عين النجاسة) عن المحل (بغير المطلق) من مضاف وبقي بلله فلاقى جافا أو جف ولاقى مبلولا (لم يتنجس ملاقي محلها)
لذلك لا تجعلوا ذلك وسواسا .. واحفظوا قاعدة المذهب ان الماء قليلا كان أو كثيرا اذا اصابته نجاسة ولم تغيره فهو طاهر
.
والله تعالى اعلم