حكم العقيقة الندب هو المشهور
فِي سَابِعِ يَوْمٍ مِنْ يَوْمِ الْوِلَادَةِ
وَلَا تُنْدَبُ بَعْدَ السَّابِعِ فِي سَابِعٍ ثَانٍ وَلَا ثَالِثٍ عَلَى الْمَشْهُورِ
الظاهر سقوطها بمضي زمنها ولو موسرا الاب كان فيه
وَشَرْطُهَا اسْتِمْرَارُ حَيَاةِ الْمَوْلُودِ، فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ السَّابِعِ أَوْ فِيهِ قَبْلَ الْعَقِّ عَنْهُ فَلَا تُنْدَبُ
إِنْ وُلِدَ مَعَ طُلُوعِ الْفَجْرِ حُسِبَ يَوْمُهَا وإلا لا يحسب يوم الولادة وَلَوْ قبل الفجر بِزَمَنٍ يَسِيرٍ جِدًّا
وَنُدِبَ حَلْقُ رَأْسِ الْمَوْلُودِ فِي الْيَوْمِ السَّابِعِ وَالتَّصَدُّقُ بِزِنَةِ شَعْرِهِ ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً عَقَّ عَنْهُ أَمْ لَا قَبْلَ الْعَقِّ عَنْهُ
وَإِنْ لَمْ يَحْلِقْ تَحَرَّى كم وزن شعر طفل مثله وَتَصَدَّقَ بِهِ،
وَنُدِبَ أَنْ يَسْبِقَ إلَى جَوْفِ الْمَوْلُودِ حَلَاوَةٌ كتمر ونحوه
وندب الدعاء له وتسميته في السابع
تَسْمِيَةُ الْمَوْلُودِ حَقُّ أَبِيهِ وَيُنْدَبُ تَأْخِيرُهَا لِلسَّابِعِ إنْ أَرَادَ الْعَقَّ عَنْهُ
وتذبح مِنْ طُلُوعِ فَجْرِ الْيَوْمِ السَّابِعِ لِغُرُوبِهِ وَنُدِبَ كَوْنُهُ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ
ولا تندب لغير الأب كالأخ
تندب للاب ولو كان لا مال له وللولد مال ويجوز السلفة والدين لها
ولا يخاطب بها اب كان لا يملك فصار ميسور الحال
وتندب للوصي من مال اليتيم بما لا يجحف
العقيقة "واحدة" سواء للذكر أو الانثى، هذا هو المشهور من مذهب الإمام مالك
يشترط في العقيقة أن تكون مما يجزئ في الضحية
وَالْإِطْعَامُ مِنْهَا كَالْإِطْعَامِ مِنْ الْأُضْحِيَّةِ بِلَا حَدٍّ فَيَأْكُلُ مِنْهَا مَا يَشَاءُ وَيَتَصَدَّقُ مِنْهَا بِمَا يَشَاءُ وَيُطْعِمُ مِنْهَا مَا يَشَاءُ وَهُوَ أَفْضَلُ مِنْ الدَّعْوَةِ إلَيْهَا ولا بأس بالادخار من لحم العقيقة