خلافاً لما مشى عَلَيْه الشّيخ خليل في كراهة القران بعد الدفن عند القبر وظاهر السماع عن الإمام مالك الكراهة مطلقًا وقال خليل في كتابه التوضيح على شرح مختصر ابن الحاجب ما نصه المذهب أن القراءة لا تصل إلى الميت قال حكاه القرافي في قواعده والشيخ ابن أبي جمرة وليس هذا المعتمد لأن وإن كان ظاهر كلام الامام مالك الكراهة لكنه مُتأولاً كما ذهب ابن حبيب إلى الاستحباب وتأول ما في السماع من الكراهة قائلًا إنما كره مالك أن يفعل ذلك استنانًا نقله عنه ابن رشد وقاله أيضًا ابن يونس واقتصر اللخمي على استحباب القراءة ولم يعول على السماع..
وظاهر الرسالة أن ابن حبيب لم يستحب إلا قراءة يس وظاهر كلام غيرها أنه استحب القراءة مطلقًا
وفيها ثلاثة أقوال تصل مطلقًا لا تصل مطلقًا الثالث إن كانت عند القبر وصلت وفي موضع غيره لم تصل قال في المسائل الملقوطة ويعني بكونها في موضع القبر تصل أنه يحصل له أجر مستمع وفي آخر نوازل ابن رشد في السؤال عن قوله تعالى: {وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى [النجم: 39] قال وإن قرأ الرجل وأهدى ثواب قراءته للميت جاز ذلك وحصل للميت أجره اهـ.
وقال ابن هلال في نوازله الذي أفتى به ابن رشد وذهب إليه غير واحد من أئمتنا الأندلسيين أن الميت ينتفع بقراءة القرآن الكريم ويصل إليه نفعه ويحصل له أجره إذا وهب القاريء قراءته له وبه جرى عمل المسلمين شرقًا وغربًا وقفوا على ذلك أوقافًا واستمر عليه الأمر منذ أزمنة سالفة
وقال ابن عرفة قَبِلَ عياض استدلال بعض العلماء على استحباب القراءة على القبر بحديث الجريدتين وقاله الشافعي - رضي الله عنه -. ابن رشد في نوازله ضابطه: إن قرأ الرجل ووهب ثواب قراءته لميت جاز ذلك وحصل للميت أجره إن شاء الله تعالى
وَ قال الدَّردير في شرحه قَول خليل في المختصر من المكروهات قِرَاءَةٌ عِنْدَ مَوْتِهِ قال : إن فعلت استنانا أي لَةْ قُرئ على أنه سُنّة لأنه ليس من عمل السلف لكن المتأخرون على أنه لا بأس بقراءة القرآن والذكر وجعل ثوابه للميت ويحصل له الأجر إن شاء الله وهو مذهب الصالحين من أهل الكشف