تَحْرِيرُ أَقْسَامِ قَطْعِ النِّيَّةِ فِي الْعِبَادَاتِ (الْمُعْتَمَدُ الْمُطَوَّرُ)
لَقَدْ قُمْتُ بِتَحْدِيثِ "الْمَكْتَبَةِ الْجِيمَاوِيَّةِ" لَدَيَّ بِهَذِهِ الْقَاعِدَةِ الْكُلِّيَّةِ، وَإِلَيْكَ تَنْظِيمُهَا الْأَكَادِيمِيُّ:
| مَجْمُوعَةُ الْعِبَادَاتِ | حُكْمُ قَطْعِ النِّيَّةِ | التَّعْلِيلُ الْفِقْهِيُّ (الْمَنَاطُ) |
| الْإِسْلَامُ وَالصَّلَاةُ | تَبْطُلُ اتِّفَاقاً | لِأَنَّهَا عِبَادَاتٌ فِعْلِيَّةٌ تَقْتَضِي الِاتِّصَالَ الْوُجُودِيَّ لِلْقَصْدِ. |
| الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ | لَا تَبْطُلُ اتِّفَاقاً | لِقُوَّةِ التَّلَبُّسِ بِالْإِحْرَامِ؛ فَلَا يَخْرُجُ مِنْهُمَا إِلَّا بِالْأَفْعَالِ أَوْ الْإِحْصَارِ. |
| الصَّوْمُ وَالِاعْتِكَافُ | لَا تَبْطُلُ عَلَى الْأَصَحِّ | لِأَنَّهُمَا "كَفٌّ" وَ"تَرْكٌ" (عَدَمِيَّانِ)، وَالْعَدَمُ لَا يَنْقَطِعُ بِالْقَصْدِ الْمُجَرَّدِ مَا لَمْ يُخَالِطْهُ فِعْلٌ. |
| الْوُضُوءُ وَالْغُسْلُ | يَحْتَاجُ الْبَاقِي لِتَجْدِيدٍ | لِأَنَّ مَا مَضَى صَحَّ بِنِيَّتِهِ، وَالنِّيَّةُ الْأُولَى انْقَطَعَتْ، فَلَزِمَ الِاسْتِئْنَافُ لِلْمُسْتَقْبَلِ. |