بسم الله الرحمن الرحيم
وبه استعين
والحمد لله رب العالمين
لا احصي ثناء عليه هو كما اثنى على نقسه
واصلي واسلم وابارك على سيدي رسول الله المعلم الاول والهادي الى الصراط المستقيم وعلى اله الطبيبن الطاهرين واصحابه الغر الميامبن رضي الله عنهم اجمعين وعنا بهم الى يوم الدين
ايها الاخوة الاحبة
اعلموا انه من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين
فالفقه سبب لهذا الخير العميم من الله
قال تعالى وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيرا
قال الامام مالك : الفقه في الدين
واعلموا أن (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ)
(وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ)
هذِهِ المدونة، نهجتُ فيْهَا سبيْلَ الإيْجَاز والإختصَار، ,غايَتي مِن ذلِك توصيل المعلومة للمسلم باقصر الطرق
وألحقتُ بذلك الادلة
والشواهد من الكتاب والسنة المطهرة، وأثر الصحابة رضوان الله عليهم، وذكرتُ ائمة وفقهاء المذاهب الاربعة في منهج الاستدلال لديهم
ا وركزت على مواضع الخلاف بين المذاهب الاربعة وحرصت على منهجيه فيها اظهار الاجماع ....
سائلاً اللهَ عزَّوجل الإعَانَة ، واللطف في الأمر كلِّهِ ، وأنْ يَجعلَ مَا اكتبُهُ خالصَاً لوجههِ الكريْم
....وان يختم لي بالصالحات وحسن المآب معافاً في ديني وسالما في معتقدي
اللهم امين
الشيخ د. زياد حبوب أبو رجائي

اسدال اليدين على الجنب في الصلاة على المذهب المالكي


د. زياد حبوب أبو رجائي
       يقولون: المذهب المالكي قد خالف الامام مالك رحمه الله في مسألة اسدال اليدين في الصلاة حيث روى الامام مالك في الموطأ احاديث القبض فعن سهل بن سعد قال : كان النّاس يؤمرون أن يضع الرجل اليمنى على ذراعه اليسرى في الصَّلاة) روي في الموطأ . وروى ابن القاسم تلميذ الامام في المدونة عن مالك الإرسال ، وصار إليه أكثرُ أصحابه...

رد الشبهات عن المذهب في المسألة
____________________
  • فان قلتم ان مالكا ربما لم يصله الحديث فان الواقع يكذب ادعاءكم  في الموطأ ..فماذا يشير ذلك؟
الامام مالك روى الحديث ثم اقرأه وقرأه في مجالس العلم امام تلاميذه ومع ذلك لما سأله ابن القاسم رحمه الله كما في المدونة أجاب :أكرهه !! وابن القاسم لا احد يشك في نزاهته وامانته وثقته وصدقه.. فيفيد ذلك:
وقال مالك :
أدركت بالمدينة مشايخ أبناء مائة وأكثر فبعضهم قد حدثت بأحاديثه وبعضهم لم أحدث بأحاديثه كلها وبعضهم لم أحدث من أحاديثه شيئا ولم أترك الحديث عنهم لأنهم لم يكونوا ثقات فيما حملوا إلا أنهم حملوا شيئا لم يعقلوه ( التمهيد 67/1)
وقال : لقد تركت جماعة من أهل المدينة ما أخذت عنهم من العلم شيئاً، وإنهم لممن يؤخذ عنهم العلم، وكانوا أصنافاً: فمنهم من كان كذاباً في غير علمه، تركته لكذبه، ومنهم من كان جاهلاً بما عنده، فلم يكن عندي موضعاً للأخذ عنه لجهله، ومنهم من كان يدين برأي سوء (التمهيد 65/1)
ويقول القاضي عياض : "وجدتُ مالكاً -رحمه الله تعالى- تاركاً من الآثار لما لم يتحمَّله عنده الثقات العارفون بما تحمَّلوه، أو ما وجد الجمهورَ الجمَّ الغفيرَ من أهل المدينة قد عملوا بغيره وخالفوه (ترتيب المدارك وتقريب المسالك 89/1)
فاما ان الامام مالك رأى من الادلة ما هو اقوى فعَدل عن العمل بمقتضاه لما يترجح عنده من الأدلة المخالفة لما رواه بل خالف البعض اجتهادا لحجج واضحة ودلائل صالحة.. مثال :
  1. رد الامام مالك:" لا تنكح الايم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، واذنها صماتها." لذا يجوز للولي عند المالكية إجبار ابنته البكر على الزواج دون إذنها، قال مالك رحمه الله:" هذا هو الأمر عندي في زواج الأبكار. وقد بلغني أن القاسم بن محمد، وسالم بن عبد الله بن عمر كانا يزوجان بناتهما الأبكار ولا يستأذنانهن." 
  2. وردهم لخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الخروج من الصلاة سلّم سلامين احدهما عن يمينه والأخر عن يساره ؛ لان عمل أهل المدينة كان بسلام واحد.ومنقول بالتواتر العملي وهو اعلى درجات الصحة من نقل خبر آحاد...وهو من قبيل ما تأصّل عند السادة الاحناف بشرط قبول خبر الاحاد الا يكون فيما عمت به البلوى والمقصود العمل الذي يتكرر باستمرار مما وفر الأسباب والدوافع لنقله بطريق التواتر أو الشهرة، حيث يتكرر العمل به ويشتهر أمام غير واحد من الصحابة فنقله عن طريق واحد يزيد من ضعفه وان كان الاسناد صحيحا لانه مقابل ما تواتر عمليا...
  3. ردهم لاحاديث رفع اليدين في الصلاة عدا تكبيرة الاحرام حيث اعتبرها احاديث منسوخة فلا يجب العمل بها بل يجري على عمل اهل المدينة وهو اخر عمل عهد عن رسول الله وهو مذهب ابي حنيفة النعمان.
  4. رد الامام مالك روايته في الموطأ مارواه عن عمر ابن الخطاب أنه قرأ سجدة وهو على المنبر يوم الجمعة فنزل فسجد وسجد الناس معه...".. فقال الامام مالك:" ليس العمل على أن ينزل الامام إذا قرأ السجدة على المنبر فيسجد. "وهذا منهجه رحمه الله في رد الحديث إذا كان مخالفا لعمل أهل المدينة وإن كان هذا الخبر في ظاهره صحيحا مرويا عنده في الموطأ. 

ولذلك قال ابن حزم في الاحكام (2/71): وقد أجاز بعض أصحابنا أن يرد حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ويكون الإجماع على خلافه قال: وذلك دليل على أنه منسوخ.أهـ
وقال ابن المعذل سمعت إنساناً سأل ابن الماجشون لمَ رويتم الحديث ثم تركتموه؟ قال: ليعلم أنا على علم تركناه.
وأخرج الحافظ أبو نعيم ٍ في حلية الأولياء كان الشافعي، يقول: كان مالك إذا شك في الحديث طرحه كله.
وأورد الإمام بن كثير في البداية والنهاية عن الشافعي قال: إذا جاء الحديث فمالك النجم.وقال: من أراد الحديث فهو عيال على مالك
وقال ابن مهدي: السنة المتقدمة من سنة أهل المدينة خير من الحديث.( ترتيب المدارك وتقريب المسالك1/45)
وروى الإمام أبو زرعة (ت 281ه)ـ في تاريخه باسناد صحيح  عن بكر بن عمرو: أنه لم يرَ أبا أمامة يعني ابن سهل واضعا إحدى يديه على الأخرى قط ولا أحدا من أهل المدينة حتى قدم الشام فرأى الأوزاعي وناسا يضعونه.)تاريخ ابي زرعة الدمشقى (التاريخ التاسع ص622)
وقد يصح الحديث ولا يعمل به .., ولهذا قسم الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى الحديث المقبول إلى معمول به وغير معمول به .. انظر ( اليواقيت والدرر 1/446 )وهذا لانهم كانوا يقدمون فعل اهل المدينة لانه اخر ما عهدوا عليه فعل رسول الله ويقدمون فعل الرسول على القول.....
وقال مالك: وقد كان رجال من أهل العلم من التابعين يحدثون بالأحاديث وتبلغهم عن غيرهم فيقولون ما نجهل هذا ولكن مضى العمل على غيره، يعني ما أجمع عليه من العلماء بالمدينة وفيها الفقهاء الستة خير علماء الاسلام من التابعين الذين عاصروا بعض كبار الصحابة واخذوا عنهم مشاهدة وعيانا ... فالخبر ليس كالمعاينة!! اليس كذلك
 وقد اشتهر عن الامام مالك رضي الله عنه انه قال:(أو كلما جاءنا رجل هو أجدل بحجته من الآخر، تركنا قول محمد صلى الله عليه وسلم، وتركنا ما نزل به جبريل على محمد)أهـ والمعنىى واضح في جزيئاته ان الاسناد وان كان صحيحا لا يعول عليه اذا خالف اصلا من اصول منهجه في الاستدلال والاستنباط ومنها:-
العمل الذي هو حجة عند مالك لا بد أن يكون من قبيل العمل المتوارث المشتهر الذي يأتي بمعنى إجماعهم على شيء
ووجود الحديث في الموطا لا يعني انه معمول به عنه لربما قام عنده دليل اقوى من هذا الحديث او هو منسوخ عنده اي مالك رضي الله عنه ...فليس مجرد رواية الحديث وصحته رواية توجب العمل ..
اضافة ان ذلك مدعاة قوة وليست منقصة تحسب لمالك لا عليه ..ان وجود حديث صحيح الاسناد في الموطأ ينفي عنه جهالة معرفة السنة ومع اقتران ذلك مع مخالفته تكون اقوى لئلا يظن جاهل انه عمل بخلاف السنة! 
واذا علمت ان الموطأ كان به احاديث اكثر من الذي وصلنا حيث كان الامام يحذف منه مع كل قراءة للموطأ في مجالسه على مدى اربعين عاما فاذا تقرر لك ذلك ستدرك  انه من الممكن ان يكون عدل عن اجتهاده وأقواله او اختياراته

وسأل الحافظ ابن عبد البرّ شيخه الفقيه المالكي أحمد بن عبد الملك الإشبيلي :لم لَا تَرْفَعُ أَنْتَ [أي يديك في الصلاة في كل خفض ورفع على حديث ابن عمر في الموطأ] فَنَقْتَدِي بِكَ؟ 

فقَالَ له: لَا أُخَالِفُ رِوَايَةَ ابْنِ الْقَاسِمِ؛ لِأَنَّ الْجَمَاعَةَ لَدَيْنَا الْيَوْمَ عَلَيْهَا، وَمُخَالَفَةُ الجَمَاعَةِ فِيمَا قَدْ أُبِيحَ لَنَا ليس من شِيَم الأئمَّة. (التمهيد، 9/ 210)

  • وان قلتم انه لو سلمنا ان كلام ابن القاسم عن مالك صحيح ومع ثبوت وصحة احادبث القبض فاننا نقدم كلام رسول الله على اي كائن من كان كما قال مالك نفسه ( كل يؤخذ منه ويرد الا رسول الله) لذلك وجب علينا رد اجتهاد مالك وتقديم كلام الرسول!
والجواب عليه من وجوه:
اولا : لا يوجد من يعتقد ان مالكا رحمه الله يعارض حديث الرسول عن هوى!! الا انه لولا رأى دليلا اقوى ما تركه! وهو يُشي بأنه اطلع على مرجِّح لذلك القول أنتج حكما اقوى، وأنه رآه أنسب الأقوال، وأصلحها  لذلك عدَلَ عن قولٍ إلى غيره!
ثانيا : الاحاديث فيها اضطراب في المتن من حيث  لم يصح موضع وضعهما ( على الصدر ،على النحر ، تحت السرة ، فوق السرة) ولا كيفية وضع اليمين على الشمال ؛ حديث مسلم :إذا فرغ من التكبيرة (يقبض كوع يسراه) بيمينه, حديث أحمد وأبي داود : ثم وفي روايه يضع الرجل اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة ؛وفي رواية يقبض بكفه اليمنى على الرسغ لليسرى..ورواية يضع الكف على الكف  ..
ثالثا: الاحاديث التي ذكر فيها القبض لا تخلو من مقال!! وفيها علة في الاسناد تصرفها عن الاسناد العالي كما سياتي تفاصيله لاحقا
  • وان قلتم ان الاحاديث في الموطأ هي التي عليها العمل 
فهذا مجانب للحق ايضا والشاهد حديث القبض اليدين في الصلاة وحديث اخر هو (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا.. ) فقد رواه في الموطأ ولم يعمل به! قال الذهبي في السير : فَمَالِكٌ إِنَّمَا لَمْ يَعْمَلْ بِظَاهِرِ الحَدِيْثِ ؛ لأَنَّهُ رَآهُ مَنْسُوْخاً . وَقِيْلَ : عَمِلَ بِهِ ، وَحَمَلَ قَوْلَه : " حَتَّى يَتَفَرَّقَا " عَلَى التَّلَفُّظِ بِالإِيجَابِ وَالقَبُولِ)أهـ
كذلك ابن القاسم يؤكذ ذلك فقد قال يحيى بن يحيى : كنت آتي ابن القاسم فيقول لي : من أين ؟ فأقول : من عند ابن وهب فيقول : الله الله اتق الله فإن أكثر هذه الأحاديث ليس عليها العمل)أهـ
وعندما سئل الامام مالك لماذا لم تعمل بهذا الحديث  وقد رويته في الموطأ فأجاب اجابة شافية مانعة رحمه الله: حتى لا يظن جاهل مثلك اني عملت بخلافه جهلا به !!  وقد كان الامام ابي ذئب ممن تحاملوا على الامام مالك بهذا الحديث كما ذكره الذهبي في السير(7/142)
اضافة انه لا يمكن ان نصدق ان اماما مثل مالك لا ينضبط عنه الاستنباط مقابل إهدار النصوص والأصول بحجة مخالفتها لما جرى به العمل!! فالقول خطير وفيه رائحة اتهام للامام!!
  • وان قلتم انه نقل عن الامام مالك قولا وفعلا انه قبض يمينه على يساره كما جاءت به الاحاديث في الموطأ
وهذا لا يوجد به دليل قطعي على ذلك كون ان الاحتمال يتطرق لمثل ها الخبر اذ من الممكن ان يكون عليه في اول الامر ثم عدل عنه لما راى دليلا اقوى!! 
والحقيقة ان الخلاف هذا ناشئ عن وجود اثار صحيحة تثبت وجهة نظر كل طرف والخلاف واضح في طريقة تعاملهم مع هذه النصوص والترجيح بينها:
رأى قوم أن الآثار التي أثبتت ذلك اقتضت زيادة على الآثار التي لم تنقل فيها هذه الزيادة وأن الزيادة يجب أن يصار إليها.
ورأى قوم أن الأوجب المصير إلى الآثار التي ليست فيها هذه الزيادة لأنها أكثر! . كما قال القرطبي في بداية المجتهد ونهاية المقتصد(1/146)

منهج الامام مالك في الاستدلال:
_________________
جاء في المدونة لابن القاسم نقلاً عن الإمام مالك رحمه الله قال: ((فيترك ما ترك العمل به ولا يكذب به، ويعمل بما عُمل به).
وعن مالك قال : (( شر العلم الغريب ، وخير العلم الظاهر الذي قد رواه الناس ))
فان سدل وارسال اليدين على الجنب في الصلاة وعدم وضع اليمين على اليسار
مذهب السادة المالكية:يندب في القيام إرسال اليدين إلى الجنبين بوقار، ومن غير تكلف ومبالغة في إبراز الصدر لمنافاته للخشوع، ويجوز قبضهما على الصدر في النوافل  أما في الفرض فيكره .

نقل عن الحافظ ابن عبدالبر في كتاب العلم أنه قال: (لقد نقل مالك حديث السدل عن عبدالله بن الحسن) ,;وكان عبدالله بن الزبير لا يقبض ولا يرى أحداً قابضاً إلا فك يديه ونقل ابن أبي شيبة عن الحسن البصري وإبراهيم النخعي وسعيد بن المسيب وابن سيرين وسعيد بن جبير، فقال إنهما كانوا لا يقبضون في الصلاة، وهم من كبار التابعين الآخذين عن الصحابة رضي الله عنهم ومعترف لهم بالعلم والورع وابي مُجْلِز البصري وعثمان النهدي و أبو الجوزاء أوس بن عبد الله الربعي البصري
ونقل في مصنفه (1/344): عن عبدالله بن الزبير وهو من الصحابة  (امه اسماء وجده ابو بكرالصديق رضي الله عنهم) باسناد صحيح رجاله رجال الستة عن  عمرو بن دينار قال:" كان بن الزبير إذا صلى يرسل يديه. "
ونقل ابن ابي شيبة في المصنف (12/344) عن عبد الله بن يزيد قال:" ما رأيت ابن المسيب قابضا يمينه في الصلاة كان يرسلهما
نقل ابن ابي شيبة ( قبضُ اليدين من عمل أهل الكتاب )
واخرج الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان آخر الأمر عنده النهي عن موافقة أهل الكتاب، وهذا بعد أن كان يحب موافقتهم فيما لم ينزل عليه شيء فيه.
وذكر في كتاب الاقناع في حل الفاظ ابي شجاع(1/131): والقصد من القبض تسكين اليدين وإن أرسلهما ولم يعبث بهما فلا بأس

فهو دال على أن آخر عمله صلى الله عليه وسلم تركه للقبض إن صح فعله له

قال ابن قدامه  (والجميع مروي والأمر في ذلك واسع) . ( 1/472)
قال ابن رشد في بداية المجتهد(1/146) :(المسألة الخامسة اختلف العلماء في وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة، فكره ذلك مالك في الفرض، وأجازه في النفل....والسبب في اختلافهم أنه قد جاءت آثار ثابتة نقلت فيها صفة صلاته - عليه الصلاة والسلام -، ولم ينقل فيها أنه كان يضع يده اليمنى على اليسرى)أهـ

جاء في "المدونة" رواية ابن القاسم ، في باب الاعتماد في الصلاة والاتكاء ووضع اليد :" وقال مالك في وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة: لا أعرفه، ذلك في الفريضة. وكان يكرهه، ولكن في النوافل إذا طال القيام فلا بأس بذلك يُعِين به نفسه".اهـ

قال مالك وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة إنما يفعل ذلك في النوافل من طول القيام قال وتركه أحب إلي هذه رواية ابن القاسم عنه

الإمام الشافعي في الأم  قال إن القصد من وضع اليمنى على اليسرى هو تسكينهما عن العبث وأن المصلي الذي لا يعبث بهما في الإرسال فليس مطلوباً منه وضع إحداهما على الأخرى ..فإنه يراه هيئة خشوع عند من فعله
حكى النووي وغيره عن العلماء أن الحكمة في هذه الهيئة أنها صفة السائل الذليل وهو أمنع من العبث، وأقرب إلى الخشوع
قال الوزير: وأجمعوا على أنه يسن وضع اليمين على الشمال في الصلاة، إلا في إحدى الروايتين عن مالك، فقال مباح

1. حديث الطبراني في الكبير ولفظه (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في صلاته رفع يديه قبال أذنيه فإذا كبر أرسلها)
2. حديث أبي حميد الساعدي في البخاري 
موضع الشاهد:كان إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يكبر حتى يقر كل عظم في موضعه معتدلاً ثم يقرأ) ومعلوم أن موضع اليدين من الإنسان القائم جنباه لا صدره
3. حديث المسيء صلاته الذي ذكرته رواية الحاكم عنه، وهي على شرط الشيخين، لم يذكر فيها القبض
4.حديث ابن عباس في الاكتتاف منهي عنه (رآه يصلي ضافراً رأسه: لا تفعل، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إن مثل هذا كمثل من يصلي وهو مكتوف)
5. مسألة الاستصحاب على الاصل من قواعد الأصول التي يستدل بها مالك وغيره وهي ان الارسال لليدين دون القبض اليمين على الشمال هو الاصل في الانسان عند الاعتدال والقيام فضلا انه تحقق الطمأنينة التي ذكرها الحديث

من اسدل او قال بالاسدال:
روي عن ابن الزبير والليث بن سعد والامام مالك وابن جريج  وروي عن الحسن البصري وابراهيم النخعي أنهما كانا يرسلان أيدهما وروي عن سعيد بن المسيب
وقال الاوزاعي و عطاء من شاء فعل ومن شاء قبض
وذكر عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن العيزار قال كنت أطوف مع سعيد بن جبير فرأى رجلا يصلي واضعا إحدى يديه على الأخرى هذه على هذه وهذه على هذه فذهب ففرق بينهما ثم جاء. وثبت عنه أنه كان يضع يده اليمنى على اليسرى في صلاته فوق السرة
اضافة الى عمل اهل المدينة


الاحاديث التي فيها القبض
___________________
اما الاحاديث التي فيها تصريح بالقبض ووضع اليمين على اليسار فلا تخلو من مقال وعلة تقدح بها لا يمكن تقديمها على الروايات التي تخلو من التصريح بالقبض
1. حديث الموطأ - العلة : فيه عبدالكريم راوي الحديث متروك عند النسائي وابن حجر
2.حديث البخاري عن سهل بن سعد : أعله البخاري بأنه مركب للمجهول، وعليه يكون موقوفاً لا مرفوعاً
3.حديث البيهقي عن عبدالرحمن بن إسحاق الواسطي قال النووي في شرحه لمسلم: عبدالرحمن الواسطي ضعيف باتفاق علماء الحديث
4. حديث أبو داود عن الحجاج بن أبي زينب ضعيف ليس له متابعع وضعفه كل من الشوكاني وابن المديني والنسائي وابن حجر 
5. حديث البيهقي عن طلحة بن عمرو قال البيهقي تفرد به وقد ضعفه كل من ابن حجر : متروك الحديث وقال يحيى بن معين والبخاري أنه ليس بشيء
6.حديث البيهقي عن روح بن المسيب قال فيه ابن حبان إنه يروي الموضوعات ولا تحل الرواية عنه
وقد رواه روح بن المسيب عن عمر بن مالك النكري قال ابن حجر إنه له أوهام، وقال ابن عدي أنه منكر الحديث وأنه يسرق الحديث
7.حديث مسلم عن علقمة بن وائل  قال ابن حجر علقمة لم يسمع من أبيه
وفيه اضطراب حيث رواه ابو داود بالفاظ مختلفة منها:
لم ينقل القبض في واحدة منهما اضافة الى زيادة قوله:(ثم جئت بعد ذلك في زمن فيه برد شديد فرأيت الناس تحرك أيديهم تحت الثياب)
8.حديث البيهقي عن يحيى بن أبي طالب  قال البزاز انه يشهد على كذبه في كلامه وضعفه ابو داود
9. حديث البيهقي عن شجاع بن مخلد ذكر العقيلي في الضعفاء وفيه محمد بن أبان قال البخاري لا يعرف له سماع من عائشة.
10. حديث الدارقطني فيه عبدالرحمن بن اسحق قال النووي ضعيف باتفاق وفيه الحجاج بن ابي زينب قال المديني إنه من الضعفاء، وقال النسائي إنه ليس من الأقوياء، وقال ابن حجر إنه يخطئ
11. حديث الدارقطني فيه سماك بن حرب قال فيه أحمد بن حنبل إنه مضطرب الحديث وضعفه شعبة وسفيان، وقال النسائي إنه إذا انفرد بأصل لم يكن حجة
وفيه قبيصة بن هلب مجهول وقال الترمذي عن الحديث انه منقطع

12. الاحاديث فيها اضطراب في المتن من حيث  لم يصح موضع وضعهما ( على الصدر ،على السرة ، تحت السرة ، فوق السرة) ولا كيفية وضع اليمين على الشمال
حديث مسلم :إذا فرغ من التكبيرة (يقبض كوع يسراه) بيمينه
حديث أحمد وأبي داود : ثم وضع كفه اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والساعد
وفي روايه يضع الرجل اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة 
وفي رواية يقبض بكفه اليمنى على الرسغ لليسرى..

وعليه :
من صلى غير قابض على يديه مسدلا على جانبيه فصلاته صحيحة اتفاقا لان هذه من سنن الصلاة وليست من اركانها فلا ننكر عليه لانه ترك سنة على ترجيح من قال بالقبض جمعا للاحاديث التي ذكرت اعلاه
______________________________________

المراجع:
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير(1/250)
البيان والتحصيل (18/16)
رسالة فتح ذي المنة برجحان السدل من السنة

كلمات مفتاحية : الاسدال اسدال اليدين في الصلاة اسبال اليدين الاسدال عند مالك قبض اليمنى على اليسرى وضع اليدين في الصلاة
حكم سدل وارسال اليدين في الصلاة   وضع اليدين في الصلاة عند المالكية   أدلة السدل في الصلاة عند المالكية أدلة سنية السدل في الصلاة
بسط اليدين في الصلاة