المسح على العمامة والخمار
ذهب الجمهور (الاحناف المالكية الشافعية) إلى أنه لا يجوز الاقتصار على المسح على العمامة والخمار إلا إذا كان الخمار رقيقا ينفذ منه الماء إلى شعرها فيجوز
وعند السادة الحنابلة : يجوز الاقتصار على المسح على العمامة والخمار .
ودليل الجمهور هو :
فرض الله المسح على الرأس والحديث في المسح على العمامة محتمل فلا يترك المتيقن للمحتمل . كما قال الخطابي رحمه الله
ولقوله تعالى : { وامسحوا برؤوسكم } ، ولأنه لم تلحقه مشقة في نزعها فلم يجز المسح عليها كالكمين .
وبما صح عن النبي أنه مسح بناصيته وعلى العمامة معاً ولو كان المسح على الناصية كافيا لاقتصر عليه ولو كان المسح على العمامة كافيا لاقتصر عليه . كما جاء في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال : تخلف رسول الله وتخلفت معه فلما قضى حاجته قال : أمعك ماء فأتيته بمطهرة فغسل كفيه ووجه ثم ذهب يحسر عن ذراعية فضاق كم الجبة فأخرج يده من تحت الجبة وألقى الجبة على منكبيه وغسل ذراعيه ومسح بناصيته وعلى العمامة وعلى خفيه ثم ركب وركبت فانتهينا إلى القوم وقد قاموا في الصلاة يصلي بهم عبد الرحمن بن عوف وقد ركع بهم ركعة فلما أحس بالنبي ذهب يتأخر فأومأ إليه فصلى بهم فلما سلم قام النبي وقمت فركعنا الركعة التي سبقتنا . رواه مسلم
والجواب عليه:
ان الروايات الاخرى وردت دون الجمع بين مسح الراس ومسح العمامة كم في حديث مسلم عن بلال رضي الله عنه : أن رسول الله مسح على الخفين والخمار .
ودليل الحنابلة هو :
قال ابن المنذر : وممن مسح على العمامة أبو بكر الصديق وبه قال عمر وأنس وأبو أمامة وروي عن سعد بن مالك وأبي الدرداء رضي الله عنهم وبه قال عمر بن عبد العزيز والحسن وقتادة ومكحول والأوزاعي وأبو ثور وابن المنذر .
وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال : توضأ النبي ومسح على الخفين والعمامة .
رواه الترمذي ورواه ابن ماجه .