البدعة الحسنة التي لها اصل شرعي غير محذور من فعلها ...ما دامت لا تعتدي على اي سنة من سنن رسول الله الثابتة لان مفهوم البدعة ارتبط لدى العلماء انها ترفع سنة .. فان لم تكن ترفع سنة فبطبيعة الحال انها مبالغة مستحبة بل رتب عليها العلماء الاجر والمثوبة لما تضمنته من اتباع للرسول فالاجر في الاتباع والاجر على ما زاده اهل الفضل ... هكذا فهم اهل السنة موضوع البدعة الحسنة .. ومثاله لو ان الحديث الشريف نص على اتيان ذكر مقيدا بعدد معين فهل له ان يزيد عليه فجمهور اهل السنة على الجواز والاباحة واستدلوا بعدة شواهد صحيحة منها على سبيل المثال لا الحصر :
الاية ( الذَّاكِرُونَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتُ ) . فالكثرة ليس لها حد معلوم ... وقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ وَحِينَ يُمْسِي : سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ مِائَةَ مَرَّةٍ ، لَمْ يَأْتِ أَحَدٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلَّا أَحَدٌ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ أَوْ زَادَ عَلَيْهِ ) أخرجه مسلم (2692) والشاهد (او زاد عليه)
قال النووي : هذا فيه دليل على أنه لو قال هذا التهليل أكثر من مائة مرة في اليوم , كان له هذا الأجر المذكور في الحديث على المائة , ويكون له ثواب آخر على الزيادة , وليس هذا من الحدود التي نهى عن اعتدائها ومجاوزة أعدادها ، وأن زيادتها لا فضل فيها أو تبطلها ، كالزيادة في عدد الطهارة وعدد ركعات الصلاة
الاية ( الذَّاكِرُونَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتُ ) . فالكثرة ليس لها حد معلوم ... وقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ وَحِينَ يُمْسِي : سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ مِائَةَ مَرَّةٍ ، لَمْ يَأْتِ أَحَدٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلَّا أَحَدٌ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ أَوْ زَادَ عَلَيْهِ ) أخرجه مسلم (2692) والشاهد (او زاد عليه)
قال النووي : هذا فيه دليل على أنه لو قال هذا التهليل أكثر من مائة مرة في اليوم , كان له هذا الأجر المذكور في الحديث على المائة , ويكون له ثواب آخر على الزيادة , وليس هذا من الحدود التي نهى عن اعتدائها ومجاوزة أعدادها ، وأن زيادتها لا فضل فيها أو تبطلها ، كالزيادة في عدد الطهارة وعدد ركعات الصلاة
ان الزيادة فى الذكر على المأثور مستحبة و ليست مكروهة يستحب أن يزيد وقال الجمهور : الأمور التى أراد الشرع الحفاظ عليها لا يتزيد فيها وهذا ليس محل الخلاف إنما الخلاف فى الأذكار التى قد يتوسع فيها من شأن الدعاء او الثناء على الله عز و جل
وتقييد ذلك بأن يكون الكلام الوراد صحيح المعنى وألا يعلم أن الشارع أراد المحافظه على اللفظ الوارد بغير زياده. وهذا القول مذهب الجمهور من الحنفيه والمالكيه والشافعيه والحنابله.
- المذهب الشافعي
التعريف بغير عرفة، وهو اجتماع الناس بعد العصر يوم عرفة للدعاء
للسلف فيه خلاف ففي البخاري أول من عرّف بالبصرة ابن عباس رضي الله عنه ومعناه أنه إذا صلى العصر يوم عرفة أخذ في الدعاء والذكر والضراعة إلى الله تعالى إلى غروب الشمس كما يفعل أهل عرفة
ولهذا قال أحمد أرجو أنه لا بأس به وقد فعله الحسن البصري وجماعة وكرهه جماعة منهم مالك قال الهيتمي في التحفة :
ومن جعله بدعة لم يلحقه بفاحش البدع بل يخفف أمره أي إذا خلا من اختلاط الرجال بالنساء وإلا فهو من أفحشها مغنى
ونهاية عبارة الونائي ولا كراهية في التعريف بغير عرفة بل هو بدعة حسنة (حاشية الشرواني على التحفة 108/4)
سئل شيخ الإسلام حافظ العصر أبو الفضل أحمد بن حجر عن عمل المولد فأجاب بما نصه أصل عمل المولد بدعة لم ينقل عن أحد من السلف الصالح من القرون الثلاثة ولكنها مع ذلك قد اشتملت على محاسن وضدها فمن تحرى في عملها المحاسن وتجنب ضدها كان بدعة حسنة ومن لا فلا قال وقد ظهر لي تخريجها على أصل ثابت وهو ما ثبت في الصحيحين من أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «قدم المدينة فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء فسألهم فقالوا هذا يوم أغرق الله فيه فرعون ونجى فيه موسى فنحن نصومه شكرا لله تعالى» ( حاشية العبادي على التحفة 424/7)
اتِّخَاذ المُرَقِّي¹ فبدعة لِأَنَّهُ لم يكن فِي زَمَنه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَكِنَّهَا حَسَنَة إِذْ فِي تِلَاوَة الْآيَة ترغيب فِي الْإِتْيَان بِالصَّلَاةِ على النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي هَذَا الْيَوْم الْعَظِيم الْمَطْلُوب فِيهِ إكثارها قال في حاشية الجمل على شرح المنهج (34/2):
لم يفعل ذلك «بين يدي النبي - صلى الله عليه وسلم - بل كان يمهل يوم الجمعة حتى يجتمع الناس فإذا اجتمعوا خرج إليهم وحده من غير جاويش يصيح بين يديه فإذا دخل المسجد سلم عليهم فإذا صعد المنبر استقبل الناس بوجهه وسلم عليهم ثم يجلس ويأخذ بلال في الأذان فإذا فرغ منه قام النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب من غير فصل بين الأذان والخطبة» لا بأثر ولا خبر ولا غيره وكذلك الخلفاء الثلاثة بعده فعلم أن هذا بدعة حسنة إذ في قراءة الآية الكريمة ترغيب وترهيب في الإتيان بالصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -... وقال :
يستدل لذلك أي للسنة بأنه «- صلى الله عليه وسلم - أمر من يستنصت له الناس عند إرادته خطبة منى في حجة الوداع» وهذا شأن المرقى فلا يدخل في حد البدعة أصلا انتهت.
- المذهب المالكي
قال العلامة النفراوي المالكي الأزهري:
"علم مما مر من حرمة التكلم في وقت الخطبة بشروع الخطيب فيها عدم حرمة ما يقوله المرقى عند صعود الخطيب من قوله صلى الله عليه و سلم: "إذا قلت لصاحبك و الإمام يخطب يوم الجمعة أنصت فقد لغوت". و قوله من قوله صلى الله عليه و سلم: "أنصتوا رحمكم الله" لأنه يقوله قبل شروع الخطيب
نعم، فعله بين يديه بدعة مكروهة، قاله الأجهوري و علل الكراهة بأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه و سلم و لا عن أحد من الصحابة، و إنما هو من عمل أهل الشام.
و لي في دعوى الكراهة بحث مع اشتمالة على التحذير من ارتكاب أمر محرم حال الخطبة فلعله من البدعة الحسنة"
-الفواكه الدواني- (ج1/ص388)
قال الشيخ عليش المالكي الأزهري:
ويدل لها قوله صلى الله عليه وسلم لجرير في حجة الوداع بمنى يوم النحر استنصت الناس ثم خطبهم صلى الله عليه وسلم"
-منح الجليل- (ج1/ص448)
- المذهب الحنبلي :
حديث عبد الله بن عمر " أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يُلبي كان يقول : لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك.... فكان عبد الله بن عمر يزيد فيها لبيك وسعديك، والخير بين يديك، لبيك والرغباء إليك والعمل " [مسند أحمد]. قال الامام بن قدامه في المغني هذا يدل على أنه لا بأس بالزياده، قال "ولا تُستحب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لزم تلبيته فكررها ولم يزد عليها" ،،، فأشار إلى الجواز
_____________________
(1) أي من قراءة آية - { إن الله وملائكته } - والحديث المتفق عليه { إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت } . وذكر الحافظ ابن حجر في التحفة أن ذلك بدعة لأنه حدث بعد الصدر الأول قيل لكنها حسنة لحث الآية على ما يندب لكل أحد من إكثار الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سيما في هذا اليوم وكحث الخبر على تأكد الإنصات المفوت تركه لفضل الجمعة بل والموقع في الإثم عند الأكثرين من العلماء