بسم الله الرحمن الرحيم
وبه استعين
والحمد لله رب العالمين
لا احصي ثناء عليه هو كما اثنى على نقسه
واصلي واسلم وابارك على سيدي رسول الله المعلم الاول والهادي الى الصراط المستقيم وعلى اله الطبيبن الطاهرين واصحابه الغر الميامبن رضي الله عنهم اجمعين وعنا بهم الى يوم الدين
ايها الاخوة الاحبة
اعلموا انه من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين
فالفقه سبب لهذا الخير العميم من الله
قال تعالى وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيرا
قال الامام مالك : الفقه في الدين
واعلموا أن (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ)
(وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ)
هذِهِ المدونة، نهجتُ فيْهَا سبيْلَ الإيْجَاز والإختصَار، ,غايَتي مِن ذلِك توصيل المعلومة للمسلم باقصر الطرق
وألحقتُ بذلك الادلة
والشواهد من الكتاب والسنة المطهرة، وأثر الصحابة رضوان الله عليهم، وذكرتُ ائمة وفقهاء المذاهب الاربعة في منهج الاستدلال لديهم
ا وركزت على مواضع الخلاف بين المذاهب الاربعة وحرصت على منهجيه فيها اظهار الاجماع ....
سائلاً اللهَ عزَّوجل الإعَانَة ، واللطف في الأمر كلِّهِ ، وأنْ يَجعلَ مَا اكتبُهُ خالصَاً لوجههِ الكريْم
....وان يختم لي بالصالحات وحسن المآب معافاً في ديني وسالما في معتقدي
اللهم امين
الشيخ د. زياد حبوب أبو رجائي

مسائل في الزكاة

الزكاة :
(1) زكاة النقود والذهب والفضة : النصاب ما يملك ما قيمته من الذهب 85 غرام  وجبت عليه الزكاة  او ما قيمته 595 غرام فضة كل على حدة .. لا يضموا الى بعض ! بخلاف الاوراق النقدية لان لها حكم النقدين في الزكاة والربا ... فتجمع مع احدهم او تجمع مع عروض التجارة ... وهكذا .. ونصاب الاوراق النقدية هو ما قيمته من ذهب او فضة ايهما اقل للاحوط في ذلك لاستبراء الذمة
ويشترط بالمال 
  • ان يكون تحت ملكه ويستطيع التصرف به وعليه فان الديون وان حال عليها الحول لا زكاة فيها حتى تقبض وتستقر مع المكلف مدة سنة هجرية سواء كانت ديون متاحة ممكن تحصيلها او في حكم المعدومة لأنه عليه الزكاة على جميع ما تحت يديه من أموال.
  • اذا نقص قبل تمام السنة لا يدفع زكاة حتى يكمل مرة اخرى فيدفع وقتها
  • اذا استبدل الثلاثة انواع في بعضها البعض قبل الحول ان يمر عليها سنة يدفع زكاتها وكأن شيء لم يكن لا ينقطع الزمان بالاستبدال فيما بينهم
  • اذا استبدل قبل تمام السنة بجنس اخر فانه تنقطع السنة ويبدأ الحساب من جديد للشيء الثاني كمن يستبدل الذهب بشراء قطعة ارض للاستنفاع بها اما اذا كانت معدة للتجارة فانه لا ينقطع الزمان بها فتدفع كما لو كانت نقودا ... او استبدال خرفان ببقر فان الزكاة تجب على البقر ومن تاريخها يحسب الحول وتسقط عن الخرفان التي لم يأت عليها الحول .. وهكذا
  • والاستبدال يجب الا يكون للتهرب من استحقاق الزكاة بل لامور طبيعية اضطر بها الانسان الى شراء ارض او سنحت له الفرصة لتغيير مزرعته من خرفان الى بقر ... وهكذا


(2) زكاة التجارة : 
  • المُعتَبَر في التجارة: القيمة، وليس نوع السلعة. اذا كانت عنده سلعة وباعها قبل ان يحلّ عليه الحول السنة واشترى سلعة اخرى بقيمتها وتاجر بها فان التاريخ يكون من تاريخ السلعة الاولى
  • المال الذي يملكه يدفع عنه زكاة سواء كان دين على الاخرين لم يحن موعد سداده او قيمة شيكات او سندات ..
  • الزكاة من جنس المزكى فيَجُوز إخراج زكاة عروض التجارة مِن العروض نفسها، كما يَجُوز إخراجها نقوداً
  • الشركاء لا يضم حصصهم الى بعض .. كل واحد على حدا فاذا ملك النصاب تدفع الزكاة فلا يضم الشركاء الى بعض مثال اذا شركة بها 5 شركاء وكل شريك ما يملكه من سهم اقل من قيمة النصاب اي 85 غرام ذهب  بينما مجموع اصول الشركة اكثر من النصاب فلا ينظر الى الضم هذا ويبقى كل شريك وما يملك
  • السلعة تحسب حسب التكلفة وليس حسب سعر بيعها ( الربح خارج عن الزكاة  والسبب انه سيتحقق عليه بعد البيع فيدخل في السنة التي تليها لانه سيتحول الى راسمال...)


(3) زكاة الانعام
  • الابل  : اول خمسة لا زكاة فيها ثم  كل 5  (او جزء منها )عليها شاة حتى يصبح عليه اربعة شياة وهو لمجموع 20 الى 24 يمكنه دفع ابل منهم بدلا من اربعه شاه  وما زاد عن 24 ابل  هناك تفاصيل كثيرة في زكاتها بالابل ونوع الابل الخ الخ
  • الغنم : اول 39 لا زكاة عليه .. وما زاد عن 40  يكون التفصيل بعدها كل 80 (او جزء منها) عليها  شاة حتى يصبح المجموع 200 فعليها شاتين يعني .. اما اذا زاد 200- 399 فثلاث شياه فقط وما زاد هناك تفصيل ...
  • البقر : لا زكاة على اول 29 بقرة اما اذا زاد عن 30  فيكون 30-39 بقرة عمها سنة  ثم اذا زادوا عن 40 فيدفع عن كل 40 او ثلاثين بقرة عمرها سنتين .... وهناك تفاصيل للكميات الكبيرة فاذا كان عنده 100 بقرة يقسمها بين 30 و 40 يعني 100=30+30+40 = فيكون عليه بقرتين بعمر سنة وبقرة بعمر سنتين اما اذا لم يقبل المجموع ما عنده من بقر التقسيم هذا فلا ينظر الى الزائد مثال عنده 66 بقرة = 30+30 = 60 يدفع بقرتين بعمر سنة فقط اما الباقي 6 لا يدفع عنهم شيء واذا لم يتوفر لديه البقر في هذا العمر الواجب اخراجه فلا جبران بها وعليه ان يشتريها من غيره ويوزعها على الفقراء اومصارف الزكاة  الاخرى... 
  • اذا كانت الحيوانات حامل اثناء الحول وولدت اثناء الحول على امها فانه تحسب كأنها كانت منذ البداية لان العبرة في الحامل لا بالمولود
  • لا عبرة في الشركاء على قول السادة المالكية والاحناف : اي ان النصاب يحصل كل على حدا ....مثال ثلاثة شركاء عندهم 120 شاة  وكل واحد عنده 40 شاه يدفعوا عنها ثلاث شياة ولا تحسب كوحدة واحدة فيدفعوا شاة واحدة على انهم 120 ...
(4) زكاة الزروع :
  • الاصناف : القمح والشعير والتمر والزبيب وكل  ما يُطعَمُ ولا يَفسَدُ بالادِّخار
  • الخضروات والفواكه والزيتون لا زكاة عليها اما اي زرع اذا تم تخزينه وتحول الى شيء اخر ممكن بيعه مثل العنب يتحول الى زبيب يباع والرطب يتحول الى تمر يباع والذرة اذا جفت تتحول الى ذرة فتباع والعدس والحمص والبقوليات جميعا وهكذ .. الخ الخ
  • اي زرع يفسد بالتخزين فانه لا زكاة عليه
  • نِصَاب الزروع والثمار: خمسة أوْسُق = خمسين كِيلَة= (4 أرْدَبّ وَسُدس) = (647) كيلو جرام تقريباً 
  • تحسب بعد جفافها مثال لو كان عنده نصاب العنب 700 كغم بينما بعد الجفاف وصاروا زبيبا اصبحوا 400 كغم لا زكاة عليه 
  • يجب إخراج العُشر (يعني 10% من إجمالي هذه الزروع أو الثمار التي عنده) اي 65 كغم اذا كان يسقى من مياه الامطار اي ما يسمة بعلا اما ما يسقة بماء مشتراه للسقاية يدفع مقابل الحصول على الماء فالزكاة تصبح 5% = 32.5 كغم
  • وقتها يجب بعد النضج ودفع الزكاة بعد انتزاع قشور الحبوب او جفاف ما لا يتم الا بالجفاف كالزبيب او التمر اما ما يمكن بيعه طريا ويمكن بيعه جافا مثل البقوليات فتدفع وقت النضوج والحصاد بعد تقدير الكمية بعد الجفاف 
  • الزكاة على صاحب الارض سواء باع الثمر قبل النضج او ضمنها الى مزارع وهو قول الاحناف وقال الجمهور (المالكية والشافعية والحنابلة) على الزرع اي على المستأجر لها ...الا ان يشترطا غير ذلك
  • اية مصاريف غير السقاية كالسماد او المبيدات وححفر الابار محسوبة من ضمن تخفيض الزكاة من 10% في حالة لم يدفع مصاريف من الامطار او السيول والقنوات العامة بدون ان يدفع ثمن لها الى 5% اذا دفع اية مصاريف كالسقاية وما شابه
  • لا يُحسَب على صاحب الزرع ما أكله هو وأهله قبل الحَصَاد،او ما تصدق به قبل الحصاد..
  • اذا كان له مزرعتان واحدة تسقى بثمن واخرى بعل تسقى من الامطار او الانهر والسيول بلا ثمن .. فان كانت احداهما اكثر من النصاب وااخرى اقل من النصاب فانه يضم جزء من احداهما الى الاخرى ويدفع زكاة عن واحدة التي اكتمل نصابها بعد ضم جزء من حصاد الاخرى ويكون الدفع على من سقى لها بثمن اي 5% زكاة
  • العسل اذا اعد للتجارة فعليه زكاة وحكمه كالعرض التجارية يقيم بقيمة النقد ويزكى اذا كان نصابه اكثر من قيمة 865 غرام ذهب



مسائل مهمة :

  1. الزوج لا يجوز اخراج زكاته على زوجته الفقيرة لان نفقتها واجبة عليه 
  2. الزوجة الغنية لها ان تعطي زكاتها الى زوجها الفقير
  3. الزوج لا يجوز له اخراج الزكاة على الأبَوَيْن والأولاد  لان نفقتهم عليه وتلزمهم نفقة معيشتهم فقط كالمَأكل والمَسكَن والكِسوَة اما الغارم منهم فيدخل في ذلك جواز اعطائه الزكاة لقضاء الدين الذي عليه
  4. يمكن استبدال الزكاة الواجبة في الاصناف بما قيمته نقدا للتيسير على المكلفين كما هو مذهب الاحناف
  5. لا عبرو في الشركاء فلا زكاة على الشركة وانما يحصل كل شريك لوحده
    1. الاحناف : لا عبرة بالشركة مطلقا بكل الاحوال
    2. المالكية لا عبرة بالشركة فقط في الانعام والباقي الاصناف من عروض تجارة وزرع يحسب قيمة الزكاكة في مجموع الشركة
    3. الحنابلة : الشركة في الانعام فقط بلا اشتراط ان يكون نصيب كل شريك اعلى من النصاب
    4. الشافعية وقول للحنابلة : الخلطة بشروطها مؤثرة في كل مال زكوي لعموم حديث أبي بكر رضي الله عنه: ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. رواه البخاري

والله تعالى أعلم