من وحي المنشور السابق (المتأخر في الجمعة)
من أدرك الامام في الجمعة بالتشهد ... قلنا ان الجمهور على اتمامها اربعا وتعتبر في حقه ظهرا وفاتته الجمعة .... وانفرد الاحناف بالقول ان يتمها جمعة...
لا يعد انفراد السادة الاحناف انفرادا شاذا في مسألة اتمام الجمعة ركعتين وان لحق الامام في التشهد ... لان ذلك رواية عن الامام احمد كما في الانصاف للمرداوي الحنبلي وهذا قول المذهب الظاهري كذلك
والحكم عام يبقى عاما قياسا على غيرها من الصلوات وحكم المسبوق فيها... والأصل في قضاء الفوائت أن يكون على صفة الصلاة المؤداة..
وأجابوا عن دليل الجمهور :
1. اصول مسألة المسبوق بشكل عام :
- حديث : ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا وهذا عام لا يخصص الا بمخصص صريح ولا التباس فيه
- حديث : صلاة الجمعة ركعتان عام ولا يمكن تخصيصه الى بقرينة واضحة كما ذكرنا سابقا
- اما حديث : من أدرك من الجمعة أو غيرها ركعة فقد أدرك .. حديث مضطرب فقد روي من ثقات اصحاب الزهري بدون لفظ الجمعة!! وانما رويت عمن هم اضعف ولا يحتمل منهم هذه الزيادة لبناء حكما فقهيا وعلى الاقل ان الحديث ان لم يكن ضعيفا فارقى حالاته انه مختلف فيه .. والمختلف ليس حجة في بناء الاحكام
2. الاضطراب في الرواية عن الصحابين مظنة ضعف لا يبنى عليها حكما فقهيا
ففي هذه الحالة نعرض المسألة على الكتاب والسنة فمن وافقها نؤخذ به لان اصل الاجتهاد ان يرد الى الله ورسوله كما امرنا الله في كتابه
3. نظر الاحناف الى مسألة الادراك في الحديث للركعة
فاذا كان الحد الاكثر (ركعة كاملة حتى السجدة الثانية) جاز ان يتم الجمعة ركعتين فمن باب أولى ان يكون الحد الاقل من ركعة يجزيء فيتمها جمعة اي اذا وجد الامام في التشهد
4. قول الجمهور ان الجمعة لا تقاس على الجماعة
قول يجاب عليه ان علة الجمعة هي الجماعة فان لم تتوفر جماعة لا تصح الجمعة بمنفرد!!
قلت مع اختلاف المذاهب في العدد المجزيء لاقامة صلاة الجمعة .. فهو محل خلاف بين اهل العلم..
5. موازنة بين الحديثين :
1.حديث: (ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا)
2. حديث: (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة)
الاول منطوق (فصلوا .. فاضوا..)
الثاني مفهوم ( ما ادركتم....)
والمنطوق مقدم على المفهوم
الاول : امر سيق في معنى توجيه المصلي ولإرشاده عند إتيانه الصلاة مسبوقا ماذا عساه يان يفعل
الثاني : اخبار مُساق لبيان ما يحصل به الإدراك
فالأمر الصريح مقدم على الخبر بمعنى الامر
6. العام والخاص : العام لا يخصص الا بمخصص لا نزاع فيها وصريح لا لُبس فيه والحديث المخصص ليوم الجمعة هو ادراجات الزهري وليس قول الرسول وان كان السند صحيحا لان المحفوظ هو بدون لفظ الجمعة.. .
7. من المعروف ان الاحناف دائما يبنون احكامهم على فقه ابن مسعود بينما في هذه المسألة لم يأخذوا به ؟ لماذا ؟
يجاب عن ذلك بما يلي :
1. قالوا الاحناف انه ثبت عن عمر بن الخطاب انه قال يصلي ظهرا اذا فاتته الخطبة !! كما نقل النووي بسنده عن اصحابه الشافعية وهو قول عطاء وطاوس ومجاهد ومكحول...
والاثنان صلوا الجمعة وراء الرسول حتى مات ومع ذلك اختلفوا في الحد المعتبر لعدم ادراك الجمعة
فهذا يدل ان ذلك اجتهاد من كل واحد منهم
.
وعليه قال السادة الاحناف
ولو كان الأمر على خلاف ذلك لبينه النبي صلى الله عليه وسلم ولما اختلف فيه الصحابة، إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ، ولو كان الأمر كما تذكرون لبينه النبي صلى الله عليه وسلم بيانا شافيا للأمة ، ولشاع ذلك بين الصحابة ولنقلوه إلينا بنقل الثقات العدول عن الثقات العدول ، لا بأحاديث ضعيفة تتلمس صحتها تلمسا...
.
كتبه : زياد حبوب ابو رجائي
#المذاهب_الاربعة .. #مجالس_المذاهب .. [346]