أكثر العلماء ومنهم الأئمة الأربعة يقولون: إن أم الزوجة من الرضاع كأمها من النسب واستدلوا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب)
أم الزوجة من النسب والرضاع وإن علت فمن عقد على امرأة حرمت على كل من له على العاقد ولادة وعلى كل من للعاقد عليه ولادة بمباشرة أو بوساطة ذكرا كان أو أنثى سواء كانت الولادة بنسب أو رضاع أم الزوجة من النسب والرضاع وإن علت فمن عقد على امرأة حرمت على كل من له على العاقد ولادة وعلى كل من للعاقد عليه ولادة بمباشرة أو بوساطة ذكرا كان أو أنثى سواء كانت الولادة بنسب أو رضاع
وبالتالي يحرم على زوج البنت ان يتزوجها في حالة وفاة زوجته...
الا ان الوهابية على تحليل فرج هذه الام من الرضاعة على زوج ابنتها في حال رغبته في الزواج منها بعد وفاة ابنتها
وهذه مخالفة الاجماع وقد اخبر ابن القيم ان ابن تيمية قد تراجع عن هذا القول الا ان ابن عثيمين أعاد احياءه بعد ان اندثر!! شرحه على زار المستقنع 427/13
قالوا :
1. (وأمهتكم التي أرضعنكم) هذا وصف للامهات وليس برضاع
الجواب : هذا اسم مشترك من فعل، فينطلق على وجود جنس الفعل
2.الآية تقتضي أن الأم تكون مرضعة وليس فيها أن كل مرضعة تكون أمًّا
الجواب : الرضاع تصير به المرأة أمًّا بالإجماع، فلا فرق بين أن يكون بقول (وأمهتكم التي أرضعنكم) أو بقول: اللآتي أرضعنكم أمهاتكم، كما أن الولادة لما صارت بها أمًّا لم يفرق بين قوله: (أمهتهم إلا الئي ولدنهم) أو اللآتي ولدنكم أمهاتكم
أن أم زوجتك من الرضاع وبنت زوجتك من الرضاع من محارمك لذلك جوابا على سؤال هل يجوز للإنسان إذا ماتت زوجته أن يتزوج أمها من الرضاع أو ابنتها من الرضاع؟
قال الامام ابن جزي المالكي في القوانين الفقهية :
الأنكحة المحرمة
النساء المحرمات ثمان وأربعون امرأة
- خمس وعشرون مؤبدات
سبع من النسب الأم والبنت والخالة والأخت والعمة وبنت الأخ وبنت الأخت ومثلهن من الرضاع
وأربع بالصهر أم الزوجة وبنتها وزوجة الأب والابن ومثلهن من الرضاع
ونساء النبي صلى الله عليه وسلم والملاعنة والمنكوحة في العدة
- وغير المؤبدات ثلاث وعشرون
المرتدة وغير الكتابية والخامسة والمتزوجة والمعتدة والمستبرأة والحامل والمبتوتة والأمة المشتركة والأمة الكافرة والأمة المسلمة لواجد الطول وأمة الابن وأمة نفسه وسيدته وأم سيده والمحرمة بالحج والمريضة وأخت زوجته وخالتها وعمتها فلا يجوز الجمع بينهما والمنكوحة يوم الجمعة عند الزوال والمخطوبة بعد الركون للغير واليتيمة غير البالغ
كل طفل رضع ثديا رضعته طفلة حرمت عليه سواء كان رضاعهما في زمن واحد أو كان بينهما سنون وكذلك إن أرضعا لبن امرأتين زوجتين لرجل واحدوكل طفل رضع ثديا رضعته طفلة حرمت عليه سواء كان رضاعهما في زمن واحد أو كان بينهما سنون وكذلك إن أرضعا لبن امرأتين زوجتين لرجل واحد
وليس من شرطه عدد رضعات بل تحرم المصة الواحدة وفاقا للمالكية مع الاحماف واشترط الشافعية والحنابلة خمس رضعات
يثبت الرضاع بشهادة شاهدين عدلين اتفاقا وبشهادة امرأتين إذا فشا قولهما فإن لم يفش قولهما فاختلف فيه
وفي شهادة الواحدة إذا فشا بخلاف التي لم يفش قولها لأبي حنيفة واشترط الشافعي أربع نسوة
ويثبت أيضا باعتراف الزوجين معا واعتراف أبويهما
واختلف في اعتراف أم أحد الزوجين أو أبيه
ويثبت باعتراف الزوج وحده
لا يثبت باعتراف الزوجة وحدها إلا أن يشهد بسماع ذلك منها وان لم يشهد لا يفرق بينهما وان كان لا ينبغي لهما الزواج في هذه الحالة