اختلاف فهم السلف الصالح!!
هل يوجد ما يسمى فهم السلف الصالح ؟!!
هذه العبارة مجرد شعار جماهيري لدغدغة عواطف العوام لكسب واستعطاف الوقوف بجانبهم ..فان كنت تريد مزيدا من الجماهير فما عليك الا ان تقول ان دليلك من الكتاب والسنة حتى لو كان دليلك مجرد عن فهم لهذه النصوص الشرعية بغض النظر صوابا ام خطأً .....
البعض يظن ان السلف الصالح رضوان الله عليهم فهمهم يندرج تحت قالب يمكن بتسميته فهما مستقلا ...فابتدعوا بذلك شعارا لهم ( بفهم السلف الصالح )!! ثم قاموا يبدعون ويكفرون على اساس منهج استدلالهم المعوج ويغلفون ذلك تحت فهم السلف الصالح لتمريره على العوام فيتبعهم الجهلة منهم ظنا بهم اتباعا للسلف الصالح ..(!!)
وقد قال عمر بن الخطاب: هذا وأنتم أصحاب بدر وقد اختلفتم فمَن بعدكم أشد اختلافًا ..
واجتمع ابو جعفر المنصور والامام مالك :ضع للناس كتبا وجنب فيها شدائد عبد الله بن عمر ورخص ابن عباس وشواذ ابن مسعود واقصد أوسط الأمور وما اجتمع عليه الأمة والصحابة..
فرد عليه ايضا الامام مالك بما يفيد اختلاف الصحابة:
فقلت له : يا أمير المؤمنين لا تفعل ...وعملوا ودانوا من اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم.
والشاهد هنا اعتراف اكبر عالمين في المدينة ان الصحابة اختلفوا والاول ولد 80 هجري والثاني 93 هجري ..
واليكم امثلة على اختلاف السلف في عدة مسائل منها:
(1) قال ابن حزم رحمه الله في بيان بطلان هذا الحديث متنا :
" من المحال أن يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع كل قائل من الصحابة رضي الله عنهم ، وفيهم من يحلل الشيء وغيره منهم يحرمه ، ولو كان ذلك لكان بيع الخمر حلالا اقتداء بسمرة بن جندب ، ولكان أكل البرَد للصائم حلالا اقتداء بأبي طلحة وحراما اقتداء بغيره منهم ، ولكان ترك الغسل من الإكسال واجبا اقتداء بعلي وعثمان وطلحة وأبي أيوب وأبي بن كعب ، وحراما اقتداء بعائشة وابن عمر ، ولكان بيع الثمر قبل ظهور الطيب فيها حلالا اقتداء بعمر ، حراما اقتداء بغيره منهم ، وكل هذا مروي عندنا بالأسانيد الصحيحة " انتهى . "الإحكام" (6 /244) .
(2) قال الالباني في الضعيفة عند حديث "أصحابي كالنجـــوم بأيهم اقتديتم اهتديتم"
(إذ أن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا - في بعض المسائل - على أقوال لا يمكن الجمع بينها و إن الأخذ بقول منها يكون مضادًا قطعًا للقول الآخر بينما أحد هذه الأقوال هو موافق الشريعة ، فالآخر غير موافق لها بالضرورة)(!!)
وقال: ( لتناقضها مع صريح الشريعة في الأمر باتباع صراط الله المستقيم ، و لا يمكن أن يكون صراط الله عدة أقوال مختلفة لا يمكن الجميع بينها بحال)
(3) قال ابن عبد البرّ في كتابه جامع بيان العلم وفضله: أنّ الصّحابة رضوان الله عنه خطَّأ بعضُهم بعضاً، ونظر بعضُهم في أقاويل بعض، ولو كان قولهم كلُّه صواباً لما فعلوا ذلك.
(4) وقد رُوي عن أبي بكر الصّديق رضي الله عنه أنّه قال في الكلالة: "أقول فيها برأيي، فإن يك صواباً، فمن الله تعالى, وإن يك خطأً، فمنّي ومن الشّيطان، والله ورسُوله منه بريئان
(5) مسألة نقض المرأة شعرها عند الاغتسال:
فقد ورد أنّه بلغ عائشة أنّ عبد الله بن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن يَنْقُضْن رؤوسهنّ، فقالت: " يا عجباً لابن عمرو هذا، يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهنّ، أفلا يأمرهنّ أن يحلقن رؤوسهنّ، لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلّى الله عليه وسلّم من إناءٍ واحدٍ، ولا أزيد على أن أُفْرِغَ على رأسي ثلاث إفراغات
(6) مسألة: من مات بعد العقد، وقبل الدخول، ولم يكن سمَّى مهراً، ماذا يجب لزوجته؟ ورد في ذلك أنَّ: (ابن مسعود سُئِل عن رجل تزوج امرأة، ولم يفرض لها صداقاً، ولم يدخل بها حتى مات،
فقال ابن مسعود: لها مثل صداق نسائها، لا وَكَسَ ولا شَطَطَ: (أي لا نقصان ولا زيادة)، وعليها العدة، ولها الميراث.
قال ابن عمر: ليس لها مهر، ولها المتعة والميراث وهو مذهب المالكية
[[وحُجّتهم في ذلك قياس الموت على الطلاق في هذه، فكما أنّه لا يجب في الطلاق شيء، فكذلك لا يجب بالموت، ولم يعمل مالك بحديث ابن مسعود لأنّه يقول بتقديم القياس على الأثر]]
ذهب الشافعي إلى أنّه لا مهر لها ولا متعة، لأنّها غير مطلّقة، والمتعة للمطلقة، ولها الميراث.
(7) حديث التيمّم من الجنابة عند عدم وجود الماء:
" أنّ رجلاً أتى عمر، فقال: إنّي أجنبت فلم أجد ماءً، فقال: لا تصلّ، فقال عمّار: أما تذكر يا أمير المؤمنين، إذ أنا وأنت في سريّة فأجنبنا، فلم نجد ماءً، فأمّا أنت فلم تصلّ، وأمّا أنا فتمعّكت في التراب وصلّيت، فقال النبي صلّى الله عليه وسلّم: (إنّما يكفيك أن تضرب بيديك الأرض، ثم تنفخ، ثم تمسح بهما وجهك وكفيك، فقال عمر: اتّق الله يا عمّار، قال: إن شئت لم أحدِّث به، وفي رواية أن عمر قال له: نولّيك ما تولّيت) أي: لم يمنع عمّار من التحديث به، حيث قال له: ندعك وما تتقلّد
(8) اختلاف الصحابة يوم الأحزاب في فهمهم لقول النبي صلّى الله عليه وسلّم: (لا يصلينّ أحدٌ العصر إلا في بني قريظة)
(9) اختلافهم في فهم علّة الحكم في قوله صلّى الله عليه وسلّم: (إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تُخَلِّفَكُم أو توضع)
فاختلف الفقهاء في علّة القيام للجنازة قال البعض لتعظيم الملائكة، ، وقال آخرون: لهول الموت
(10) مسألة قتل الجماعة بالواحد حدثت في زمن عمر، ولم يرد فيها نصّ في القرآن أو السنة، فاجتهد عمر، ثمّ حصل اختلاف بين الصحابة، ثم بين من بعدهم من العلماء، فوافق عمرَ في قضائه عليٌ، والمغيرة بن شعبة، وابن عباس، وبه قال الشعبي، وقتادة، والحسن من التابعين، وهو قول فقهاء الأمصار؛ منهم الثوري، والأوزاعي، والليث، ومالك، وأبو حنيفة، والشافعي، وأصحابهم، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، كلّهم قالوا: تقتل الجماعة بالواحد، كثرت الجماعة أو قلّت، إذا اشتركت في قتل الواحد.
وخالف عمرَ ابنُ الزبير، وروي عن معاذ، وبه قال محمد بن سيرين، وابن شهاب والزهري، وحبيب بن أبي ثابت، وداود الظاهري، وهو رواية عن أحمد، كلّهم قالوا: لا تقتل الجماعة بالواحد، ولا يقتل بنفس واحدة أكثر من واحد
(11) صلاة الكسوف : صلاة الكسوف ركعتان، وفي كل ركعة قيامان وركوعان او ركعتان مثل صلاة الصبح
ذهب بعض أهل العلم كالطبري، إلى أنّ الأمر على التخيير
(12) اختلفوا في عدّة الحائض المطلّقة
أنّها ثلاثة قروء، بمعنى ثلاثة أطهار، وهو قول ابن عمر، وعائشة
قال عمر، وعلي، وابن مسعود انها ثلاث حيضات
(13) لامستم النساء
رُوي ذلك عن ابن مسعود، وابن عمر: اللفظ حقيقة في مطلق المسّ، وهو ملاقاة البشرتين، مجازي في الجماع ينقض الوضوء بكلّ حال
روي عن علي، وابن عباس : أنّ اللمس لا ينقض الوضوء بحال، فلا يجب الوضوء بلمس المرأة
وقول ثالث أنّ اللمس ينقض الوضوء إن كان لشهوة، ولا ينقضه لغير شهوة، وقال بذلك علقمة، والنخعي، وحمّاد، والثوري
(14) الجَمْع بين الصلوات مطلقًا من غير عذر، فقد ذَهَبَ بعضُ أهل العلم إلى جوازه ، بشرط أن لا يتخذ ذلك خُلُقًا وعادة. قال الحافظ ابن حجر في "الفتح": "وممن قال به ابنُ سيرين ورَبِيعَة وابن المنذر والقَفَّال الكبير, وحكاه الخطابي عن جماعة من أصحاب الحديث". وهو مذهب الشيعة الإمامية. وذهب الجمهور - ومنهم الأئمة الأربعة - وابن حزم وأكثرُ أهل العلم إلى أن الجَمْع لغير عذر لا يجوز.
واستدل مَن قال بجواز الجَمْع مطلقًا بحديث ابن عباس قال: "جَمَعَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء بالمدينة فى غير خوف ولا مطر"؛ رواه مسلم.
(15) أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الرحمن بن يزيد قال
: صلّى بنا عثمان بن عفان رضياللهعنه بِمِنَى أربع ركعات
قال عبدالله بن مسعد : صليت مع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بمنى
ركعتين ، وصليت مع أبي بكر رضياللهعنه بمنى ركعتين ، وصليت مع
عمر بن الخطاب رضياللهعنه بمنى ركعتين
قال مسلم : فكان ابن عمر إذا صلّى مع الإمام صلّى أربعاً ، وإذا صلاها
وحده صلى ركعتين
(16) التثويب أن يقول المؤذن في أذان الفجر: " الصلاة خير من النوم "
أخرج مالك في الموطأ أنه بلغه أن المؤذن جاء إلى عمر يُؤْذِنه لصلاة الصبح ، فوجده نائماً ، فقال : الصلاة خير من النوم. فأمره عمر أن يجعلها في نداء الصبح
فثبت الأمر على ذلك
قال ابن عمر : عن مجاهد قال: دخلت مع عبد الله بن عمر مسجدًا وقد أذن ونحن يزيد أن نصلي فيه فثوب المؤذن فخرج عبد الله بن عمر من المسجد وقال: اخرج بنا من عند هذا المبتدع ولما يصل فيه. قال: وإنما كره عبد الله التثويب الذي أحدثه الناسعن مجاهد قال: دخلت مع عبد الله بن عمر مسجدًا وقد أذن ونحن يزيد أن نصلي فيه فثوب المؤذن فخرج عبد الله بن عمر من المسجد وقال: اخرج بنا من عند هذا المبتدع ولما يصل فيه. قال: وإنما كره عبد الله التثويب الذي أحدثه الناس
(17) العول في الفرائض :زيادة فروض الورثة عن التركة أي: أن يجتمع في الميراث ذوو فرائض مسماة لا يحتملها الميراث فينقص كل واحد من فرضه شيئا حتى ينقسم المال عليهم ...النقص يرد على الجميع أول من قال به زيد بن ثابت ، ووافقه عليه عمر بن الخطاب وصح عنه
وبه يقول مذاهب الامة الاربعة أبو حنيفة ، ومالك ، والشافعي ، وأحمد
لانهم قاسوها كالغرماء في الدين(الدائنون)
خالف ابن عباس ذهب إلى تقديم الزوجين والأبوين على البنات والأخوات
، فيُجعل الباقي لهن.
(18) قول الصحابيين: عبدالرحمن بن عوف ، وعبدالله بن عباس : إذا طهرت الحائض قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل الفجر صلت المغرب والعشاء
يلزم من القول بهذين الأثرين إيجاب قضاء الحائض للظهر والمغرب. وقد قالت عائشة رضي الله عنها: "كنا نؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة" .