جاري جلب الدرس الفقهي الأحدث...
سيمنح فضيلة الشيخ الدكتور زياد حبُّوب أبو رجائي إجازة سند متصل إلى الشيخ خليل بن إسحاق الجندي لمن واظب وسجل in قائمة طلبة العلم.
‏إظهار الرسائل ذات التسميات خصائص أهل السنة. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات خصائص أهل السنة. إظهار كافة الرسائل

الدعاء للحكام بالصلاح والتوفيق

من وحي مؤتمر القمة العربي المنعقد في عمان عاصة المملكة الاردنية الهاشمية هذا اليوم 29-3-2017
الدعاء للقادة بالتوفيق

قال الخَلّالُ بسنده عن الإمام أحمد : وإني لأدعو له – للإمام – بالتسديد والتوفيق في الليل والنهار – والتأييد وأرى ذلك واجبا عليَّ 
قال ابو نعيم بسنده عن الفضيل بن عياض : لو أن لي دعوة مستجابة ما صيرتها الا في الامام...
ربي وفقهم لما فيه خير العباد والبلاد ... هم معقد الآمال .. وعلى الله العالي المتعال .. حق الاتكال ...

الدعاء للسلطان والحكام واولياء الامور من عقيدة أهل السنة .... اتفاقا بين المذاهب الاربعة ( المالكية والشافعية والاحناف والحنابلة )...
  • [ المالكية ] : قال المواق في التاج والإكليل لمختصر خليل(368/8): جمهور أهل السنة من أهل الحديث والفقه والكلام أنه لا يخلع السلطان بالفسق والظلم وتعطيل الحقوق. ولا يجب الخروج عليه)أ.هـ

قال ابن الحاج المالكي في المدخل (164/3) : والدعاء له بظاهر الغيب ليصلحه الله ويصلح عن يديه، والنصيحة له في جميع أموره )أ.هـ
  • [ الاحناف ] : قال ابن عابدين في حاشيته (150/2): أما ما اعتيد في زماننا من الدعاء للسلاطين العثمانية - أيدهم الله تعالى - كسلطان البرين والبحرين وخادم الحرمين الشريفين فلا مانع منه)أ.هـ
  • [ الشافعية ] : قال ابن الرفعة في كفاية النبيه (355/4) : "الاختيار: أنه لا بأس به ؛ فإنه يستحب الدعاء بصلاح ولاة الأمور)أ.هـ

قال النووي في (روضة الطالبين(33/2)): المختار أنه لا بأس بالدعاء لسلطان بعينه إذا لم يكن في وصفه مجازفة....وقال ابو البقاء في النجم الوهاج (471/2 ) : ويستحب الدعاء لأئمة المسلمين وولاة أمورهم بالصلاح)أ.هـ
  • [ الحنابلة ] : قال ابن قدامة في المغني (230/2): وإن دعا لسلطان المسلمين بالصلاح فحسن .....لأن سلطان المسلمين إذا صلح كان فيه صلاح لهم، ففي الدعاء له دعاء لهم، وذلك مستحب غير مكروه.

قال أبو النجا في الاقناع في فقه الامام احمد (195/1) :ويدعو للمسلين ولا بأس به لمعين حتى السلطان والدعاء له مستحب في الجملة)أ.هـ

حاصل الخلاف بين اهل السنة وبين ابن تيمية وابن عبدالوهاب

سئلت ما هو معالم الخلاف بين اهل السنة والشيخ ابن تيمية وابن عبدالوهاب
الجواب : ان المسألة فيها تفصيل كثير ويمكن تلخيصها بما يلي
الحقيقة ان التشويش قائم منهم بسبب منهجهم في تناول النصوص الشرعية استنباطا وفقهها فتجدهم يتخبطون فيها اذ بنوا مذهبهم الاعتباطي!! على ان امتثال الامر النبوي يكون في تلبس الفعل تلبسا تاما ولا ينبغي ان يخرج عنه بخلاف ما هو معتمد عند اهل السنة من ائمة الاجتهاد الاربعة وغيرهم ان التلبس يكون في اصل الفعل وانما التلبس بالفعل هو كمال الاتباع ... لذلك اطلق اهل الفقه امثال ابن حجر والنووي ولصاوي والدردير وابن عابدين و وغيرهم الكثير لفظ البدعة لغويا واتفقوا جمبعا على المسائل التي لم تكن في عهد رسول الله لتوقير هذا العهد وتبجيله على جلالة مقامه في هذا الزمن فهو بلا شك زمن ليس ككل الازمان فالرسول هو الرسول ولا احد يرتفع على مقامه مهما علا شأنه ... ثن ترى كتب الفقه التي قالت عن اي مسألة بدعة انها بدعة حسنة اذا لها اصل من الشرع...
مثال تطبيقي
الوهابية ترى ان الذكر المقيد بعدد مخصوص لا يجوز الزيادة عليه بل ذلك من البدعة لديهم لانهم كما ذكرت انفا يرون التلبس بالفعل بتمامه كما هو الظاهر
اما اهل السنة فيقولون بالتلبس باصل الفعل وهو هنا الذكر اما  العدد المذكور فان الالتزام به من كمال الاتباع للنبي ويؤجر عليها كاتباع واقتداء بالرسول الكريم ويؤجر على ما زاد واعتبارها من النوافل.

قال النووي رحمه الله في شرح مسلم  : " قوله صلى الله عليه وسلم : ( فِيمَنْ قَالَ فِي يَوْم : لَا إِلَه إِلَّا اللَّه وَحْده لَا شَرِيك لَهُ ، لَهُ الْمُلْك وَلَهُ الْحَمْد وَهُوَ عَلَى كُلّ شَيْء قَدِير مِائَة مَرَّة , لَمْ يَأْتِ أَحَد بِأَفْضَل مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلَّا أَحَد عَمِلَ أَكْثَر مِنْ ذَلِكَ ) هذا فيه دليل على أنه لو قال هذا التهليل أكثر من مائة مرة في اليوم , كان له هذا الأجر المذكور في الحديث على المائة , ويكون له ثواب آخر على الزيادة , وليس هذا من الحدود التي نهى عن اعتدائها ومجاوزة أعدادها ،.... كالزيادة في عدد الطهارة وعدد ركعات الصلاة .
ويحتمل أن يكون المراد : الزيادة من أعمال الخير لا من نفس التهليل ، ويحتمل أن يكون المراد مطلق الزيادة ، سواء كانت من التهليل أو من غيره ، أو منه ومن غيره ، وهذا الاحتمال أظهر والله اعلم " 

اهل السنة يرون ان القياس في اصل الفعل جائز اذا كان يعقل المعنى اما بحال عدم عقل المعنى فان الالتزام بالعدد المخصوص فرض ولا يجوز التبديل زيادة ولا نقصانا
وعقل المعنى اي: ان يعرف الحكمة من وراء ذلك .. اما بحال عدم معرفة الحكمة من الفعل المامورين به فانه يتم الالتزام بما ورد في النص  واشترطوا لمعرفة الحكم ان تكون مما اخبرنا الله به من الكتاب والسنة اي نص صحيح صريح لا مجال ان يتطرق اليه الاحتمال..

  • مثال تطبيقي:
عدد ركعات الصلاة : المعنى لا يعقل اي لا نعرف سبب او حكمة او تعليل لماذا الظهر اربعا وليست ثلاثا او الفجر ثنائيا وليس اربعا لذلك لا يجوز الزيادة على الفعل هذا والتلبس يكون بحقيقة الفعل 
اي لا يجوز ان نجعل الظهر  خمسا او ثلاثا ...
وكذلك الامر في فرض الصيام برمضان وليس في جمادى الاولى او صفر او محرم .... لا نعرف الحكمة فلم يخبرنا الله بصريح النص من كتاب او سنة وانما فرض علينا الصوم  وهذا هو الشرط في معقولية المعنى ان يكون من نص شرعي صحيح وثابت ... اما ما يقوله بعض الفقهاء من الحكمة وراء ذلك كله يقع في جملة التخمين والقياس من نصوص واستنباط كل له رأيه ظنيا غير قطعي كما هو الحال في شرط النص الصحيح عن الشرع...

  • مثال اخر
الصلاة بشكل عام : معقول المعنى ومعروف الحكمة منها :

  1. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر
  2. الصلاة راحة نفسية من هموم الدنيا : قال صلى الله عليه وسلم : أرحنا بها يا بلال
  3. الصلاة كفارةٌ للذنوب، لقوله عليه الصلاة والسلام ( أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات، هل يبقى من درنه شيء؟» قالوا: لا يبقى من درنه شيء قال : فذلك مثل الصلوات الخمس، يمحو الله بهن الخطايا)

اضافة الى حكم اخرى لا تحضرني الان .. ذكرت في صحيح السنة المطهرة .. لذلك جوّز الشرع اقامة صلاة بهذه الاوصاف وسماها نوافل بل رتب الشرع عليها الاجر والمثوبة وهذا في الخقيقة ما فهمه السلف الصالح فقد روى عن بلال انه التزم في صلاة ركعتين بعد الوضوء ولم يعلمها رسول الله وانما اخبر عنها من خلال الوحي وقد كافأه الله ببيت في الجنة
فقد ثبت بذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين،: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاة الفجر: يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دَفَّ نعليك بين يدي في الجنة.؟ قال: ما عملت عملاً أرجى عندي أني لم أتطهر طهوراً في ساعة ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي
وفي رواية  قال: (إني سمعت صوت نعليك أمامي في الجنة، فأي عملك أرجأ؟) قال ما أحدثت إلا توضأت ولا توضأت إلا صليت ركعتين) 
وبنى عليها رسول الله صلاة الليل  مثنى مثنى  واختلفوا في عدد ركعاتها اتفق الفقهاء على أن أقلها ركعتان خفيفتان؛ لما روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين } .

 واختلفوا في أكثرها فقال الحنفية: اقلها اثنان ومنهاها ثماني ركعات. 
 وقال المالكية : أكثره عشر ركعات أو اثنتا عشرة ركعة، فقد روي { أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة } وروي أنه كان يصلي فيه اثنتي عشرة ركعة ثم يوتر بواحدة .

وقال الشافعية والحنابلة : لا حصر لعدد ركعاته  . لخبر: { الصلاة خير موضوع من شاء أقل ومن شاء أكثر }.انتهى.



والله الموفق
د.زياد حبوب أبو رجائي




المذهب الحنفي : لا نكفر اهل القبلة


أما المُكفِّرة كإنكار الإسراء من مكة إلى بيت المقدس والشفاعة له عليه الصلاة والسلام والكرام الكاتبين وقوله إن الله جسم كالأجسام فلا؛ لكن ثبت عن الإمام وغيره عدم تكفير أهل القبلة من المبتدعة فحمل القول بالكفر أن ذلك المعتقد كفر والقائل به قائل بما هو كفر وإن لم يكفر بناء على أن قوله عن اجتهاد في طلب الحق 
إلا أن جزمهم ببطلان الصلاة خلفه ينافي هذا الجمع اللهم إلا أن يريد بعدم الجواز خلفهم عدم الحل وهو لا ينافي الصحة وإلا فهو مشكل كذا في (الفتح) قال في (البحر): وفيه نظر إذ تعليله في (الخلاصة) فيمن أنكر الرؤية بأنه كافر يرد هذا الحمل.

وأقول: كيف يرده مع إمكان حمل كافر على معنى قائل بما هو كفر ولا ينكر أنه صرف اللفظ عن خلاف ظاهره ثم قال في (البحر): والأولى ما ذكره يعني ابن الهمام في (البغاة) من أن ألفاظ التكفير المنقولة في (الفتاوى) لم تنقل عن المجتهدين إنما المنقول عنهم عدم تكفير من كان من قبلتنا حتى لم يحكموا بتكفير الخوارج ولا عبرة بغيرهم وذكره في (المسايرة) أن ظاهرة قول الإمام الشافعي أنه لا يكفر أحد منهم وهكذا جزم بحكايته عنه الحاكم الشهيد في (المنتقى) فما نقل من ألفاظ التكفير من تفريعات المشايخ لا عن الإمام انتهى وهذه المقالة ردها البزازي في (الفتاوى) بما يطول ذكره فراجعه والله الموفق.

 النهر الفائق شرح كنز الدقائقر لابن نجيم الحنفي (242/1)

لقب الشريف والحبيب والسيد لال البيت الكرام

تقبيل اليد سنة

خصائص اهل السنة

نتعاون فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضاً فيما اختلفنا

مخالفات ابن تيمية للاجماع والسلف


  1. يمين الطلاق، قال بأنه لا يقع عند وقوع المحلوف عليه بل عليه فيها كفَّارة يمين، ولم يقل قبله بالكفارة أحد من المسلمين البتة، ودام إفتاؤه بذلك زماناً طويلاً وعظم الخطب، ووقع في تقليده جمّ غفير من العوامّ وعمَّ البلاء
  2. وأنَّ طلاق الحائض لا يقع 
  3. كذلك الطلاق في طهر جامع فيه زوجته،
  4. وأنَّ الطلاق الثلاث يردّ إلى واحدة،وكان قبل ذلك قد نقل إجماع المسلمين في هذه المسألة على خلاف ذلك وأنَّ من خالفه فقد كفر، ثم إنه أفتى بخلافه وأوقع خلقاً كثيراً من الناس فيه.
  5. وأن الحائض تطوف في البيت من غير كفارة وهو مُباح لها.
  6. وأنَّ المكوس (الضرائب) حلال لمن أقطعها،
  7. وإذا أخذت المكوس (الضرائب) من التجار أجزأتهم عن الزكاة وإن لم تكن باسم الزكاة ولا على رسمها.
  8. وأنَّ المائعات لا تنجس بموت الفأرة ونحوها فيها 
  9. وأن الصلاة إذا تركت عمداً لا يشرع قضاؤها.
  10. وأنَّ الجنب يصلي تطوعه بالليل بالتيمم ولا يؤخره إلى أن يغتسل عند الفجر وإن كان بالبلد
  11. وسئل عن رجل قدّم فراشاً لأمير فتجنب بالليل في السفر، ويخاف إن اغتسل عند الفجر أن يتهمه أستاذه بغلمانه فأفتاه بصلاة الصبح بالتيمم وهو قادر على الغسل. 
  12. وسئل عن شرط الواقف فقال: غير معتبر بالكلية بل الوقف على الشافعية يصرف إلى الحنفية وعلى الفقهاء يصرف إلى الصوفية وبالعكس،وكان يفعل هكذا في مدرسته فيعطي منها الجند والعوام،ولا يحضر درساً على اصطلاح الفقهاء وشرط الواقف بل يحضر فيه ميعاداً يوم الثلاثاء ويحضره العوام ويستغني بذلك عن الدرس.
  13. وسئل عن جواز بيع أمهات الأولاد فرجحه وأفتى به.
  14. ومن المسائل المنفرد بها في الأصول مسألة الحسن والقبيح التي يقول بها المعتزلة، فقال بها ونصرها وصنف فيها وجعلها دين الله بل ألزم كل مايبنى عليه كالموازنة في الأعمال.
  15. وأمامقالاته في أصول الدين فمنها قوله:إنَّ الله سبحانه محل الحوادث، تعالى الله عمَّا يقول علوّاً كبيراً.
  16. وإنه مركب مفتقر إلى ذاته افتقار الكل إلى الجزء.
  17. وإنَّ القرآن محدث في ذاته تعالى.
  18. وإنَّ العالم قديم بالنوع ولم يزل مع الله مخلوق دائماً، فجعله موجباً بالذات لا فاعلاً بالاختيار،سبحانه ماأحْلَمَهُ.
  19. ومنها قوله بالجسمية 
  20. وقوله بالجهة لله تعالى
  21. القول بالانتقال لله الى السماء الدنيا وهو مردود.
  22. وصرَّح في بعض تصانيفه بأنَّ الله تعالى بقدر العرش لا أكبر منه ولا أصغر، تعالى الله عن ذلك، 
  23. وصنَّف جزءاً في أنَّ علم الله لا يتعلَّق بما لا يتناهى كنعيم أهل الجنَّة، وأنه لا يحيط بالمتناهي ، وهي التي زلق فيها بعضهم،
  24. ومنها أنَّ الأنبياء غيرمعصومين،
  25. وأنَّ نبينا عليه وعليهم الصلاة والسلام ليس له جاه ولا يتوسل به أحد إلاَّ ويكون مخطئا،وصنف في ذلك عدة أوراق 
  26. وأنَّ إنشاء السفر لزيارة نبينا معصية لاتقصر فيها الصلاة
كما نقل هذه المسائل الحافظ [ أبو سعيد العلائي ] شيخ الحافظ العراقي، نقل ذلك المحدِّث الحافظ المؤرخ شمس الدين بن طولون في ذخائر القصر (مخطوط ص/69)

أبو سعيد العلائي صلاح الدين، خليل بن كَيْكَلْدي بن عبد الله العلائي الدمشقي الشافعي الأشعري. مفسر ومحدث وفقيه ونحوي وأديب ومؤرخ. 
وقال السبكي عن ابي سعيد العلائي : "وكان حافظا ثبتا ثقة عارفا بأسماء الرجال والعلل والمتون فقيها متكلما أديبا شاعرا ناظما ناثرا متفننا أشعريا صحيح العقيدة سنيا لم يخلف بعده في الحديث مثله"

قال الذهبي: كان إماما في الفقه، والنحو، والأصول، متفننا في علوم الحديث ومعرفة الرجال، علامة في معرفة المتون والأسانيد. وقال: يستحضر الرجال والعلل وتقدم في هذا الشأن مع صحة الذهن وسرعة الفهم.

الحافظ الفقيه ولي الدين العراقي ابن شيخ الحفّاظ زين الدين العراقي في كتابه الأجوبة المرضية : إنه خرق الإجماع في مسائل كثيرة قيل تبلغ ستين مسألة بعضها في الأصول وبعضها في الفروع خالف فيها بعد انعقاد الإجماع عليها اهـ.

من مات ولم تبلغه الدعوة


قال العجلوني في كشف الخفاء :وقد أطبقت (اهل السنة ) الأشاعرة من أهل الكلام والأصول والشافعية من الفقهاء على أن من مات ولم تبلغه الدعوة يموت ناجيا)أهـ.
ومنهم : السيوطي والقرطبي وابن العربي والشنقيطي والعليمي الحنبلي وابن شاهين ، والخطيب البغدادي ، والسهيلي ، والطبري وابن المنير وابن حجر الهيتمي وغيرهم...
قلت: واشترط بعض الائمة ان تصل الدعوة الصحيحة حتى تكون حُجة عليهم والا فلا دعوة الوهابية ولا دعوة الدواعش تُغني عن ذلك)
قال رسول الله : (بشّروا ولا تنفروا ) وأظنهم ابعد عن التبشير واقرب الى التنفير!!

رسالة حكمة التصوف السني

موقف المؤمن فيما شجر بين الصحابة

#من_وحي_عاشوراء ... (3)
(1) قال الامام الجيلاني رضي الله عنه في كتابه (الغنية لطالبي طريق الحق (161/1):
ولأن عليًا -رضي الله عنه- كان على الحق في قتالهم.........لأنه كان يعتقد صحة إمامته ...... فكل ذهب إلى [تأويل صحيح]، فأحسن أحوالنا الإمساك في ذلك، وردهم إلى الله -عز وجل- وهو أحكم الحاكمين وخير الفاصلين، والاشتغال بعيوب أنفسنا وتطهير قلوبنا من أمهات الذنوب وظواهرنا من موبقات الأمور.ولأن عليًا -رضي الله عنه- كان على الحق في قتالهم)أهـ
(2)قال #الشيخ_الاكبر ابن عربي رضي الله عنه :
ما أحدثه معاوية كاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصهره خال المؤمنين فالظنّ بهم جميل رضي الله عن جميعهم ولا سبيل إلى تجريحهم وإن تكلم بعضهم في بعض فلهم ذلك وليس لنا الخوض فيما شجر بينهم فإنهم أهل علم واجتهاد وحديثو عهد بنبوّة وهم مأجورون في كلّ ما صدر منهم عن اجتهاد سواء أخطؤا أم أصابوا)أهـ
(الفتوحات المكية (518/1)#من_وحي_عاشوراء ... (3)


العاشر من محرم



_______________________________________________________________
من يتحمل قتل الحسين : 

(1) قَالَ ابْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ: حُدِّثْتُ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، أَنَّ يُونُسَ بْنَ حَبِيبٍ حَدَّثَهُ قَالَ: لَمَّا قُتِلَ الْحُسَيْنُ وَبَنُو أَبِيهِ، بَعَثَ ابْنُ زياد برؤوسهم إِلَى يَزِيدَ، فَسُرَّ بِقَتْلِهِمْ أَوَّلًا)أهـ تاريخ الاسلام للامام الذهبي (15/5)

(2)ولما قتل الحسين وبنو أبيه بعث ابن زياد برؤوسهم إلى يزيد فسر بقتلهم أولا)اهـ تاريخ الخلفاء (ص166)

(3)وقال الإمام التّفتازاني: أمّا رضا يزيد بقتل الحسين وإهانته أهل بيت رسول الله صلّى الله عليه وسلم، فمما [يقطع به]، وإن كان تفصيله آحادا فلا يتوقف في كفره، لعنة الله عليه وعلى أنصاره وأعوانه(شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي 16/6)

(4) قاتل الحسين سنان بن أنس الأشجعي وكان قتله بكربلاء من أرض العراق بناحية الكوفة، ولما حمل رأسه ليزيد بن معاوية جعله في طشت وجعل يضرب ثناياه بقضيب)أهـ  الفواكه الدواني(106/1)


(5) فالحسين رضي الله عنه من أعظم المظلومين ومحاربوه أعظم الظالمين، ويزيد أعظمهم أجمعين، وهو، وإن لم يباشر القتل، فهو أعظم إثماً من المباشر ، لأن القاتل إنما قتل برضاه وشوكته وقوته.
وفي الحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " أن على القاتل جزءاً من العقاب، وعلى الآمر تسعةٌ وستين (رواه أحمد بن حنبل )
ثم قال:فاحذر أيها السني أن يخدعك الشيطان بتحسين الكلام في يزيد والمجادلة)أهـ
(العواصم والقواصم 97/8) 

(6) قال الامير الصنعاني : 
1. اما يزيد ....وإن لم نطلع على ما في قلبه، ورضاه بقتل الحسين لم يصح لسبب هذه العلة، وإن أراد أنه لم يظهر من يزيد الرضا بقتل الحسين عليه السلام في ظاهر أحواله، فذلك عنادٌ واضح أو جهلٌ فاضح، فيزيد ناصبيٌّ عدوٌّ لعلي وأولاده عليهم السلام، مُظهرٌ لعداوتهم، مظهر لسبِّهم  ولعنهم من على رؤوس المنابر، ناصبٌ للحرب بينه وبين من عاصره منهم، ومن جَهِلَ هذا، فهو معدودٌ من جملة العامة الذين لم يعرفوا أخبار الناس، ولا طالعوا تواريخ الإسلام....
2. فكيف يقال: إنه لم يظهر منه الرضا بذلك، وقد جاؤوا إلى حضرته برأسِ الحسين عليه السلام على عودٍ مغبّراً مُشَوَّهاً مُقَوَّراً متقربين إليه بذلك، مظهرين للمَسرَّة به، فتكلم بأقبح الكلام في حق الحسين عليه السلام، كما نقل ذلك أشياخ أهل النقل كأبي عبد الله الحاكم والبيهقي وموفق الدين ابن أحمد الخوارزمي وغيرهم، ..... 
3. وكيف لا نعلم رضاه بذلك، وإن سكت، أتحسب أن قاتليه قد اختلَّت عقولهم حتَّى يفعلوا ذلك من غير أمره...... أنَّ رضا يزيد بذلك  ظاهر بالضرورة  لا يمكن إنكاره
4. أن يقال إنَّ جميع ما صدر من أُمراء المُلوك من الحروب والقُتول والغزوات وعظائم الأمور غير منسوبٍ إلى أمرِ المُلوك، ورضاهم...وإن لم يظهروا البراءة منه ولا الشِّدَّة على مَن فعله، فهذا خروجٌ من زُمرة العقلاء!! ....فإنَّ الظاهر من أمراء يزيد وغير يزيد أنَّهم لا يقدمُون على الأمور العظيمة إلا من جهة الطَّاعة لمن فوقهم، والتَّقرُّب إليه..!!
5. ولهذا روى أبو عبد الله الذهبي في كتاب " الميزان (280/2):  عن أبي إسحاق أنه قال: كان قاتل الحسين "شمرٌ يصلِّي معنا ويستغفر، فقلت له: كيف يغفرُ الله لك وقد أعنت على قتل ابن بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟! قال: ويحكَ، كيف نصنع؟! إنَّ أمراءَنا أمرونا، ولو خالفناهم كنَّا شرّاً من الحمير السُّقاة!!
وعقب الذهبي على هذا بقوله :إنَّ هذا العذر قبيحٌ، فإنما الطَّاعة في المعروف.


العواصم والقواصم(100/8)

في الهجرة: حديث العنكبوت حديث حسن



حتى الطريق الثانية من مراسيل الحسن ...
قال ابن كثير في " البداية والنهاية " (2/239) : " وهذا مرسل عن الحسن ، وهو حسن بماله من الشاهد " .

وهذا ظاهر كلام محمد رشيد رضا :أقول: فهذه مراسيل عن كبار علماء التابعين يؤيد بعضها بعضا. وفي الموضوع روايات أخرى. منها أن حمامتين عششتا على بابه...)أهـ رسائل السنة والشيعة(75/2)

تامل قول الهيثمي في " المجمع " (7/27) : رواه أحمد والطبراني وفيه عثمان بن عمرو الجزري [وثقه ابن حبان] وضعفه غيره ، وبقية رجاله رجال الصحيح .ا.هـ.

أخرجه عبد الرزاق في " المصنف " ، والطبري في " جامع البيان "، والطبراني في " الكبير " والخطيب في " تاريخ بغداد " وأورده البخاري في " التاريخ الكبير "

ومما ينشرح له صدر المسلم ان جل علماء التفسير وكبار العلماء الافذاذ امثال العز بن عبد السلام والبغوي والحليمي قد ذكروه في معرض تفسير الايات في كتبهم ...بل رووه في كتبهم وتلقوه بالقبول وشرحه استدلوا به ....لذا لا يشك ان الامة تلقته بالقبول عبر القرون السابقة

مؤتمر أهل السنة في الشيشان

اهل الكلام المذموم هم المعتزلة والفلاسفة

يكثر في أدبيات التيار السلفي الفاظا تكاد تكون أشبه بالتلفيق والتزييف في محاولة منهم لجلب الاهتمام لدعوتهم على انها الحق حيث يوردوا كلاما للائمة الكبار ذمهم لعلم الكلام ..هكذا ويسكتوا دون ان يبينوا مقصود العلماء في اي علم كلام المحذور كان!!؟
لا شك ان قراءة متاملة لاقوالهم كما في سياق كلامهم من كتبهم انهم يقصدون باهل الكلام:
1. المعتزلة ومن وافقهم في تقديم العقل على النقل وانكار السنة جملة وتفصيلا  
2. الفلاسفة المشاؤون العرب
وهم من سار على فلسفة ارسطو وكانوا يحاولون ايجاد صيغة تقاربية بين الدين والفلسفة زاعمين بذلك انه يجب التوفيق بين النصوص الدينية وبين العقل ...
وذلك بان الاشكال الكبير الذي هو عليه ابن سينا ومعه باقي الفلاسفة الفارابي وابن رشد ... انهم قالوا بقدم العالم!! بصريح العبارة وهذه اصلا نوع من انواع الشرك بالله لانهم يعتقدون ان الله والعالم وجدا منذ الازل معا..وهنا الطامة الكبرى وهي كمن يقول مع الله شريك !! والخطورة هنا تكمن بالقول بقدم العالم انه يفهم منها ان الله لا يستطيع ان يفني العالم لان وجوده مرتبط به ووجود العالم مرتبط به!! فتصبح العبارة ان الاثنين محتاجان لبعض!! وهذا لا يقوله اهل السنة والجماعة...

التأويل لظاهر الايات مسلك اهل السنة

من خصائص اهل السنة انهم يسلكون في شرح الايات التي ظاهرها التجسيم مسلكين هما:
1. تفويض المعنى والكيف الى علم الله على مراد الله
قال الاصبهاني(336 - 430 هـ) في كتابه (الحُجة في بيان المحجة 1/259)) : (اجتمع الأئمة على أن [ تفسيرها قراءتها]، قالوا: أمروها كما جاءت )أهـ ..واضح من كلام السلف انها تقرأ قراءة دون تفسير لها او تبيين...

2. تأول وصرفها عن ظاهرها الذي يتخيّل منه التجسيم لله سبحانه وتعالى كل ذَلِك لَا يشك عَاقل لَا يرتاب أَن ظَاهر ذَلِك غير مُرَاد .
وَاتفقَ السّلف وَأهل التَّأْوِيل على أَن مَا لَا يَلِيق من ذَلِك بِجلَال الرب تَعَالَى غير مُرَاد..

الاشكال ان شراح الطحاوية من الوهابية دائما يجنحون بالفكرة الى وفق هواهم في محاولة بائسة لاقناع العوام بان فكرتهم صحيحة ولو على حساب ليّ النصوص واخضاعها لعمليات جراحية لا تخفي مرادها وان جاؤوا بأمهر جراحيهم!!
يقولون :( ظهرت البدع، وكثر التحريف الذي سماه أهله تأويلا ليقبل، وقل من يهتدي إلى الفرق بين التحريف والتأويل. إذ قد يسمى صرف الكلام عن ظاهره إلى معنى آخر يحتمله اللفظ في الجملة تأويلا، وإن لم يكن ثم قرينة توجب ذلك)

والجواب على هذا الافتراء :
القرينة هي  الاية الكريمة المحكمة : {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ }
فلانه ليس كمثله شيء وخضوعا لهذه الاية المحكمة  بعدم تناول اي نص ظاهره التجسيم بمعزل عن هذه الاية فان السلف اتفقوا على تنزييه تعالى من اي شيء ومنها الحسمية التي هي من خصائص المخلوقات ...

الوهابية ليسوا من اهل السنة والجماعة

الوهابية ليسوا من اهل السنة والجماعة
فضيلة الشيخ أحمد الشريف الأزهري
عضو هيئة كبار علماء العشيرة المحمدية ومن علماء الازهر

العذر بالجهل

شعار: فهم السلف الصالح !!


اختلاف فهم السلف الصالح!!
هل يوجد ما يسمى فهم السلف الصالح ؟!!
   هذه العبارة مجرد شعار جماهيري لدغدغة عواطف العوام لكسب واستعطاف الوقوف بجانبهم ..فان كنت تريد مزيدا من الجماهير فما عليك الا ان تقول ان دليلك من الكتاب والسنة حتى لو كان دليلك مجرد عن فهم لهذه النصوص الشرعية بغض النظر صوابا ام خطأً .....
     البعض يظن ان السلف الصالح رضوان الله عليهم فهمهم يندرج تحت قالب يمكن بتسميته فهما مستقلا ...فابتدعوا بذلك شعارا لهم ( بفهم السلف الصالح )!! ثم قاموا يبدعون ويكفرون على اساس منهج استدلالهم المعوج ويغلفون ذلك تحت فهم السلف الصالح لتمريره على العوام فيتبعهم الجهلة منهم ظنا بهم اتباعا للسلف الصالح ..(!!)
وقد قال عمر بن الخطاب: هذا وأنتم أصحاب بدر وقد اختلفتم فمَن بعدكم أشد اختلافًا ..
واجتمع ابو جعفر المنصور والامام مالك :ضع للناس كتبا وجنب فيها شدائد عبد الله بن عمر ورخص ابن عباس وشواذ ابن مسعود واقصد أوسط الأمور وما اجتمع عليه الأمة والصحابة..
فرد عليه ايضا الامام مالك بما يفيد اختلاف الصحابة:
فقلت له : يا أمير المؤمنين لا تفعل ...وعملوا ودانوا من اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم.
والشاهد هنا اعتراف اكبر عالمين في المدينة ان الصحابة اختلفوا والاول ولد 80 هجري والثاني 93 هجري ..





واليكم امثلة على اختلاف السلف في عدة مسائل منها:

(1) قال ابن حزم رحمه الله في بيان بطلان هذا الحديث متنا :
" من المحال أن يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع كل قائل من الصحابة رضي الله عنهم ، وفيهم من يحلل الشيء وغيره منهم يحرمه ، ولو كان ذلك لكان بيع الخمر حلالا اقتداء بسمرة بن جندب ، ولكان أكل البرَد للصائم حلالا اقتداء بأبي طلحة وحراما اقتداء بغيره منهم ، ولكان ترك الغسل من الإكسال واجبا اقتداء بعلي وعثمان وطلحة وأبي أيوب وأبي بن كعب ، وحراما اقتداء بعائشة وابن عمر ، ولكان بيع الثمر قبل ظهور الطيب فيها حلالا اقتداء بعمر ، حراما اقتداء بغيره منهم ، وكل هذا مروي عندنا بالأسانيد الصحيحة " انتهى . "الإحكام" (6 /244) .

(2) قال الالباني في الضعيفة عند حديث "أصحابي كالنجـــوم بأيهم اقتديتم اهتديتم"
(إذ أن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا - في بعض المسائل - على أقوال لا يمكن الجمع بينها و إن الأخذ بقول منها يكون مضادًا قطعًا للقول الآخر بينما أحد هذه الأقوال هو موافق الشريعة ، فالآخر غير موافق لها بالضرورة)(!!)
وقال: ( لتناقضها مع صريح الشريعة في الأمر باتباع صراط الله المستقيم ، و لا يمكن أن يكون صراط الله عدة أقوال مختلفة لا يمكن الجميع بينها بحال) 

(3) قال ابن عبد البرّ في كتابه جامع بيان العلم وفضله: أنّ الصّحابة رضوان الله عنه خطَّأ بعضُهم بعضاً، ونظر بعضُهم في أقاويل بعض، ولو كان قولهم كلُّه صواباً لما فعلوا ذلك.

(4) وقد رُوي عن أبي بكر الصّديق رضي الله عنه أنّه قال في الكلالة: "أقول فيها برأيي، فإن يك صواباً، فمن الله تعالى, وإن يك خطأً، فمنّي ومن الشّيطان، والله ورسُوله منه بريئان

(5) مسألة نقض المرأة شعرها عند الاغتسال:

فقد ورد أنّه بلغ عائشة أنّ عبد الله بن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن يَنْقُضْن رؤوسهنّ، فقالت: " يا عجباً لابن عمرو هذا، يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهنّ، أفلا يأمرهنّ أن يحلقن رؤوسهنّ، لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلّى الله عليه وسلّم من إناءٍ واحدٍ، ولا أزيد على أن أُفْرِغَ على رأسي ثلاث إفراغات

(6) مسألة: من مات بعد العقد، وقبل الدخول، ولم يكن سمَّى مهراً، ماذا يجب لزوجته؟ ورد في ذلك أنَّ: (ابن مسعود سُئِل عن رجل تزوج امرأة، ولم يفرض لها صداقاً، ولم يدخل بها حتى مات،
فقال ابن مسعود: لها مثل صداق نسائها، لا وَكَسَ ولا شَطَطَ: (أي لا نقصان ولا زيادة)، وعليها العدة، ولها الميراث.
قال ابن عمر: ليس لها مهر، ولها المتعة والميراث وهو مذهب المالكية
[[وحُجّتهم في ذلك قياس الموت على الطلاق في هذه، فكما أنّه لا يجب في الطلاق شيء، فكذلك لا يجب بالموت، ولم يعمل مالك بحديث ابن مسعود لأنّه يقول بتقديم القياس على الأثر]]
ذهب الشافعي إلى أنّه لا مهر لها  ولا متعة، لأنّها غير مطلّقة، والمتعة للمطلقة، ولها الميراث.

(7) حديث التيمّم من الجنابة عند عدم وجود الماء:
 " أنّ رجلاً أتى عمر، فقال: إنّي أجنبت فلم أجد ماءً، فقال: لا تصلّ، فقال عمّار: أما تذكر يا أمير المؤمنين، إذ أنا وأنت في سريّة فأجنبنا، فلم نجد ماءً، فأمّا أنت فلم تصلّ، وأمّا أنا فتمعّكت في التراب وصلّيت، فقال النبي صلّى الله عليه وسلّم: (إنّما يكفيك أن تضرب بيديك الأرض، ثم تنفخ، ثم تمسح بهما وجهك وكفيك، فقال عمر: اتّق الله يا عمّار، قال: إن شئت لم أحدِّث به، وفي رواية أن عمر قال له: نولّيك ما تولّيت) أي: لم يمنع عمّار من التحديث به، حيث قال له: ندعك وما تتقلّد
(8) اختلاف الصحابة يوم الأحزاب في فهمهم لقول النبي صلّى الله عليه وسلّم: (لا يصلينّ أحدٌ العصر إلا في بني قريظة)

(9) اختلافهم في فهم علّة الحكم في قوله صلّى الله عليه وسلّم: (إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تُخَلِّفَكُم أو توضع)
فاختلف الفقهاء في علّة القيام للجنازة قال البعض لتعظيم الملائكة، ، وقال آخرون: لهول الموت

(10) مسألة قتل الجماعة بالواحد حدثت في زمن عمر، ولم يرد فيها نصّ في القرآن أو السنة، فاجتهد عمر، ثمّ حصل اختلاف بين الصحابة، ثم بين من بعدهم من العلماء، فوافق عمرَ في قضائه عليٌ، والمغيرة بن شعبة، وابن عباس، وبه قال الشعبي، وقتادة، والحسن من التابعين، وهو قول فقهاء الأمصار؛ منهم الثوري، والأوزاعي، والليث، ومالك، وأبو حنيفة، والشافعي، وأصحابهم، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، كلّهم قالوا: تقتل الجماعة بالواحد، كثرت الجماعة أو قلّت، إذا اشتركت في قتل الواحد.
وخالف عمرَ ابنُ الزبير، وروي عن معاذ، وبه قال محمد بن سيرين، وابن شهاب والزهري، وحبيب بن أبي ثابت، وداود الظاهري، وهو رواية عن أحمد، كلّهم قالوا: لا تقتل الجماعة بالواحد، ولا يقتل بنفس واحدة أكثر من واحد

(11) صلاة الكسوف : صلاة الكسوف ركعتان، وفي كل ركعة قيامان وركوعان او ركعتان مثل صلاة الصبح
ذهب بعض أهل العلم كالطبري، إلى أنّ الأمر على التخيير

(12) اختلفوا في عدّة الحائض المطلّقة
أنّها ثلاثة قروء، بمعنى ثلاثة أطهار، وهو قول ابن عمر، وعائشة
قال عمر، وعلي، وابن مسعود انها ثلاث حيضات

(13) لامستم النساء
رُوي ذلك عن ابن مسعود، وابن عمر: اللفظ حقيقة في مطلق المسّ، وهو ملاقاة البشرتين، مجازي في الجماع ينقض الوضوء بكلّ حال
روي عن علي، وابن عباس : أنّ اللمس لا ينقض الوضوء بحال، فلا يجب الوضوء بلمس المرأة
وقول ثالث أنّ اللمس ينقض الوضوء إن كان لشهوة، ولا ينقضه لغير شهوة، وقال بذلك علقمة، والنخعي، وحمّاد، والثوري

(14) الجَمْع بين الصلوات مطلقًا من غير عذر، فقد ذَهَبَ بعضُ أهل العلم إلى جوازه ، بشرط أن لا يتخذ ذلك خُلُقًا وعادة. قال الحافظ ابن حجر في "الفتح": "وممن قال به ابنُ سيرين ورَبِيعَة وابن المنذر والقَفَّال الكبير, وحكاه الخطابي عن جماعة من أصحاب الحديث". وهو مذهب الشيعة الإمامية. وذهب الجمهور - ومنهم الأئمة الأربعة - وابن حزم وأكثرُ أهل العلم إلى أن الجَمْع لغير عذر لا يجوز.
واستدل مَن قال بجواز الجَمْع مطلقًا بحديث ابن عباس قال: "جَمَعَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء بالمدينة فى غير خوف ولا مطر"؛ رواه مسلم.

(15) أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الرحمن بن يزيد قال 
: صلّى بنا عثمان بن عفان رضي‌الله‌عنه بِمِنَى أربع ركعات 
قال عبدالله بن مسعد  : صليت مع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بمنى 
ركعتين ، وصليت مع أبي بكر رضي‌الله‌عنه بمنى ركعتين ، وصليت مع 
عمر بن الخطاب رضي‌الله‌عنه بمنى ركعتين
قال مسلم : فكان ابن عمر إذا صلّى مع الإمام صلّى أربعاً ، وإذا صلاها 
وحده صلى ركعتين

(16) التثويب أن يقول المؤذن في أذان الفجر: " الصلاة خير من النوم "
 أخرج مالك في الموطأ أنه بلغه أن المؤذن جاء إلى عمر يُؤْذِنه لصلاة الصبح ، فوجده نائماً ، فقال : الصلاة خير من النوم. فأمره عمر أن يجعلها في نداء الصبح
فثبت الأمر على ذلك
قال ابن عمر : عن مجاهد قال: دخلت مع عبد الله بن عمر مسجدًا وقد أذن ونحن يزيد أن نصلي فيه فثوب المؤذن فخرج عبد الله بن عمر من المسجد وقال: اخرج بنا من عند هذا المبتدع ولما يصل فيه. قال: وإنما كره عبد الله التثويب الذي أحدثه الناسعن مجاهد قال: دخلت مع عبد الله بن عمر مسجدًا وقد أذن ونحن يزيد أن نصلي فيه فثوب المؤذن فخرج عبد الله بن عمر من المسجد وقال: اخرج بنا من عند هذا المبتدع ولما يصل فيه. قال: وإنما كره عبد الله التثويب الذي أحدثه الناس

(17) العول في الفرائض :زيادة فروض الورثة عن التركة أي: أن يجتمع في الميراث ذوو فرائض مسماة لا يحتملها الميراث فينقص كل واحد من فرضه شيئا حتى ينقسم المال عليهم ...النقص يرد على الجميع أول من قال به زيد بن ثابت ، ووافقه عليه عمر بن الخطاب وصح عنه
وبه يقول مذاهب الامة الاربعة أبو حنيفة ، ومالك ، والشافعي ، وأحمد
لانهم قاسوها كالغرماء في الدين(الدائنون)
خالف ابن عباس ذهب إلى تقديم الزوجين والأبوين على البنات والأخوات 
، فيُجعل الباقي لهن. 

(18) قول الصحابيين: عبدالرحمن بن عوف ، وعبدالله بن عباس : إذا طهرت الحائض قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل الفجر صلت المغرب والعشاء

يلزم من القول بهذين الأثرين إيجاب قضاء الحائض للظهر والمغرب. وقد قالت عائشة رضي الله عنها: "كنا نؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة" . 






مؤتمر اهل السنة في الشيشان