يقول المانعون لتهنئة النصارى بعيدهم يظنون أن المنع قول المذاهب الأربعة...
مع أنها تخريجات عصرية على فروع المذاهب الأربعة..
كتخريجهم على الإهداء والمشاركة والتشبه بهم ..وهي تخريجات فيها نظر...
ولكن الطامة أنهم يخلطون بين التخريجات على أقوال المذاهب..وبين نسب ذلك للمذاهب..
فيجعلون تخريجاتهم هي أقوال المذاهب..
وهذا خطأ كبير...فليتنبه له....
هل حرمة تهنئة النصارى بعيدهم وردت بنص قطعي معلوم من الدين بالضرورة يعلمه العامة فضلا عن الخاص...
حتى أكاد أكفر لأني أخذت بقول من أجاز التهنئة لحاجة وبشروط تدفع الإقرار والتعظيم ؟؟؟!!!
بل أقول: لم يثبت اتفاق المذاهب فضلا عن إجماع بمستنده فضلا عن نص قطعي
وقالوا:
مع أنها تخريجات عصرية على فروع المذاهب الأربعة..
كتخريجهم على الإهداء والمشاركة والتشبه بهم ..وهي تخريجات فيها نظر...
ولكن الطامة أنهم يخلطون بين التخريجات على أقوال المذاهب..وبين نسب ذلك للمذاهب..
فيجعلون تخريجاتهم هي أقوال المذاهب..
وهذا خطأ كبير...فليتنبه له....
هل حرمة تهنئة النصارى بعيدهم وردت بنص قطعي معلوم من الدين بالضرورة يعلمه العامة فضلا عن الخاص...
حتى أكاد أكفر لأني أخذت بقول من أجاز التهنئة لحاجة وبشروط تدفع الإقرار والتعظيم ؟؟؟!!!
بل أقول: لم يثبت اتفاق المذاهب فضلا عن إجماع بمستنده فضلا عن نص قطعي
وقالوا:
قَالَ فِي الروض المربع: ولا يجوز تصديرهم فِي المجالس ولا القيام لهم ولا بداءتهم بالسلام أو بـ كيف أصبحت أو أمسيت أو حالك ، ولا تهنئتهم وتعزيتهم وعيادتهم وشهادة أعيادهم (الروض المربع 1/204).
ب. قَالَ فِي منتهى اﻹرادات: ويحرم بداءتهم بسلام وبداءتهم بكيف أصبحت أو كيف أمسيت أو كيف أنت أو كيف حالك ، وتحرم تهنئتهم وتعزيتهم وعيادتهم وشهادة أعيادهم. (شرح منتهى الارادات 1/664).
وقد سُئِلَ الشيخ عز الدين ابن عبد السلام عَنْ كراهة أن يقال لذمي فِي عيده: عيد مبارك أو عدم كراهتها.. فَأجَاب بجواب يقتضي هَل يكفر أو ﻻ يكفر ، فكأنه يريد أن ينبه إلى أن الكراهة ليست محل السؤال وإنما السؤال هَل يكفر أو ﻻ يكفر ؟ حيث نقله عنه الحطاب ونقله عَنْ الحطاب الشيخ محمد عليش وسكتا عَلَيهِ ، حيث قَالَ فِي فتح العلي المالك:
( وسُئِلَ عز الدين بن عبد السلام ) عَنْ مسلم قَالَ لذمي فِي عيده: عيد مبارك هَل يكره أم لا ؟
( فَأجَاب ): إن قاله المسلم لذمي عَلَى وجه قصد تعظيم دينهم وعيدهم فإنه يكفر ، وإن لم يقصد ذلك وإنما جرى عَلَى لسانه فلا يكفر بما قاله من غير قصد ا هـ نقله الحطاب (فتح العلي المالك 5/257 ، وينظر مواهب الجليل 6/289).
الجواب:
ما جاء في الروض المربع وفي منتهى الإرادات..وغيرهما..ليسوا في محل النزاع..
لأن التهنئة منعت عندهم في العيد وفي غير العيد...
وإنما الكلام عن الجمهور الذين أباحوا التهنئة في غير العيد...وسكتوا عنها في العيد...أو كلامهم يحتمل المنع والجواز...
كنقلك عن العز..فقد فأجاب عمن بارك لهم بالعيد على سبيل التعظيم أنه كفر...وسكت عن غيره...والسكوت ليس دليلا على المنع والجواز..فلا ينسب لساكت قول...بل قد يترجح الجواز لا المنع ..لأن المنع هو أن التهنئة حرام..والحرام باطل..ولا يسكت على باطل...فهل العز يسكت على باطل؟
وأما الكلام السابق على كلام العز فلا يسلم له...
وكذا ورد التعزير على التهنئة عند الشافعية...والتعزير ليس دليلا على التحريم..لأن التعزير قد يكون على معصية لا حد فيها ولا قصاص..وقد يكون على لا معصية..وما وقع به الاحتمال سقط به الاستدلال...
بوركتم على مروركم