الاحناف والمالكية اذا رئي الهلال بعد زوال يوم التاسع والعشرين من شعبان فانه يثبت به رمضان ويكون اليوم التالي ..
الشافعية والحنابلة لا يثبت الا اذا رئي بعد غروب الشمس من ليلة الثلاثين
لو رئي في التاسع والعشرين بعد الزوال كان كرؤيته ليلة الثلاثين بالاتفاق، وإنما الخلاف في رؤيته قبل الزوال من اليوم الثلاثين، فعند أبي يوسف - رحمه الله -: هو من الليلة الماضية فيجب صوم ذلك اليوم وفطره إن كان ذلك في آخر رمضان.
وعند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله: هو للمستقبلة هكذا حكى الخلاف في الإيضاح، وحكاه في المنظومة بين أبي يوسف ومحمد فقط، وفي التحفة قال أبو يوسف - رحمه الله -: إذا كان قبل الزوال أو بعده إلى العصر فهو لليلة الماضية، وإن كان بعد العصر فهو للمستقبلة بلا خلاف، وفيه خلاف بين الصحابة، روي عن عمر وابن مسعود وأنس - رضي الله عنهم - كقولهما، وعن عمر - رضي الله عنه - في رواية أخرى وهو قول علي وعائشة - رضي الله عنهما - مثل قول أبي يوسف اهـ.
وعن أبي حنيفة: إن كان مجراه أمام الشمس، والشمس تتلوه فهو للماضية، وإن كان خلفها فللمستقبلة، وقال الحسن بن زياد: إذا غاب بعد الشفق فللماضية، وإن كان قبله فللراهنة. وجه قول أبي يوسف: أن الظاهر أنه لا يرى قبل الزوال إلا وهو لليلتين فيحكم بوجوب الصوم والفطر على اعتبار ذلك، ولهما قوله - عليه الصلاة والسلام - «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» فوجب سبق الرؤية على الصوم والفطر، والمفهوم المتبادر منه الرؤية عند عشية آخر كل شهر عند الصحابة والتابعين ومن بعدهم، بخلاف ما قبل الزوال من الثلاثين، والمختار قولهما، وهو كونه للمستقبلة قبل الزوال وبعده، إلا أن واحدا لو رآه في نهار الثلاثين من رمضان فظن انقضاء مدة الصوم وأفطر عمدا ينبغي أن لا تجب عليه كفارة، وإن رآه بعد الزوال ذكره في الخلاصة. هذا وتكره الإشارة إلى الهلال عند رؤيته، لأنه فعل أهل الجاهلية، وإذا ثبت في مصر لزم سائر الناس فيلزم أهل المشرق برؤية أهل المغرب في ظاهر المذهب . (فتح القدير 313/2)
من رأى هلال رمضان وحده صام وإن لم يقبل الإمام شهادته وإذا كان بالسماء علة قبل الإمام شهادة الواحد العدل في رؤية الهلال رجلا أو امرأة حرا كان أو عبدا فإن لم يكن بالسماء عله لم تقبل شهادته حتى يراه جمع كثير يقع العلم بخبرهم ( مختصر القدوري 62/1)
الشافعية فتاوي الرملي 78/2
سئل : لو رئي الهلال اليوم التاسع والعشرين من شعبان ولم ير ليلة الثلاثين منه يجب صوم يوم الثلاثين منه اعتبارا بالرؤية المذكورة نهارا في اليوم المذكور أم لا وما معنى قول المنهج كالإرشاد لا أثر لرؤيته نهارا
رد ما قاله بعض الأئمة أنه إذا رئي قبل الزوال يكون لليلة الماضية وأما إذا رئي يوم التاسع والعشرين ولم ير ليلا فلا قائل بأنه يترتب على رؤيته أثرها فبان أنه لا أثر لرؤيته نهارا
لو رئي في التاسع والعشرين بعد الزوال كان كرؤيته ليلة الثلاثين بالاتفاق، وإنما الخلاف في رؤيته قبل الزوال من اليوم الثلاثين، فعند أبي يوسف - رحمه الله -: هو من الليلة الماضية فيجب صوم ذلك اليوم وفطره إن كان ذلك في آخر رمضان.
وعند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله: هو للمستقبلة هكذا حكى الخلاف في الإيضاح، وحكاه في المنظومة بين أبي يوسف ومحمد فقط، وفي التحفة قال أبو يوسف - رحمه الله -: إذا كان قبل الزوال أو بعده إلى العصر فهو لليلة الماضية، وإن كان بعد العصر فهو للمستقبلة بلا خلاف، وفيه خلاف بين الصحابة، روي عن عمر وابن مسعود وأنس - رضي الله عنهم - كقولهما، وعن عمر - رضي الله عنه - في رواية أخرى وهو قول علي وعائشة - رضي الله عنهما - مثل قول أبي يوسف اهـ.
وعن أبي حنيفة: إن كان مجراه أمام الشمس، والشمس تتلوه فهو للماضية، وإن كان خلفها فللمستقبلة، وقال الحسن بن زياد: إذا غاب بعد الشفق فللماضية، وإن كان قبله فللراهنة. وجه قول أبي يوسف: أن الظاهر أنه لا يرى قبل الزوال إلا وهو لليلتين فيحكم بوجوب الصوم والفطر على اعتبار ذلك، ولهما قوله - عليه الصلاة والسلام - «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» فوجب سبق الرؤية على الصوم والفطر، والمفهوم المتبادر منه الرؤية عند عشية آخر كل شهر عند الصحابة والتابعين ومن بعدهم، بخلاف ما قبل الزوال من الثلاثين، والمختار قولهما، وهو كونه للمستقبلة قبل الزوال وبعده، إلا أن واحدا لو رآه في نهار الثلاثين من رمضان فظن انقضاء مدة الصوم وأفطر عمدا ينبغي أن لا تجب عليه كفارة، وإن رآه بعد الزوال ذكره في الخلاصة. هذا وتكره الإشارة إلى الهلال عند رؤيته، لأنه فعل أهل الجاهلية، وإذا ثبت في مصر لزم سائر الناس فيلزم أهل المشرق برؤية أهل المغرب في ظاهر المذهب . (فتح القدير 313/2)
من رأى هلال رمضان وحده صام وإن لم يقبل الإمام شهادته وإذا كان بالسماء علة قبل الإمام شهادة الواحد العدل في رؤية الهلال رجلا أو امرأة حرا كان أو عبدا فإن لم يكن بالسماء عله لم تقبل شهادته حتى يراه جمع كثير يقع العلم بخبرهم ( مختصر القدوري 62/1)
الشافعية فتاوي الرملي 78/2
سئل : لو رئي الهلال اليوم التاسع والعشرين من شعبان ولم ير ليلة الثلاثين منه يجب صوم يوم الثلاثين منه اعتبارا بالرؤية المذكورة نهارا في اليوم المذكور أم لا وما معنى قول المنهج كالإرشاد لا أثر لرؤيته نهارا
رد ما قاله بعض الأئمة أنه إذا رئي قبل الزوال يكون لليلة الماضية وأما إذا رئي يوم التاسع والعشرين ولم ير ليلا فلا قائل بأنه يترتب على رؤيته أثرها فبان أنه لا أثر لرؤيته نهارا