من المندوبات والمستحبات والهيئات تخليل أصابع الرجل في الوضوء
تخليل أصابع الرجل
وهو من الهيئات عند الشافعية وهي أقل رتبة من المسنونات
لحديث : إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك. رواه الترمذي([1])
وحديث : إذا توضأ دلك أصابع رجليه بخنصره. رواه أبو داود([2])
وحديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه توضأ فخلل بين أصابع قدميه ثلاثا وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كـمـا فعلت. رواه الدارقطني والبيهقي بإسناد جيد([3])
قال الشافعية : يستحب في غسل الرجلين تقديم اليمنى بل يكره تقديم اليسرى . وإن كانت أصابع رجليه منفرجة استحب التخليل ولا يجب وحديث لقيط محمول على الاستحباب أو على ما إذا لم يصل الـمـاء إلى ما بينها إلا بالتخليل وإن كانت ملتفة وجب إيصال الـمـاء إلى ما بينها ولا يتعين في إيصاله التخليل بل بأي طريق أوصله حصل الواجب ويستحب مع إيصاله التخليل فالتخليل مستحب مطلقا وإيصال الـمـاء واجب
والمستحب التخليل من أسفل الرجل ويبدأ من خنصر اليمين وفي الأصبع التي يخلل بها إما خنصر اليسرى أو خنصر اليمنى. على الرجح المختار بأنه لا يتعين في استحباب ذلك يد.
المذاهب الأربعة :
الأحناف : وتخليل الأصابع إن كانت مضمومة وتوضأ من الإناء، وإن كانت مفتوحة فترك التخليل جاز.
وإن كان توضأ في الـمـاء الجاري أو في الحياض، فأدخل رجليه الـمـاء وترك التخليل جاز.
الـمـالكية : يندب تخليل أصابعهما ويكون الدلك باليد اليسرى وإن شاء خلل أصابعه وإن ترك فلا حرج عليه. والتخليل أطيب([4])
والمستحب في صفة تخليلها أن يكون من أسفل يبدأ من خنصر اليمنى، ويختم بخنصر اليسرى، فيبدأ اليسرى بإبهامها ويختم اليمنى به
الحنابلة : يسن له التيامن وتخليل أصابعه ويبدأ في تخليل اليمنى من خنصرها إلى إبهامها، وفي اليسرى من إبهامها إلى خنصرها؛ ليحصل له التيامن في التخليل([5])
-----------------------------------------------------------------
([1]) وهو صحيح بمجموع طرقه وحسنه الترمذي وصححه ابن الملقن ( تحفة المحتاج 1/187) وقال ابن حجر العسقلاني (التلخيص الحبير 1/137) : فيه صالح مولى التوأمة وهو ضعيف، لكنه حسنه البخاري. ورواه البخاري بلفظ : إذا قمتَ إلى الصَّلاةِ فأسبِغِ الوضوءَ واجعلِ الماءَ بين أصابعِ يدَيْك ورِجلَيْك. (العلل الكبير 34 )
([2]) وسكت عنه وكل ما سكت عنه فهو صالح. وقال ابن الملقن حسن صحيح (البدر المنير 2/226 )
([3]) صححه النووي ( المجموع424/1) وصححه ابن الملقن (البدر المنير 2/229)
([4]) المشهور الوجوب في اليدين والندب في الرجلين، وإنما وجب في اليدين لعدم شدة التصاقهما بخلاف الرجلين. فاستحب تخليلها فيه شدة اتصال أصابع الرجلين ببعضها فأشبه ما بينهما الباطن، وافتراق أصابع اليدين فأشبهت الأعضاء المستقلة، ولا يرد على هذا الفرق وجوب تخليلها في الغسل لأنه يتأكد فيه المبالغة بدليل وجوب تخليل الشعر الكثيف فيه.
([5]) قال المُسْتَوْرِدُ بنُ شَدّادٍ : رأيت النبي × إذا توضأ دلّك أصابع رجليه بخنصره. رواه أبو داود