بسم الله الرحمن الرحيم
وبه استعين
والحمد لله رب العالمين
لا احصي ثناء عليه هو كما اثنى على نقسه
واصلي واسلم وابارك على سيدي رسول الله المعلم الاول والهادي الى الصراط المستقيم وعلى اله الطبيبن الطاهرين واصحابه الغر الميامبن رضي الله عنهم اجمعين وعنا بهم الى يوم الدين
ايها الاخوة الاحبة
اعلموا انه من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين
فالفقه سبب لهذا الخير العميم من الله
قال تعالى وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيرا
قال الامام مالك : الفقه في الدين
واعلموا أن (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ)
(وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ)
هذِهِ المدونة، نهجتُ فيْهَا سبيْلَ الإيْجَاز والإختصَار، ,غايَتي مِن ذلِك توصيل المعلومة للمسلم باقصر الطرق
وألحقتُ بذلك الادلة
والشواهد من الكتاب والسنة المطهرة، وأثر الصحابة رضوان الله عليهم، وذكرتُ ائمة وفقهاء المذاهب الاربعة في منهج الاستدلال لديهم
ا وركزت على مواضع الخلاف بين المذاهب الاربعة وحرصت على منهجيه فيها اظهار الاجماع ....
سائلاً اللهَ عزَّوجل الإعَانَة ، واللطف في الأمر كلِّهِ ، وأنْ يَجعلَ مَا اكتبُهُ خالصَاً لوجههِ الكريْم
....وان يختم لي بالصالحات وحسن المآب معافاً في ديني وسالما في معتقدي
اللهم امين
الشيخ د. زياد حبوب أبو رجائي

حكم من سمع اية سجدة من المذياع او التلفزيون

السؤال : هل يسجد من سمع القران واية فيها سجدة تلاوة من المذياع او التلفزيون ؟

الجواب : لا يلزمه ان يسجد لسماعه هذا ...
كون هذه مسألة من النوازل العصرية فتخريجها على فواعد وضوابط المذاهب ...
فمقتضى قواعد المذاهب الأربعة  انه لا يجب على السامع للمذياع او التسجيل او التلفزيون او اية وسيلة اخرى السجود للتلاوة.

(1) . وقد فرّق الجمهور ( المالكية والشافعية والحنابلة ) بين السامع والمستمع بقيد قصد الاستماع للتعلم عند المالكية فحسب والتعلم وللثواب عند الشافعية والحنابلة
اضافة لقول الشافعية اذا ترك القاريءالسجدة فيترك المستمع وهنا لا يوجد قاريء حقيقة حتى يسجد او لا !!
(2) . أما السامع غير القاصد للسماع فلا يستحب له، لما روي عن عثمان - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أنه مر بقاص فقرأ القاص سجدة ليسجد عثمان معه فلم يسجد وقال: إنما السجدة على من استمع، وقال عمر وابن مسعود، وإنما جلسنا لها، ولا مخالف لهما في عصرهم إلا قول ابن عمر: إنما السجدة على من سمعها، فيحتمل أنه أراد من سمع عن قصد فيحمل كلامه عليه جمعاً بين أقوالهم

(3) . بخلاف السادة الأحناف الذين لم يفرّقوا بينهم وأوجبوا على السامع السجود ..
لكن يضم قول الاحناف للجمهور من اعتبار آخر وهو اشتراط الصوت الحقيقي كما في تخريج العلامة القُهستاني (لا) تجب (بسماعه من الصدى والطير...)
ويقصد الطير الببغاء التي تعلم فتنطق ...
..
.....................................ا
ووجدت تفصيلا عند الشيخ ذاكر الحنفي وفقه الله
بانه فرّق بين البث المباشر لقراءة القران بأي وسيلة كانت وبين ما يذاع على سبيل التسجيل المسبق .
وهو وجه حسن-في رأيي- ويوافق وأقرب لقواعد المذهب مما اشتهر فيه عن بعض الاحناف في قياسه على الصدى كما قال القهستاني رحمه الله حيث :-
1. فالسادة الأحناف الزموا السامع بالسجود حتى لو كان القاريء كافر او صبي او جنب او حائض او نفساء .. لعدم الأهلية فتسقط عنهم لا عن السامع ..
فقالوا : وتجب على من سمعهم بسبب تلاوتهم

2. وقياسا بالمذهب على : وإن سمعها من ليس في الصلاة سجدها، وإن سمعها المصلي ممن ليس معه في الصلاة سجدها بعد الصلاة .. ووجه الشبه هنا ان المصلي في الصلاة يسمع صوتا دون مشاهدة القاريء كذلك..
3. وقياسا بقاعدة الاحناف : وجوبه في التحقيق متعلق بالسماع لا بالاستماع ولا بالتلاوة..
4. وقياسا بقول الاحناف بانه واجب بشرط بسبب (التلاوة ) والوجه هنا الواجب المشروط وهذه قاعدة عندهم بخلاف الجمهور الذي لا يفرقون بين الواجب بشرط وبين الواجب بغير شرط وابقاؤه على الاطلاق بلا هذا القيد ...
.
والله تعالى أجلّ وأعلم