بسم الله الرحمن الرحيم
وبه استعين
والحمد لله رب العالمين
لا احصي ثناء عليه هو كما اثنى على نقسه
واصلي واسلم وابارك على سيدي رسول الله المعلم الاول والهادي الى الصراط المستقيم وعلى اله الطبيبن الطاهرين واصحابه الغر الميامبن رضي الله عنهم اجمعين وعنا بهم الى يوم الدين
ايها الاخوة الاحبة
اعلموا انه من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين
فالفقه سبب لهذا الخير العميم من الله
قال تعالى وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيرا
قال الامام مالك : الفقه في الدين
واعلموا أن (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ)
(وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ)
هذِهِ المدونة، نهجتُ فيْهَا سبيْلَ الإيْجَاز والإختصَار، ,غايَتي مِن ذلِك توصيل المعلومة للمسلم باقصر الطرق
وألحقتُ بذلك الادلة
والشواهد من الكتاب والسنة المطهرة، وأثر الصحابة رضوان الله عليهم، وذكرتُ ائمة وفقهاء المذاهب الاربعة في منهج الاستدلال لديهم
ا وركزت على مواضع الخلاف بين المذاهب الاربعة وحرصت على منهجيه فيها اظهار الاجماع ....
سائلاً اللهَ عزَّوجل الإعَانَة ، واللطف في الأمر كلِّهِ ، وأنْ يَجعلَ مَا اكتبُهُ خالصَاً لوجههِ الكريْم
....وان يختم لي بالصالحات وحسن المآب معافاً في ديني وسالما في معتقدي
اللهم امين
الشيخ د. زياد حبوب أبو رجائي

حكم بيع العربون


قال البهوتي محقق المذهب الحنبلي:
يرى الإمام أحمد أن بيع العربون جائز، وهو أن يشتري السلعة فيدفع إلى البائع درهمًا أو غيره؛ على أنه إن أخذ السلعة احتسب به من الثمن وإن لم يأخذها فذلك للبائع. ويرى الأئمة الثلاثة أنه لا يجوز (المنح الشافيات 39/1)
هناك صورتان لهذا البيع:
1. فإن كان قبل إجراء العقد بأن يُعطي المشتري البائعَ مبلغًا من المال فإن لم يتم البيع فالمال له، وإن تم البيع حُسب من الثمن؛ فهذا جائز لا إشكال فيه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (المُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ) 
2. أن يكون مقترنًا بإنشاء العقد، بأن يدفع المشتري للبائع مبلغًا من المال، فإن أمضى البيعَ حُسب هذا المبلغ جزءًا من الثمن، وإن لم يمضه أخذه البائع.
الصورة الاولى اتفاقاً
والخلاف في الثانية
أجازها الحنابلة لعدم وجود فرق معتبر في النهي اضافة انهم ضعفوا حديث ابن ماجه لوجود رجلا لم يسمَّ . لكنه سمي في رواية اخرى ضعيفة عبد الله بن عامر الأسلمي، وذكر ابن حجر العسقلاني : (وقيل هو ابن لهيعة) ، وهما ضعيفان" "التلخيص الحبير" (3/ 44)
قلت يستبعد ان يكون ابن لهيعة هنا فلو كان خطر على بال الامام احمد لما ضعفه لانه يوثقه مطلقا ولم يعتبر قبل احراق مكتبته او بعده ضابطا للتضعيف كما يفعل المتاخرون !! لذلك يستبعد عند احمد هذا الاحتمال فيبقى احتمال عبدالله الاسلمي  قال ابن الملقن ضعيف للارسال اضافة لوجود الاسلمي(526/6 البدر المنير)
والحديث : ( نهى رسول الله عن بيع الْعُرْبَانِ ) (أي:العربون) كما انه  رواه الإمام مالك في الموط (609/2)
 ثم قدموا حديث رواه البخاري تعليقًا، قال: "واشْتَرَى نَافِعُ بْنُ عَبْدِ الحَارِثِ دَارًا لِلسِّجْنِ بِمَكَّةَ مِنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ عَلَى أَنَّ عُمَرَ إِنْ رَضِيَ فَالْبَيْعُ بَيْعُهُ، وَإِنْ لَمْ يَرْضَ عُمَرُ فَلِصَفْوَانَ أَرْبَعمِئَةِ دِينَارٍ"
وعدما سأل الأثرمُ  الامامَ احمدَ عن الأثر هذا ، أتذهب إليه؟ قال: أي شيء أقول؟ هذا عمر . رضي الله عنه !! 
اما الحديث الاول فقد صححه الجمهور من رواية جد عمرو بن شعيب كما عند أبي داود رواه وسكت عنه اشارة لصحته للاحتجاج. وقال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير 2/63) إسناده جيد وصححه في  تحفة المحتاج (2/225).
يظهر هنا مسألتان :
1. على قول الحنابلة ايرادات منها كيف يأخذ البائع شيئاً بغير مقابل
واجابوا عليه : أخذ هذا باختيار المشتري كما انه أخذ بمقابل !! وهو النقص الحاصل في رد السلعة اذ على الغلب ينقص سعرها
واجاب الجمهور : ان هذا  من أكل أموال الناس بالباطل

2. هل يتصور من عمر مخالفة هدي النبي
والجواب انه في المطلق لا يمكن ان يتصور منه ذلك وأجيب على هذه الحالة وغير انه يتصور المخالفة من جهة عدم وصول النهي -إن صح- عن رسول الله وإلا فعمر وقّاف عند حدود الشرع كما ثبت في كثير من المواقف رضي الله عنه
كما حصل عند ابن مسعود في مسألة المعوذتين لم يصله ان رسول الله عدهما من القرآن بل ثبت عنه انه قرأهما في الفجر لذلك لم يثبتهما رضي الله عنه في قرآنه ولما جمع عثمان القران وتبيّن ان التواتر قام عى انهما من القران رجع عن قوله وحرق مصحفه كما امر عثمان لتوحيد المصاحف...
...............
المالكية: العربون
1. لو المشتري إن كره البيع تركه للبائع وإن أحبه حاسبه به أو تركه . منهي عنها يفسخ البيع
2. لو أعطاه على أنه إن كره البيع أخذه وإن أحبه حسبه من الثمن جاز. وتحتّم عليه . وهو الاحتساب له به إذا أمضى ورده عليه إذا كره فذلك جائز

الشافعية : لا يصح بيع العربون بأن يشتري ويعطيه دراهم لتكون من الثمن إن رضي السلعة، وإلا فهو للبائعِ مجاناً  أو هِبة
وبطلانه إن كان الشَّرطُ فِي نَفْس العقد
لأن فيه شرطين فاسدين أحدهما: شرط الهبة. والثاني: شرط الرد على تقدير أن لا يرضى.
وهو أشبه بيع الغرر ولأن معنى القمار قد تضمنه (كفاية النبيه 36/9)
والصورة الصحيحة عندهم 
أن يقع الشرط في صلب العقد فهذا منهي عنه ، فإن اتفقا عليه قبل ذلك ولم يتلفظا به .. فالبيع صحيح