من منهج اهل السنة في الحديث هو قبول خبر الآحاد في الحدود كذلك
الشرح :
الحدود بمعنى العقوبات ! فيما لا نص فيه من القران لان الحكم الشرعي شهادة تثبت من واحد من الصحابة يرويه بسند صحيح لا غبار عليه لان المسألة هي اسقاط للشبهات مثال :
ما اثبته الامام احمد من الجمع بين عقوبة الزاني المحصن بالجلد والرجم من حديث احاد عن عبادة بن الصامت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: "خذوا عني، خذوا عني؛ قد جعل الله لهن سبيلًا؛ البكر بالبكر جلد مائة، ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم".
وهذا قول اهل السنة وهم جمهور المسلمين وخالفونا المعتزلة في ذلك فقالوا : ان كون الحديث مظنون فهو شبهة فلا يقبل لقوله عليه الصلاة والسلام: "ادرءوا الحدود بالشبهات".
لكن للاسف ان المعتزلة وقعوا فيما ينتقدونه فالحديث هذا مظنون كذلك !! بل ان الفاظ بعض الورايات لم تذكر الشبهات اصلا!! والصحيح منها :
ما روته السيدة عائشة -رضي الله عنها: "ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم". رواه الحاكم، والدارقطني
ثم اجاب أهل السنة وعلى فرض وجود لفظ الشبهات في الحديث وعلى فرض صحته، فإن المراد بالشبهة هنا هي الشبهة في الفاعل مثل أن يكون جاهلًا للتحريم أو زائل العقل لذلك استثنوا من الحد فيمن اقترفه المجنون او زائل العقل او الصبي او ما وقع بشبهة فعل حتى لو كان عالما بالحكم وهناك استثناءات كثيرة .. لذلك ما عليه اهل السنة هو الصحيح حيث ان الخبر يثبت شهادة والشاهدة تقبل في مثل هذه الامور فضلا ان هذا عمل الصحابة كحكم الدية عند عمر بن الخطاب وحد شرب الخمر عند علي بن ابي طالب وقتال المرتدين مع ابي بكر ... الخ هناك امثلة كثيرة يصعب حصر الموضوع في تعليق ... لعلي اكتب منشورا مستفيضا على ذلك ان شاء الله
والله اعلم
زياد حبوب أبو رجائي