التسمية هي ا تسمي الله في أول الوضوء كما سيأتي بيانه
التسمية سنة عند الجكهور ( المالكية والشافعية والاحناف) وواجبة عن الحنابلة وتسق\ بالنسيان او الجهل ومن نسيها وتذكرها أثناء الوضوء نطق بها ما لم يفرغ من وضوئه لفوات المحل فلا يسمي
حكم التسمية عند الشافعية
ويندب أن يُسمّي الله تعالى
لـمـا صح من قوله ×: "توضؤوا باسم الله" أي قائلين ذلك . رواه الترمذي(1)
وكذلك حديث: "لا وضوء لمن لم يسمِّ الله"(2) محمول على الكـمـال أي لا وضوء كامل.
المذاهب الأربعة :
الحنابلة : هي واجبة عندهم ان يسمي الله تعالى
- ليس للوضوء إلا واجبٌ واحد، وهو التسمية عندهم(3)
- وتسقط سهواً وجهلاً لحديث (عفي لأمتي عن الخطإ والنسيان)
الـمـالكية : من فضائل ومستحبات الوضوء التسمية
- يقول بسم الله وفي زيادة الرحمن الرحيم خلاف
- الأحناف : من سُنَن الوضوء
صفة التسمية
- أقلها باسم الله وأكملها بسم الله الرحمن الرحيم فإن قال: باسم الله .. حصل فضل التسمية بلا خلاف
- والسنة أن يأتي بالبسملة "مقرونة بالنية مع أول غسل الكفين" فينوي معها غسل الكفين بأن يقرنها بها عند أول غسلهما ثم يتلفظ بها سرًا عقيب التسمية، فالمراد بتقديم النية على غسل الكفين تقديمها على الفراغ منه.
- فإن ترك التسمية عمداً، أو سهواً أتى بها في أثنائه.
فإن ترك التسمية في أوله ولو عمدًا أتى بها قبل فراغه فيقول بسم الله في أوله وآخره .فإن فرغ من الوضوء لم يأت بها لفوات المحل.
المذاهب الأربعة :
الحنابلة : (وإن ذكرها) أي التسمية (في أثنائه) أي في أثناء الوضوء والغسل (ابتدأ) لأنه أمكنه أن يأتي بها على جميعه، فوجب، كـمـا لو ذكرها في أوله. وإذا لم يذكرها حتى فرغ لم تلزمْه الإِعادة. وقال في الإِقناع: سمّى وبَنَى(4)
الـمـالكية : إن نسيها في أوله أتى بها حيث ذكرها(5)
الأحناف : حتى لو نسيها في البداية ثم ذكر بعد غسل البعض وسمى لا يكون مقيما للسنة.
فإن نسيها في أول الطهارة أتى بها متى ذكرها قبل الفراغ حتى لا يخلو الوضوء عنها
(والتسمية)وتعتبر عند ابتداء الوضوء و(عند غسل كل عضو) ، وكذا الممسوح(6)
- من الصيغة الواردة، وهي (بسم الله العظيم، والحمد لله على دين الإسلام)
- ولو قال في ابتداء الوضوء: لا إله إلا الله، أو الحمد لله، أو أشهد أن لا إله إلا الله صار مقيما لسنة التسمية
التسمية مقرونة بالنية مع أول غسل الكفين والتلفظ بالنية واستصحابها
----------------------------------------------------
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين: قال الحافظ البيهقي (السنن الصغير46/1) : أصح ما روي في التسمية وقال النووي في الخلاصة (1/95) اسناده جيد وصححه ابن حبان (6544 ) وابن الملقن (تحفة المحتاج 1/180) وقال الزيلعي (نصب الراية 1/7 ) أصل الحديث عن أنس متفق عليه
(2) حسنه الحافظ ابن حجر العسقلاني بالشواهد وقال والظاهر أن مجموع الأحاديث يحدث منها قوة تدل على أن له أصلا لوجود عبد الملك شديد الضعف في سنده (التلخيص الحبير 1/112)
وحسنه ابن الملقن (البدر المنير 2/88 )
(3) وأما على القول بانها فرض فلا تسقط. وهما روايتان، كما في الفروع(حاشية اللبدي 19/1)
(4) قال الشيخ اللبدي في حاشيته على نيل المطالب : أنه إذا كان الوقت متسعًا والماء كثيرًا سمّى وابتدأ، وإذا كان الوقتُ ضيّقًا، أو الماء قليلاً، سمّى وبنى. وهو توسّطٌ بين القولين. وهو تفصيل حسن.(19/1)
(5) قياسا على الاكل وقد فصّل الشيخ الدردير في الشرح الصغير فصل بعض السنن في الأكل وغيره (بلغة السالك حاشية الصاوي 750/4)
وقد ذكرنا حكمها عندهم انها فضيلة مستحبة، وعليه؛ لو نسيها لا يتأثم ويصح وضوؤه ومع كل تسمية في اي موضع حتى لو نسيها على الذبح فان الذبيحة تؤكل.
(6) قال - عليه الصلاة والسلام -: (من توضأ وذكر اسم الله تعالى كان طهورا لجميع بدنه، ومن توضأ ولم يذكر اسم الله عليه كان طهورا لما أصاب الماء).