مسح الجوربين ... لاحقا للمنشور السابق ..
ثبت عن جمع من الصحابة وليس على رواية (أبي قيَس عن هُزَيل بن شُرَحبيل عن المُغيرِة بن شُعبة) (!!) رضي الله عنه
وهي رواية وإن ضعفها الجمهور إلا أنّ هناك من الحفاظ والمحدثين من صححها وحسنها :
1. الحافظ الترمذي(سنن 99) .. قال حسن صحيح
2. الحافظ أبو داود (سنن 159) .. سكت عنه و كل ما سكت عنه فهو صالح
3. الحافظ ابن حبان (صحيحه 1338 )
4. ابن حزم (المحلى 2/82) .. (لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات)
وعليه ؛
أقصى ما يقال في زيادة (...والجوربين) التي في الرواية انها :
مختلف فيها ؛ لاختلاف تصحيحها بين أئمة الحديث إن لم تعتبر تصح بـ "شاهد عضد" عمل الصحابة رضي الله عنهم كما يلي :-
ثم :
(1). قال ابن قدامة : " الصَّحَابَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، مَسَحُوا عَلَى الْجَوَارِبِ ، وَلَمْ يَظْهَرْ لَهُمْ مُخَالِفٌ فِي عَصْرِهِمْ ، فَكَانَ "إجْمَاعًا " (المغني 1/215)
(2). وقال ابن المنذر : " رُوِيَ إِبَاحَةُ الْمَسْحِ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ عَنْ تِسْعَةٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، وَعَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ ، وَأَبِي مَسْعُودِ ، وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، وَابْنِ عُمَرَ ، وَالْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ، وَبِلَالٍ ، وَأَبِي أُمَامَةَ ، وَسَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ".
"الأوسط " (1/462)
(3). قال النووي : " وَحَكَى أَصْحَابُنَا عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا جَوَازَ الْمَسْحِ عَلَى الْجَوْرَبِ "المجموع (1/500) "
.
لذلك عامة علماء أهل السنة على جواز المسح على الجوارب لعمل "الصحابة" رضي الله عنهم اضافة لصحة هذا العمل بالقياس الذي يصح فيما كان في معنى الخف وهي "الثخانة" وتم ضبطها في كل مذهب
فالفرق غير مؤثر بين كونه جلدا او صوفا او قطنا او قماشا كما عليه علماء أصول الفقه
فصفة الجورب من مجموع ما ضبطه علماء اهل السنة :
1. ثخين
2.يمكن المشي عليه
3. غير شفاف بحيث يظهر البشرة تحته
4. لا يتسرب الماء للبشرة
اما السادة المالكية فقد اشترطوا ان يكون مجلدا من اسفل ومن أعلى سواء للخف او للجورب
لذلك لا يصح المسح على جوارب هذه الايام إلا إذا توفرت فيها هذه الشروط
ومحل الخلاف بين اهل السنة والوهابية :
أنهم أجازوا المسح على الخفيف وكل ما يصح عليه اسم جورب حتى لو كان رقيقا شفافا (!!) مخالفين اهل السنة
.
.
والحمد لله على الاسلام والسنة
كتبه : زياد حبوب أبو رجائي
مجالس_المذاهب .. [1217]