عند الشافعية فيه تفصيل وقد ذكرت ذلك في التعليقات
1. اذا انفصل الريق عن الفم بنفسه ثم اعاده وبلعه افطر واذا كان بغيره كان وضعت خيطا بفمه فابتلّ بالريق واخرجته ثم ادخلته كذلك يفطر
2. وعليه : فجمع الريق في فمه ثم ابتلعه لا يفطر
3. واذا اختلط باي شيء طاهر او نجس ثم بلعه يفطر
4. اذا اختلط بواقي الاكل من السحور مع الريق ولم يميز بين الريق والطعام لا يفطر ولا يمكنُهُ الاحترازُ عنهُ
5. وان استطاع ان يميز بواقي الطعام عن الريق ولم يفعل افطر مع القدرة والعلم بالحكم طبعا
6. اي اثر للدم للمبتلى بنزيف اللثة فبصقه لا يفطر وان بقي أثره من طعم في الجوف وقيل يفطر !
7. اذا اخرج لسانه وعليه ريق لم ينفصل اي له حكم داخل الفم ثم ادخل لسانه فابتلع ذلك الريق فلا يفطر
بخلاف اذا اخرجه الى شفتيه ثم اعاده فابتلعه يفطر لان الشفتين ليستا من الفم !!
والقاعدة عندهم اذا عرفتها تسطيع ان تسقط اي مسألة لاحقا عليها وهي :
كلُّ عين وصلت إلى الجوف من منفذٍ مفتوح تفسد الصيام
عين اي ما يؤكل وما لا يؤكل فخرج الأثر بذلك
ومنفذ مفتوح كالانف والاذن وخرج به ما يصل عبر مسام الجلد، فلا يفسد الصوم.
والله أعلم