"القروء" تعني زمن "الطهر" لا الحيض
وعليه فإن العدة تنتهي مع أول يوم تحيض فيه في الحيضة الثالثة
القروء لفظ مشترك بمعنى الحيص أو الطهر
هذا قول المالكية ووافقهم الشافعية : "الطهر"
بخلاف الأحناف والحنابلة بمعنى : "الحيض"
وعليه عندهم تكون اخر يوم في الحيض اي اول يوم طهر بعد الحيض الثالث
بعد الخمسين والأيسة من حيضها فلا عدة لها إلا بالأشهر
هذا في الوضع الطبيعي للطلاق ان يكون قد طلقها في طهر واما لو طلقها في حيض فتكون في اول الرابعة !!
الاستدلال بالاية الكريمة {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ}
قالوا ان المعدود مذكّر وهو طهر بينما الحيضة مؤنث اضافة الى دليل العقل انه لا معنى للانتظار لاخر الحيضة فان الاستبراء حقيقة يقع على اوله
اما الاحناف والحنابلة فقد رجحوا الحيض من حديثين
«تَدَعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد.
وَحَدِيثِ: «إذَا أَتَى قَرْؤُك فَلَا تُصَلِّي، وَإِذَا مَرَّ قَرْؤُك فَتَطَهَّرِي ثُمَّ صَلِّي مَا بَيْنَ الْقَرْءِ إلَى الْقَرْءِ» رَوَاهُ النَّسَائِيُّ