لا خلاف بين الأربعة في المتوفى عنها زوجها . فالعدة من يوم الوفاة ولو علمت بعد فتكمل ما بقى . والخلاف في يوم الوفاة.
1. فلو توفي أثناء النهار لا يحسب هذا اليوم عند المالكية
ويحسب عند الجمهور
2. والعدة أربعة أشهر وعشرة أيام
3. لو علمت بعد مرور كل الفترة فلا تعتد !! سقطت عنها العدة
4. ولو علمت بعد ثلاث أشهر فتكمل شهر وعشرا
5. المعوّل عليه هو الشهر القمري لا الشمسي
والعلة على الاغلب تعبدية
ومن قال انها معقولة المعنى لاستبراء الرحم من الزوج الاول وتفريغه للزوج الثاني مدفوع بان الاستبراء يحص من حصول الحيضة الاولى ومع ذلك قال الشرع بثلاث حيضات مثلا
أثناء العدة تخرج إلى بيت بنتها أو ابنها أو إلى بيتها فى بلد آخر فيه أهلها وبيتها أو مع ابنها لسقاية الزرع أو.عدم ترك البيت وتبيت ولو ليلة
او يأتيها ضيوف مع وجود محرم