يندب عند المالكية والحنابلة "لداخل" ان يصلي بعد الاذان الاول نافلة مطلقة واختلفوا في عددها فالمالكية على عدم التوقبت والحنابلة في المعتمد يسن اربعا
والشافعية والاحناف اتفقوا على انها تصلى بنية السنية القبلية لادلة ناقشناها قديما وهي وجه معتبر وفق اصول ومنهج المذهبين وعمدتهم حديث سليك فضلا ان الجمعة بدل عن الفرض ولا تطرد في البدلية على السنية لذلك بقي حكم سنة الظهر الراتبة كما هي
هذا الحكم اعلاه "للداخل بعد الاذان الاول
(2) . الداخل بعد الاذان الثاني
يحرم التنفل عند الاحناف والماليكة
ويجوز عند الشافعية والحنابلة ركغتين يتجوز بهما اي يفعل الاركان فقط دون السنن فبقرأ الفاتحة فقط ويسبح في الركوع والسجود مرة... وهكذا
(3) . اما الجالس في المسجد
- قبل الاذان الاول
يكره التنفل عند المالكية والجمهور على الجواز
(4) . والجالس قبل الاذان الثاني
يحرم ابتداء صلاة والخطيب يخطب - اتفاقا -
.
هذا اختصارا واذا اردت الادلة فابحث في الصعحة تجد التفاصيل لكل مذهب
وقلت (د.زياد) ان للمالكي والحنبلي القيام بركعتين بعد الاذان الاول "لجالس" قد ادى ما عليه سابقا عليه بمشاركة الشافعية والاحناف في ادائهم السنة القبيلية حسب مذهبهما ومخالفة للحشوية لاظهار ان الاربعة متفقون على انها سنة يخلاف مسمياتها وليست بدعة كما يدعي الوهابية ....