"المعتمد عند السادة الشافعية أن حلق اللحية مكروهٌ"
وهذا ما اعتمده الشيخان الرافعي والنووي رضي الله عنهما، قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في أسنى المطالب في شرح روض الطالب( 1 / ٥٥١) : ((و) يكره (نتفها) أي اللحية أول طلوعها إيثارًا للمرودة وحسن الصورة) وعلق العلامة الرملي على هذا الكلام في حاشيته على كتاب أسنى المطالب بقوله : ((قوله : ويكره نتفها) أي اللحية إلخ، ومثله حلقها؛ فقول الحليمي في منهاجه لا يحل لأحد أن يحلق لحيته، ولا حاجبيه ضعيف)) مرجع سابق..
وقال العلامة ابن حجر الهيتمي في التحفة ما نصه (9 / 375، 376): ((فرع) ذكروا هنا في اللحية ونحوها خصالا مكروهة؛ منها : نتفها، وحلقها، وكذا الحاجبان) وهذا ما أكده الإمام ابن قاسم العبَّاديُ في حاشيته على تحفة المحتاج ( المرجع المذكور) حيث قال: (قوله: (أو يحرم كان خلاف المعتمد) في شرح العباب فائدة: قال: الشيخان يكره حلق اللحية)).
وأختم النقل من كتب مذهبنا بما قاله العلامة البجيرمي في حاشيته على شرح الإمام الخطيب لمتن أبي شجاع(4 / 346): (إن حلق اللحية مكروه حتى من الرجل وليس حرامًا)...
ونتمم الفائدة بأن هذا قول الإمام القاضي عياض وهو أحد أئمة المالكية، ونقل ذلك القول الحافظ العراقي في كتابه طرح التثريب (2 /83)
نقلته عن د. اشرف حسن