بسم الله الرحمن الرحيم
وبه استعين
والحمد لله رب العالمين
لا احصي ثناء عليه هو كما اثنى على نقسه
واصلي واسلم وابارك على سيدي رسول الله المعلم الاول والهادي الى الصراط المستقيم وعلى اله الطبيبن الطاهرين واصحابه الغر الميامبن رضي الله عنهم اجمعين وعنا بهم الى يوم الدين
ايها الاخوة الاحبة
اعلموا انه من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين
فالفقه سبب لهذا الخير العميم من الله
قال تعالى وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيرا
قال الامام مالك : الفقه في الدين
واعلموا أن (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ)
(وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ)
هذِهِ المدونة، نهجتُ فيْهَا سبيْلَ الإيْجَاز والإختصَار، ,غايَتي مِن ذلِك توصيل المعلومة للمسلم باقصر الطرق
وألحقتُ بذلك الادلة
والشواهد من الكتاب والسنة المطهرة، وأثر الصحابة رضوان الله عليهم، وذكرتُ ائمة وفقهاء المذاهب الاربعة في منهج الاستدلال لديهم
ا وركزت على مواضع الخلاف بين المذاهب الاربعة وحرصت على منهجيه فيها اظهار الاجماع ....
سائلاً اللهَ عزَّوجل الإعَانَة ، واللطف في الأمر كلِّهِ ، وأنْ يَجعلَ مَا اكتبُهُ خالصَاً لوجههِ الكريْم
....وان يختم لي بالصالحات وحسن المآب معافاً في ديني وسالما في معتقدي
اللهم امين
الشيخ د. زياد حبوب أبو رجائي

الشك بالحدث قبل الصلاة ينقض الوضوء


د. زياد حبوب أبو رجائي

 الشك في الحدث بعد تأكد الوضوء إذا كان "قبل الصلاة"

فناقض للوضوء وإلا فلا

~المالكية~

هذا مما انفرد به المالكية

والجمهور على قاعدة «اليقين لا يزول بالشك»

فما دمت متاكداً من الوضوء لكن شككت هل أحدثت أم لا فلا ينقض حتى يصير الشك اقرب الى اليقين

اذا كان في اثناء الصلاة او بعد الصلاة فاتفاقا بين الارعة يصبح غير ناقض وتصح الصلاة به

لكن يترتب على ذلك عندنا انه في حالة استمر الشك ولم يقطع به فان الصلاة التي تليها يجب ان يتوضأ لانه اصبح ناقضا للوضوء "قبلها"


وهذا مما يندرج ضمن الاحوط وهو كما اخبرتكم سمة من سمات المذهب المالكي

الشك يعني تساوي الترجيح عندك في هل احدثت ام لم تحدث ولا تستطيع ان ترجح بينهما

اما اذا كان الشك اقرب لليقين فلم يعد شكا بل ظنا والظن اقرب للعلم فيجب عليك الوضوء اتفاقا بين الاربعة

واذا كان الشك اقل في الرجحان من الحدث ام لا فالجمهور على انه لا ينقض بخلاف المالكية


وفي الاصول :

هل المالكية لا يأخذون بقاعدة «اليقين لا يزول بالشك»

قلنا بل يأخذون باستثناء محلات يمكن بها قلب الشبهة الى يقين

وهذا ناشيء عن خلاف في مفهوم حديث ادرؤوا الحدود بالشبهات فالجمهور على ان معنى الدرء "اتركوا" والمالكية بمعنى "انقلوا"

اي انقلوا الشبهة الى نقيضها ؛( لا شبهة)

والمعنى عند الجمهور : اتركوا الشبهة الى نقيضها (لا شبهة)

والحق ان المعنيين ظاهران

لمن تامل بالتحقيق

لكن الجمهور رجح الظاهر الاكثر تصورا في الذهن في أول انطباع

وهذا يتوافق مع سمة مذهب الشافعية في اصول المذهب ما يبنى على التغليب ولا حكم للنادر

والمالكية رجحوا الثاني بناء على الحوط ولقاعدة اصولية عندهم تدعى "سد الذرائع"

فيكون الحديث ليس نصاً لانه لم يقطع بالمفهوم

رعاية الاختلاف

هنا لا يمكن للمالكي ان يراعي الخلاف لان مؤداه الى بطلان الصلاة وشرط رعاية الخلاف -عند الجميع- الا يؤدي الى محرم في مذهب الشخص !!

ماذا يفعل المالكي المتأخر في الصلاة لعذر كمن نسيها ما دلم لا يقبل هنا رعاية الخلاف

الجواب :

اذا كان بقي للصلاة وقت لا يمكن اعادة الوضوء فعليك بالتيمم محافظة على الوقت لان من اصول المذهب تقديم فرض الوقت على اي اعتبار اخر

ووقت اهل الاعذار عندنا

الفجر حتى طلوع الشمس

الظهر والعصر حتى الاصفرار ( ليس حتى اذان المغرب!!

المغرب والعشاء الليل كله وقبل طلوع الفجر