ويجوز التلفظ بالنية عند الوضوء
~الجمهور~ الاحناف والشافعية والحنابلة
وتركه أولى عند المالكية إلا لمُوَسْوَس
وتركه اولى لعدم ورود نص او عمل في عهد رسول الله وعهد الصحابة ...
حكم الجمهور بني على القياس
والمقيس هو التلفظ بالنية في الحج
والجامع المشترك بينهما هو العبادة
فالحج عبادة والوضوء عبادة فيجوز القياس
والقياس جاري العمل به عند اهل السنة اتفاقا بين المذاهب الاربعة وهو التشريع الرابع للامة بعد الكتاب والسنة والاجماع ..
بخلاف الظاهرية والمذهب الظاهري كالالباني ومن تبعه فانه لا قياس وانما ما يفيده مدلول اللفظ فحسب كابن حزم وداود الظاهري ... ولهذا السبب لم يعتبر خلاف الظاهرية قادح بالاجماع !!
وحكم "تركه اولى" لا ينفي عنه الجواز من كل وجه
كما شرحناه سابقا في مسالة حكم " لا بأس"
والشاهد ان المالكية اجازوه للموسوس حتى يقطع الشك .. فلو كان غير جا ئز من كل وجه لما اجازوه في حالة الوسواس
ولو لم يكن التلفظ جائزا مطلقا لما اجازه الشرع في عبادة
ففهم العلماء ان ذلك يجوز الاضطراد في كل عبادة
لان الشرع يبني الاحكام على المتماثلات...
تعيين صلاة في الوضوء هل يخرج صلاة اخرى ؟
والجواب
ان هذا فيه خلاف في مذهبنا والراجح انه يجزيء ويصح لان الوضوء رفع الحدث اصالة فلم يبق للنية والتعيين فيها تأثير عليه كونه متطهرا ثم لأن ترتيب إباحته على صحة الوضوء وظيفة الشارع لا المكلف كما قال في المواهب
وعليه سيكون هذه المسألة التالية في النية لكنك سبقتني في السؤال... وتفاصيل المذاهب انظره غي المنشور اللاحق وهو قول الجمهور كذلك