بيان أَحكامُ العَوْرَةِ خارج الصَّلاه
مَجالِسُ المَذاهِب
المَرأةُ مَعَ مَحارِمِها الرِّجال يَحْرُم عليها كَشْفَ ساقيها، ويَحرُم على مَحارِمِها النظرُ إلى ذلك
هذا قول المالكية : أيْ جميع بدَنِها ويُستَثْنى الرأسُ والعنقُ واليدانِ والقدمان فقط
بخلافِ ما قاله الجُمْهور فيَجوزُ عند (الشافعية والأَحْناف والحنابلة) يجوزُ لها أنْ تُبدي ساقَيْها أمام الرجال المحارم
.
نذكِّر انَّ هذا الحكم لخارج الصلاه
امّا داخل الصَّلاةِ فتختلف في حُكْمِ العَوْرَةِ المُغَلَّظَةِ والمُخَفَّفَةِ
والسّاق هُنا مِنَ العَوْرة المُخَفَّفَة
فتصحُّ الصلاةُ ويُسْتَحبُّ لها إِعادَةُ الصّلاة في الوقت
والخلافُ ناشِيءٌ عن اختلافِهم في معنى لفظِ الآية الكريمة [وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ]
فالساق محل الخلخال وهو ما كانت النساء تلبسُه للزينة في اخر ساقها عند القدم
ودليلُ مَنعِ المَحارِم قوله تعالى
وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها
وقال تعالى وَلَا یُبۡدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوۡ ءَابَاۤىِٕهِنَّ أَوۡ ءَابَاۤءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوۡ أَبۡنَاۤىِٕهِنَّ أَوۡ أَبۡنَاۤءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوۡ إِخۡوَ ٰنِهِنَّ أَوۡ بَنِیۤ إِخۡوَ ٰنِهِنَّ أَوۡ بَنِیۤ أَخَوَ ٰتِهِنَّ أَوۡ نِسَاۤىِٕهِنَّ أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَیۡمَـٰنُهُنَّ أَوِ ٱلتَّـٰبِعِینَ غَیۡرِ أُو۟لِی ٱلۡإِرۡبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ أَوِ ٱلطِّفۡلِ ٱلَّذِینَ لَمۡ یَظۡهَرُوا۟ عَلَىٰ عَوۡرَ ٰتِ ٱلنِّسَاۤءِۖ