بسم الله الرحمن الرحيم
وبه استعين
والحمد لله رب العالمين
لا احصي ثناء عليه هو كما اثنى على نقسه
واصلي واسلم وابارك على سيدي رسول الله المعلم الاول والهادي الى الصراط المستقيم وعلى اله الطبيبن الطاهرين واصحابه الغر الميامبن رضي الله عنهم اجمعين وعنا بهم الى يوم الدين
ايها الاخوة الاحبة
اعلموا انه من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين
فالفقه سبب لهذا الخير العميم من الله
قال تعالى وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيرا
قال الامام مالك : الفقه في الدين
واعلموا أن (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ)
(وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ)
هذِهِ المدونة، نهجتُ فيْهَا سبيْلَ الإيْجَاز والإختصَار، ,غايَتي مِن ذلِك توصيل المعلومة للمسلم باقصر الطرق
وألحقتُ بذلك الادلة
والشواهد من الكتاب والسنة المطهرة، وأثر الصحابة رضوان الله عليهم، وذكرتُ ائمة وفقهاء المذاهب الاربعة في منهج الاستدلال لديهم
ا وركزت على مواضع الخلاف بين المذاهب الاربعة وحرصت على منهجيه فيها اظهار الاجماع ....
سائلاً اللهَ عزَّوجل الإعَانَة ، واللطف في الأمر كلِّهِ ، وأنْ يَجعلَ مَا اكتبُهُ خالصَاً لوجههِ الكريْم
....وان يختم لي بالصالحات وحسن المآب معافاً في ديني وسالما في معتقدي
اللهم امين
الشيخ د. زياد حبوب أبو رجائي

اللمس الناقض للوضوء عند الشافعية


د. زياد حبوب أبو رجائي

 اللمس عند الشافعية،  يختلف في مسألة مس الذكر  لينقض الوضوء وبين لمس الزوجة كناقض للوضوء كذلك

في مس الذكر : بطن الراحتين، وبطن الأصابع والمنحرف إليهما عند انطباقهما. ولا يدخل معهما رؤوس الأصابع، ولا ما بينهما. اي : هو ما يستتر عند وضع إحدى الراحتين على الأخرى. . وهذا يكون في مسّ العورة، ويعبّر عنها بالقُبُل وحلقة الدّبُر خاصة. 

فإذا حدث مسّ لذلك ببطن الكفّ، انتقض الوضوء.

أما لمس المرأة :  يكون  بـ : (التقاء بشرتي الرجل والمرأة) وهو اللمس، الذي هو: الجسّ باليد مطلقا... 

وحكمه أنه ينقض الوضوء، لأنه مظنة الالتذاذ المحرّك للشهوة التي لا تليق بحال المتطهر، ولا فرق بين اللامس والملموس فكلاهما ينتقض وضؤهما.

واختُصَّ المسّ ببطنِ الكفّ. بخلاف اللمس فإنه أشمل وأعمّ. 

والدليل : الاية  وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء

واثر ابن عمر في الموطأ :  عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء

والله أعلم.