اللمس عند الشافعية، يختلف في مسألة مس الذكر لينقض الوضوء وبين لمس الزوجة كناقض للوضوء كذلك
في مس الذكر : بطن الراحتين، وبطن الأصابع والمنحرف إليهما عند انطباقهما. ولا يدخل معهما رؤوس الأصابع، ولا ما بينهما. اي : هو ما يستتر عند وضع إحدى الراحتين على الأخرى. . وهذا يكون في مسّ العورة، ويعبّر عنها بالقُبُل وحلقة الدّبُر خاصة.
فإذا حدث مسّ لذلك ببطن الكفّ، انتقض الوضوء.
أما لمس المرأة : يكون بـ : (التقاء بشرتي الرجل والمرأة) وهو اللمس، الذي هو: الجسّ باليد مطلقا...
وحكمه أنه ينقض الوضوء، لأنه مظنة الالتذاذ المحرّك للشهوة التي لا تليق بحال المتطهر، ولا فرق بين اللامس والملموس فكلاهما ينتقض وضؤهما.
واختُصَّ المسّ ببطنِ الكفّ. بخلاف اللمس فإنه أشمل وأعمّ.
والدليل : الاية وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء
واثر ابن عمر في الموطأ : عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء
والله أعلم.