ليس كل كراهة تنزيهية لا يعاقب على فعلها
الكراهة الشديد هي التي تسمى عند النالكية بالبدعة وهذه يلزم فاعلها الاثم
والخفيفة هي خلاف الاولى او تركها اولى
والتعريف الشائع أدى إلى التساهل في فعلها لانهم صاروا يركنون الى عدم العقاب على فعلها . وهذا فيه نظر!!
للتوضيح :
كما يتخيّل بعض العوام وصغار طلبة العلم !! وإن كان لا يؤثم من نفس الأمر وإنما ينقلب للاثم بفعله من جهات تتعلق به
ولو كان باعث الفعل القلق في النفس من فعل المكروه لكفاه قبحا لذلك قال السلف ان الاثم ما حاك في الصدر وكرهت ان يطلع عليه الناس..
ومراتب ما قبل المكروهة اي قبل ان يصل للكراهة هو الزلل والهفوة والخطأ والإساءة
اما بعده نقول أذنب وجنى واجرم
ومن هنا جاء تقسيم الكراهة الى شديدة ومتوسطة وخفيفة
كحكم له تعلق بالعبادات والعادات
اقول :
الكراهة التنزيهية تعريفها برسمها فيه نظر
فغلب على التعريف انه لا يعاقب فاعلها مما جعل الناس يركنون الى فعلها ويتساهلون اكثر من تركها ولو كان المقصود من اطلاق هذا المصطلح كذلك لما أسموه مكروه!! فترجيح الترك أولى من اتيان الفعل والا لا نفع من قول مكروه!!
هل يأثم فاعل المكروه ام لا يأثم مطلقا؟
والحق يجب تقسيم الكراهة الى شديدة ومتوسطة وخفيفة
1. الكراهة الخفيفة : ما تتعلق بأمور العادات وليس لها وجه على العبادات الموقوفة على الشرع فهذه لا يترتب عليها اثم =عقاب مثال : النهي عن الاكل باليمين فلو أكل باليسار لا اثم عليه ويصح ان يطلق هذا خاصة ان كثير من البشر لا يستطيعون أصالة -جبلة- استعمال البسار في الفعل لذلك عادته ألجأته واضطر الى الترك ليس عن دواعي لها بالفعل من أساسه فعدم مدخول الترك هنا بالقصد كما سيأتي ذكره
ويستثنى منه
من تعمد الاكل باليسار فيؤثم من جهة التعمد لان التعمد له وجه على الاصرار وكذا له وجه على الاستحلال اي يجعله حلالا محضا!! وهو ليس كذلك والا لما سموه مكروها
وهنا لا اثم كذلك على الجاهل والناسي فالجاهل لان لها تعليق بالعادات والناسي نصاً كما في الحديث ...
2. الكراهة المتوسط : الفعل الذي له وجه على العادات ووجه على العبادات
ومثاله النهي عن التبول واقفا
لذلك روي انه بال قاعدا وواقفا
فلما علم ان هذا الفعل له وجه على العبادات وتعلقه بالنجاسة التي تبطل الصلاة فانقلب المكروه للإثم من ذلك فأبطل صلاته
وهنا الجاهل والناسي بعد فراغهم من الصلاة صحت صلاتهم ولم يطالبوا بالاعادة ابدا بخلاف المتعمد وطولبوا بالخروج من الصلاة حال تذكرهم ولو في الصلاة او غلب على ظنهم بالنجاسة لان الظن الغالب أشبه بالعلم واليقين بخلاف الظن العادي والشك والتوهم فلا يقطعون الصلاة
وقبل الشروع بالصلاة يجب عليهم ازالة النجاسة اذا علموا او توهموا او شكوا او ظنوا ظنا عاديا او غالبا في كل الحالات لا تصح صلاتهم ان اقدموا عليها.
ومن امثلة ذلك النهي عن الصلاة مكشوف العاتقين
فمن تعمد أثم ومن جهل ونسي فلا اثم عليها كما ذكرنا سابقا
والتسوك داخل المسجد قلنا في مذهب المالكية لأنه لا يفعله ذوُو المروءات بحضرة الناس كما قال القاضي عياض ولإن الاستياك من أفعال البِذْلَة والْمِهْنَة، ويُلَازِمُه أيضا من إخراج البصاق وغيره كما قال ابن دقيق العيد
3. الكراهة الشديدة ما له تعلق بالعبادات فلا يتهاون به
الصلاة مكشوف العاتقين لانه ينفي الوفار واجلال الوقوف امام الحق فيكره ومن فعل تصح صلاته مع تحمل الاثم للمتعمد والجاهل بخلاف الناسي للنص على ذلك