بسم الله الرحمن الرحيم
وبه استعين
والحمد لله رب العالمين
لا احصي ثناء عليه هو كما اثنى على نقسه
واصلي واسلم وابارك على سيدي رسول الله المعلم الاول والهادي الى الصراط المستقيم وعلى اله الطبيبن الطاهرين واصحابه الغر الميامبن رضي الله عنهم اجمعين وعنا بهم الى يوم الدين
ايها الاخوة الاحبة
اعلموا انه من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين
فالفقه سبب لهذا الخير العميم من الله
قال تعالى وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيرا
قال الامام مالك : الفقه في الدين
واعلموا أن (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ)
(وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ)
هذِهِ المدونة، نهجتُ فيْهَا سبيْلَ الإيْجَاز والإختصَار، ,غايَتي مِن ذلِك توصيل المعلومة للمسلم باقصر الطرق
وألحقتُ بذلك الادلة
والشواهد من الكتاب والسنة المطهرة، وأثر الصحابة رضوان الله عليهم، وذكرتُ ائمة وفقهاء المذاهب الاربعة في منهج الاستدلال لديهم
ا وركزت على مواضع الخلاف بين المذاهب الاربعة وحرصت على منهجيه فيها اظهار الاجماع ....
سائلاً اللهَ عزَّوجل الإعَانَة ، واللطف في الأمر كلِّهِ ، وأنْ يَجعلَ مَا اكتبُهُ خالصَاً لوجههِ الكريْم
....وان يختم لي بالصالحات وحسن المآب معافاً في ديني وسالما في معتقدي
اللهم امين
الشيخ د. زياد حبوب أبو رجائي

ركن الرفع من الركوع

 شرح كتابي صفة الصلاة المنقولة عن أهل المدينة بتقريرات الإمام مالك

الفصل السابع : الرَّفْع مِنْ الركوع


-      وهو المساواة والاستقامة([1]) وعوده إلى ما كان عليه قبل الركوع([2])

-      وهو ركن قصير فلا يُطوَّل

-      وهو أن يفارق القدر المجزئ من الركوع، بحيث لا تصل يداه إلى ركبتيه و أن يستوي قائماً بحيث يرجع كلُّ عضو إلى موضعه

-      وهو فرض([3]) من تركه بطلت وعليه إعادة([4]) صلاته على الراجح في المذهب([5]) لقوله × ثم ارفع حتى تعتدل قائمًا وقوله × : عن عائشة كان اذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما . مسلم وقال × : (فأقم صلبك حتى ترجع العظام الى مفاصلها ). وقال × : (لا تجزيء صلاة  لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود)

 

شروطه

1.   عدم صرفه إلى غيره، حتى لو رفع من ركوعه فزعا من شيء .. لم يكف، بل يعود للركوع، ثم يعتدل منه.

2.   الرفع حقيقة أي:ينتقل المصلي من انحناء الظهر إلى اعتداله([6]) وجوبا فإن أخل به عامدا او جاهلا وجبت الإعادة على المشهور الا للساهي([7])

3.   الاطمئنان([8])بأن تستقر أعضاؤه على ما كانت عليه قبل ركوعه زمناً يسيرا([9])

4.   الاعتدال([10])

o     الا يطيل الوقوف بعد الاعتدال تطويلا فاحشا بان يزيد على قدر زمن قراءة الفاتحة([11])

فالحاصل :

إن لم يرتفع من الركوع عمداً أو جهلاً بطلت صلاته

الساهي : إن لم يرفع سهواً فيرجع محدودباً حتى يصل لحالة الركوع ثم يرفع ويسجد للسهو بعد السلام إن كان إماماً أو فذاً، أما إن كان مأموماً فلا يسجد للسهو لتحمل إمامه سهو عنه([12])

المتعمد والجاهل : إن رجع إلى القيام ثم سجد أعاد صلاته

الساهي : إن كان رجوعه قائما بلا انحناء حتى حد الركوع سهواً ألغى تلك الركعة وأتى بركعة وسجد للسهو بعد السلام للزيادة

أما الاعتدال : فَلَوْ لَمْ يَعْتَدِلْ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: أَجْزَأَهُ وَيَسْتَغْفِرُ، وَقَالَ أَشْهَبُ: لا يُجْزِئُه والمعتمد قول ابن القاسم اي انه سنة وليس واجبا فلو تركه سهوا صحت صلاته وعليه سحود سهو قبلي

واذا تركه عامدا بطلت صلاته لانه سنة اشتهرت فرضيتها

الخلاصة :

الرفع من الركوع :

فإن لم يرفع الراكع عمدًا أو جهلاً بطلت صلاته

 أما الساهي فيرجع محدودبًا حتى يصل لحالة الركوع ثم يرفع  ويسجد بعد السلام

إن لم يكن مأمومّاء فإن كان مأمومًا حمل عنه الإمام السهو فلا سجود عليه

فإن لم يرجع محدودبًا ورجع قائيًا بطلت صلاته إن كان متعمدّاء

فإن كان ساهيًا ألغى تلك الركعة ويسجد بعد السلام.

 

مندوباته

 

1.   التسميع : قَوله سمع الله لمن حَمده  وحكم سمع الله لمن حمده السنة ([13])

2.   التحميد : أن يقول المصلي حال القيام بعد الرفع من الركوع: "اللَّهم ربنا ولك الحمد" أو "ربنا ولك الحمد"، وحكم ربنا ولك الحمد مندوب على المشهور([14])

وذلك بعد أن يقول المنفرد هو بنفسه: "سمع اللَّه لمن حمد" والجمع بين التسميع والتحميد  للمنفرد مندوب  باتفاق([15])

أو بعد أن يقولها إمامه إن كان مقتدياً

3.   والترتيب بينهما مندوب للمنفرد

4.   الإمام : المشهور أن يقول سمع الله لمن حمده فقط([16])

5.   المأموم يقول ربنا ولك الحمد فقط هو المشهور.([17])

قال الدردير في أقرب المسالك في سنن الصلاة: وكل تكبيرة، أي سنة، وسمع الله لمن حمده لإمام وفذ حال رفعه.

6.   لو نسي ثلاث تسميعات وتحميدات ونسي السجود لها وطال بطلت صلاته وأما إن ترك اثنتين فيسجد فإن طال سقطتا لأنهما خفيفتان كالتكبيرات لو نسي ثلاثًا ونسي السجود لها وطال بطلت صلاته فكل منهما قوي وأما إن ترك اثنتين فيسجد فإن طال([18]) سقطتا لأنهما خفيفتان

 وهذا في المغرب والرباعيات الظهر والعصر والعشاء لا في الفجر  كونها اثنتين

 

مكروهاته

1.   ترك المندوبات

2.   رفع يديه عند الرفع  عند التسميع والتحميد

 

[1] ) الاستقامة والاستواء والتوسط بين حالين، بين مجاوزة الحدّ المطلوب والقصور عنه

[2] ) وعند الشافعية الاعتدال بعد الركوع

[3] ) الاعتدال : قال خليل : واعتدال على الأصح. والأكثر على نفيه بأن لا يكون منحنيا (على الأصح) (والأكثر) من علماء المذهب المالكي (على نفي) وجوب الاعتدال وأنه سنة، ورجحه العدوي وضعفه الشبرخيتي رحمهم الله

اي انه الراجح ومقابله المشهور بانه سنة صحح ابن الحاجب فرضية الطمأنينة

و المشهور من المذهب سنيتها  قال الشيخ زروق من ترك الطمأنينة أعاد في الوقت على المشهور

 فرض وركن من أركان الصلاة، وهذا قول الجمهور: المالكية، والشافعية، والحنابلة، وقول أبي يوسف من الحنفية كما في المحيط

الطمانينة والاعتدال :

1.   معا إذا نصب قامته في القيام أو في الجلوس، وبقي حتى استقرت أعضاؤه في محلها زمنا ما.

2.   ويوجد الاعتدال لوحده فقط إذا نصب قامته في القيام أو في الجلوس ولم تستقر أعضاؤه

3.   وتوجد الطمأنينة فقط فيمن استقرت أعضاؤه في غير القيام والجلوس كالركوع والسجود

1.   وليس الاعتدال مقصودا في نفسه (بل للعود إلى ما كان) عليه قبل الركوع

2.   وأقله: أي الاعتدال عوده أي المصلي لهيئته المجزئة في القيام، أي التي تجزئه من القيام قبل ركوع

3.   لا يضره بقاؤه منحنيا يسيراً حال اعتداله ؛ لأن هذه الهيئة لا تخرجه عن كونه قائماً، بحيث لا تصل كفاه ركبتيه فيكون خرج عن صفة الركوع

4.   الكمال منه الاستقامة والانتصاب حتى يعود كل عضو إلى محله

[4] ) على المشهور، خلافا لما رواه علي بن زياد من عدم البطلان، وعدم الإعادة

وحجتهم: التمسك بظاهر قوله تعالى: {ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا}، فلم يذكر رفعا.

وحجة المشهور: (حديث المسىء لصلاته (وهو خلاد بن رافع) ....، ثم ارفع حتى تعتدل قائما

[5] ) ومقابل الأشهرِ رواية عن مالك يَرى أن الرفعَ سُنة، ووجهُه التمسكُ بظاهر القرآن في الأمر بالركوع والسجود، ولم يَذكر الرفع، وهو بعيد.

[6] )  قال عياض: فرائض الصلاة الطمأنينة في أركانها، ومن سننها الاعتدال في الفصل بين الأركان . فالاعتدال في الفصل بين الأركان

والفرق بين الاطمئنان وبين الاعتدال أن الاعتدال في القيام مثلا انتصاب القامة، والطمأنينة استقرار الأعضاء اهـ قلت: والصحيح

هل يجب الاعتدال؟ على ثلاثة أقوال:

 أحدها: أنه سنة، ونقل عن ابن القاسم،

الثاني: أنه واجب، وهو قول أشهب وابن القصار وابن الجلاب وابن عبد البر

الثالث: إن كان إلى القيام أقرب أجزأه، قاله عبد الوهاب، حكاه ابن القصار

[7] ) وإن فعله سهوا فيرجع منحنيا إلى ركعته لايرجع قائما فإن فعل أعاد صلاته وإن رجع محدودبا كما مر يريد ثم رفع سجد بعد السلام وأجزأته وإن كان مأموما حمل إمامه سجود السهو

[8] ) الاطمئنان  : سكون الاعضاء واستقرار كل عظم  في محل الركن وهو مطلوب في جميع اركان  الصلاة  الفعلية

[9] ) ويجزئ منها أدنى اللبث ولا حد لأقله على المشهور في المذهب او قدر تسبيحة، وأكمله مقدار التحميد ربنا ولك الحمد

ونص اللخمي اختلف في حكم الزائد على أقل ما يقع عليه اسم الطمأنينة فقيل فرض موسع، وقيل نافلة وهو الأحسن

الطمأنينة : الراجح الفرضية  والمشهور سنة 

القول الفرضية : تلغى الركعة وتاتي بدلا منها وتسجد للسخو البعدي

القول بالسنية : تسجد للسهو وتسقط عنه وتبطل ان لم يسجد لأنه سنة شهرت فرضيتها

الاعتدال :

[10] ) الاعتدال : انتصاب القامة . وذكره مع الطمأنينة؛ لأنه

-      قد يطمئن غير معتدل

-      وقد يعتدل غير مطمئن

-      وقد يجتمعان

فبين الطمأنينة والاعتدال عموم، وخصوص من وجه

وهو مطلوب عند تكبيرة الاحرام وقراءة الفاتحة والرفع من الركوع والرفع من السجود الاول والسجود الثاني

الاحناف : واجب وليس ركنا : الاعتدال في الركوع والسجود وكل ركن واجب على قولهما. وهو الصحيح.

وتعديل الأركان هو تسكين الجوارح حتى تطمئن مفاصله وأدنى الطمأنينة قدر تسبيحة وهي من سنن الصلاة عندهم

الشافعية :  الاعتدال ركن وقد وافقونا في شروطه

الحنابلة :  الاعتدال فرض في الصلاة وهو أن يستوي قائماً بحيث يرجع كل عضو إلى موضعه

[11] )  بخلاف الاحناف والحنابلة : لا تبطل الصلاة إن طال الاعتدال فهي شرط كمال ومن مبطلات الصلاة عند الشافعية عمداً لا سهوا فانه مكروه

[12] ) فَإِنْ لَمْ يَرْجِعْ مُحْدَوْدِبًا وَرَجَعَ قَائِمًا أَعَادَ صَلَاتَهُ كَمَا قَالَ ابْنُ الْمَوَّازِ، وَهَذَا إذَا كَانَ رُجُوعُهُ عَمْدًا، فَإِنْ كَانَ سَهْوًا أَلْغَى تِلْكَ الرَّكْعَةَ وَيَسْجُدُ بَعْدَ السَّلَامِ

[13] ) الحنابلة واجب  واجابنا علهم لأنه لو كان واجبا لم يسقط بالسهو؛ كالأركان

[14] ) روى ابن القاسم: ولك الحمد بإثبات الواو،  وروى ابن وهب لك بإسقاط الواو، وما ذكر من إثبات اللهم هو نص المدونة وغيرها. قال الصفتي: الحاصل أن الإمام يخاطب بسنة وهي سمع الله لمن حمده، والمأموم يخاطب بمندوب وهو ربنا ولك الحمد، والفذ يجمع بينهما

[15] ) عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: ((كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال: سمع الله لمن حمده، قال: اللهم ربنا ولك الحمد) البخاري

نقل الإجماع على أن المنفرد يجمع بينهما: ابن عبد البر، وابن رشد

[16] ) الشافعية والحنابلة : يجمع الإمام بين التسميع والتحميد

الحنابلة : الامام والمنفرد يجمع بينهما

ويستحب لهما الزيادة على ربنا لك الحمد  : حمدا كثيرا ملئ السموات .....

لا يستحب للمأموم الزيادة على " ربنا ولك الحمد "

الاحناف : المعتمد لا يجمع بينهما وهو قول ابي حنيفة بخلاف الصاحبين فهما مع الشافعية والحنابلة

قال ابن نجيم : واكتفى الإمام بالتسميع، والمؤتم والمنفرد بالتحميد"؛ لحديث الصحيحين: إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا لك الحمد، فقسم بينهما، والقسمة تنافي الشركة، فكان حجة على أبي يوسف ومحمد، القائلين بأن الإمام يجمع بينهما، استدلالا بأنه عليه السلام كان يجمع بينهما

[17] ) الشافعية : (ويسن أن يقول في رفعه) إلى الاعتدال (سمع الله لمن حمده) أي تقبل الله منه حمده ويحصل أصل السنة بقوله من حمد الله سمع له ولا فرق في ذلك بين الإمام والمأموم والمنفرد

وعند الحنابلة بسن زيادة ربنا لك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد "، لما روى ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع ظهره من الركوع قال: سمع الله لمن حمد. اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد.

ولا يستحب للمأموم الزيادة على " ربنا ولك الحمد " لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ( ... وإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا: ربنا ولك الحمد

[18] ) هذا قول الزرقاني وقال البناني يوجب سقوط السجود من أصله لا مع الطول