هذا قول المالكية : قراءة الفاتحة للمأموم
• مندوبة في الصلاة السرية
• مكروهة في الصلاة الجهرية
تكره له ولو لم يسمع الإمام أو سكت كشافعي وحنبلي عندهم يسن سكتة بعد امين ليتركوا مجال للماموم ان يقرا
1. الاحناف : كراهة تحريمية في الجهرية وفي السرية
2. الشافعية : تجب في كل ركعة، سواء كان المصلي إماماً أو مأموماً أو منفرداً، وسواء كانت الصلاة سرية أو جهرية فيقراها سرا في الجهرية في سكتة الامام
الحنابلة : يسن للمأموم قراءة الفاتحة في الجهرية والسرية
.كما تلاحظون
فالمالكية وسط ببن من أوجبها في "الجهرية" (الشافعية) وبين من حرمها (الاحناف)
الجمهور : يجوز قراءة المأموم خلف الامام في السرية (باختلاف رتبة الحكم)
ملاحظة : مسألة رعاية الخلاف في هذه المسألة
الحنفي لا يرعي الخلاف فيها لانها حرام في الجهرية
والشافعي لا يراعي الخلاف لانها واجب
واما من اراد مراعاة الخلاف فهم المالكية والحنابلة فقط مع الاحناف لا مع الشافعية
وذلك ان القاعدة تنص على انه اذا اجتمع الحرام مع الجواز فيقدم الحرام احتياطا