بسم الله الرحمن الرحيم
وبه استعين
والحمد لله رب العالمين
لا احصي ثناء عليه هو كما اثنى على نقسه
واصلي واسلم وابارك على سيدي رسول الله المعلم الاول والهادي الى الصراط المستقيم وعلى اله الطبيبن الطاهرين واصحابه الغر الميامبن رضي الله عنهم اجمعين وعنا بهم الى يوم الدين
ايها الاخوة الاحبة
اعلموا انه من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين
فالفقه سبب لهذا الخير العميم من الله
قال تعالى وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيرا
قال الامام مالك : الفقه في الدين
واعلموا أن (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ)
(وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ)
هذِهِ المدونة، نهجتُ فيْهَا سبيْلَ الإيْجَاز والإختصَار، ,غايَتي مِن ذلِك توصيل المعلومة للمسلم باقصر الطرق
وألحقتُ بذلك الادلة
والشواهد من الكتاب والسنة المطهرة، وأثر الصحابة رضوان الله عليهم، وذكرتُ ائمة وفقهاء المذاهب الاربعة في منهج الاستدلال لديهم
ا وركزت على مواضع الخلاف بين المذاهب الاربعة وحرصت على منهجيه فيها اظهار الاجماع ....
سائلاً اللهَ عزَّوجل الإعَانَة ، واللطف في الأمر كلِّهِ ، وأنْ يَجعلَ مَا اكتبُهُ خالصَاً لوجههِ الكريْم
....وان يختم لي بالصالحات وحسن المآب معافاً في ديني وسالما في معتقدي
اللهم امين
الشيخ د. زياد حبوب أبو رجائي

حكم قراءة الماموم خلف الامام

هذا قول المالكية :  قراءة الفاتحة للمأموم 

• مندوبة في الصلاة السرية 

• مكروهة في الصلاة الجهرية

تكره له ولو لم يسمع الإمام أو سكت كشافعي وحنبلي عندهم يسن سكتة بعد امين ليتركوا مجال للماموم ان يقرا

1. الاحناف : كراهة تحريمية في الجهرية  وفي السرية 

2. الشافعية : تجب في كل ركعة، سواء كان المصلي إماماً أو مأموماً أو منفرداً، وسواء كانت الصلاة سرية أو جهرية فيقراها سرا في الجهرية في سكتة الامام 

الحنابلة : يسن للمأموم قراءة الفاتحة في الجهرية والسرية

.كما تلاحظون

فالمالكية وسط ببن من أوجبها في "الجهرية" (الشافعية) وبين من حرمها (الاحناف)

الجمهور : يجوز قراءة المأموم خلف الامام في السرية (باختلاف رتبة الحكم)

ملاحظة : مسألة رعاية الخلاف في هذه المسألة

الحنفي لا يرعي الخلاف فيها لانها حرام في الجهرية

والشافعي لا يراعي الخلاف لانها واجب

واما من اراد مراعاة الخلاف فهم المالكية والحنابلة فقط مع الاحناف لا مع الشافعية

وذلك ان القاعدة تنص على انه اذا اجتمع الحرام مع الجواز فيقدم الحرام احتياطا