كبف يتصرف المسبوق في صلاة الجماعة عند الشافعية
بخصوص قراءة الفاتحة لانهم أوجبوها على الماموم بخلاف الجمهور
فالمالكية والاحناف لا يقرأ الفاتحة خلف الامام في الجهرية
والحنابلة حكمها سنة للماموم فلو تركها تحملها الامام عنه
والجواب :
فإما ان يجد الامام
[1] اما يجده قبل الركوع
[2] إما يجده في الركوع
[3] (ملاحظة : وجد الامام بعد الركوع فلا تأثير في هذه الحالة لانه وجب عليه القيام بعد سلام الامام لياتي بركعة )
أولا : اذا وجد الامام في الركوع
إذا جاء ووجد الإمام راكعا أحرم وركع خلفه ويتحمل عنه إمامه الفاتحة كلها .فتسقط الفاتحة
ثانيا : حالة ما قبل الركوع :
(1) . اذا وجده في الفاتحة : ينتظر الى سكتة الامام فيقرأها
وهنا حالتان :
1. اما ينهيها في زمن سكتة الامام
2. واما لا يلحق بسبب استعجال الامام بعدم تركه زمن يكفي للماموم
ان لم يلحق بتمامها في هذه السكتة فيكملها في السكتات التالية ( سكتة بعد انهاء القراءة وقبل الركوع من حيث المذهب) ويجوز باي سكتة للامام ولو لرد النفس او تلعثم عن القراءة او صمت انتظارا للفتح عليه اذا نسي)
المهم لا يقرأ أثناء قراءة الامام فالواجب هنا الاستماع والانصات ويجوز تكملتها اثناء الانحطاط للركوع ولو أكملها في الركوع فلا بأس في أحد الأقوال
(2) . اذا وجد الامام في قراءة السورة بعد الفاتحة
يعمل كالحالة السابقة
القيود في هذه الحالتين : (اي وجد الاماما قبل الركوع )
وإذا جاء قبل ركوع الإمام : له حالتان
1 ) لم بقرأ بسنة دعاء الاستفتاح .. فيقرأ ما أمكنه من الفاتحة وإذا ركع إمامه ركع معه ويتحمل عنه الإمام باقي الفاتحة
2) إن اشتغل بسنة (قرأ الاستفتاح) ولها حالتان :
(1) إن كان يظن أنه يدرك الإمام في الركوع وأن الاشتغال بقراءة الاستفتاح لا يؤخره عن ذلك
فتبين خلاف ظنه فركع الامام قبل ان يشرع بالفاتحة وجب عليه :
- أن يتخلف (يبقى قائما ) حتى يأتي من الفاتحة بقدر ما أتى به من السنة (زمن استغرفه في قراءة الاستفتاح)
- فإذا فرغ المسبوق من ذلك وأدرك الإمام في الركوع واطمأن معه يقينا (زمن تسبيحة وان لم يسبح ذكر الركوع) أدرك الركعة وإلا فاتته الركعة فيأتي بركعة ويتدراكها بعد سلام إمامه
- وإذا رفع الإمام من الركوع قبل أن يكمل المأموم ما عليه فاتته الركعة أيضا
(2) اذا لم يظن انه سيلحق الامام قبل الاعتدال من الركوع فيركع ولا يأتي بالاستفتاح ولا الفاتحة وتسقط عنه