يستحب للمأموم التأمين خلف الإمام سرا ولا يجهر .
والإمام يقف عند ولا الضالين لا يقول آمين في الركعات الجهرية
عن مالك في إحدى الروايتين عنه، وهي رواية ابن القاسم وهي المشهورة، فقال: لا يؤمن الإمام في الجهرية
1. الماموم يسر بها ( المالكية والاحناف)
2. الامام يقولها عند الجمهور (الاحناف والشافعية والحنابلة)
فيشرع عندهم للامام ان يقول آمين لكنهم اختلفوا في :
1. اسراره (الاحناف)
2. الجهر به (الشافعية والحنابلة)
ومنشأ الخلاف على اختلاف في الروايات
فمنها
{1} عن أبي هريرة أنّ رسول الله قال: "إذا قال الإمام غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ فقولوا: آمين، فإنّه من وافق قوله قول الملائكة ة غفر له ما تقد م من ذنبه. رواه البخاري ومسلم
يستدلّ من هذا الحديث الشريف على أنّ الإمام لا يؤمِّن لأنه قسمٌ بينهما، وهي تنافي الشركة
{2} اما حديث إذا أمَّن الإمام فأمِّنوا فمعناه إذا وصل الامام الى موضع التامين
جمعا بين الحديثين.
وقال ابن وهب عن مالك: لم أسمع في الجهر بها للإمام إلا حديث ابن شهاب، ولم أره في حديث غيره، قَالَ ابن التين المالكي: مرسل لم يسنده، ولو أسنده لم يكن فيه دليل للمتعلق به؛ لأنه لم يقل أنه كان يقوله في صلاة الجهر، ولعله قاله فيما صلى سرًّا.
اذن التأمين مندوب والاسرار به مندوب آخر للماموم والمنفرد والامام في الركعات السرية اما الجهرية فلا يؤمن اي لا يقول امين بعد ولا الضالين
هذا قول المالكية
ووافقنا بها الاحناف في الاسرار فقط الا انهم قالوا للامام والماموم والمنفرد في السرية والجهرية مطلقا
وعلى الاظهر في المذهب اذا سمع المأموم الامام يقرأ القاتحة في الجهرية اما لو لم يسمعه فلا يؤمن سرا
لان الحديث قضيته شرطية (اذا قال الامام ولا الضالين ....) هذا المنطوق اما المفهوم فهو اذا لم يقل الامام فلا يقول الماموم ..
والقاعدة الاصولية عند الجمهور : أن تقييد الحكم بالشرط في النصوص الشرعية يدل بالمنطوق على ثبوت الحكم عند ثبوت الشرط، ويدل بالمفهوم على انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط
دليل الاسرار بها :
قول رسول الله في الحديث : (قولوا...) والقول لا يشترط اسماع نفسه ويكفي تحريك اللسان لقوله تعالى : لا تحرك به لسانك لتعجل به . ووجه الاستدلال من الاية ان الله قيد القراءة بتحريك اللسان.