الفاتحة
حكمها :
قولان في المذهب المالكي مشهوران والقولان لـ مالك في المدونة
1. فرض في الكل . وشهره ابن شاس، وصححه القاضي عبد الوهاب البغدادي في التلقين، وتبعه ابن الحاجب وفول ابن العربي
2. فرض في الجُلّ (في المعظم-الأكثر) وشهره في الإرشاد عبد الرحمن بن عسكر البغدادي (المتوفى: 732هـ) قال : وَالْمَشْهُورُ وُجُوبُهَا فِي أَكْثَرِهَا، وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو مُحَمَّدٍ بَلْ فِي كُلِّ رَكْعَة وقال : فَإِنْ تَرَكَ الْفَاتِحَةَ مِنْ رَكْعَةٍ أَجْزَأَهُ سُجُودٌ عَلَى الأَشْهَرِ وهو قول المازري.
ومن الشيوخ من ذهب إلى أن الفاتحة إنما تجب في الجل، وتسن في الأقل سنة مؤكدة، وإليه رجع مالك وشهره في الإرشاد. القرافي: وهو ظاهر المذهب
قَالَ ابن القاسم في المدونة: وَسَأَلْتُ مَالِكًا غَيْرَ مَرَّةٍ عَمَّنْ نَسِيَ أُمَّ الْقُرْآن فِي رَكْعَةٍ؟ قَالَ: أَحَبُّ إلَيَّ أَنْ يُلْغِي تِلْكَ الرَّكْعَةَ وَيُعِيدَهَا، وقَالَ ابن القاسم : ثُمَّ سَمِعْتُهُ آخِرَ مَا فَارَقْتُهُ عَلَيْهِ يَقُولُ: لَوْ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ السَّلَامِ هَذَا الَّذِي تَرَكَ أُمَّ الْقُرْآنِ يَقْرَأُ بِهَا فِي رَكْعَةٍ لَرَجَوْتُ أَنْ تُجْزِئَ عَنْهُ رَكْعَتُهُ الَّتِي تَرَكَ الْقِرَاءَةَ فِيهَا عَلَى تَكَرُّهٍ مِنْهُ وَمَا هُوَ عِنْدِي بِالْبَيِّنِ. قَالَ: وَفِيمَا رَأَيْتُ مِنْهُ أَنَّ الْقَوْلَ الْأَوَّلَ هُوَ أَعْجَبُ إلَيْهِ، قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَهُوَ رَأْيِي.
• فرض في الصلاة المفروضة والنافلة في كل ركعة وهو الراجح
• في كلا القولين من تركها عامدا بطلت صلاته
• في كلا القولين اذا تذكرها قبل الركوع وتمادى للركوع فتركها بطلت صلاته
• في كلا القولين اذا سهى عنها في ركعتين وتذكرها بعد الركوع بطلت صلاته لانه لم يأت بها بالجُلّ
• ثمرة الخلاف في اجزاء الصلاة بدون اعادتها والاكتفاء بسجود سهو والا فالقولان يطالب بسجود سهو من تركها سهوا وفات محلها وتذكرها بعد الركوع ؛ وعل الثاني لا تبطل صلاته ويسجد للسهو القبلي للنقص لتركه سنة الفاتحة ( وهنا ترك ثلاث سنن -على هذا القول- : القراءة والاسرار او الجهر في محله والقيام لها) وعليه ان ترك السهو بطلت صلاته
شروطها :
1. متعينة لفظا ومعنى لا تُستبدل الفاتحة بلغة قومه ولا يعوضها بمعناها في لغته .
عند الجمهور بخلاف الاحناف فعندهم متعينة بالمعنى فقط
الاحناف : إن كان يحسن العربية لا تجوز قراءته، وإن كان لا يحسن العربية يجوز بلغة قومه فلا تفسد صلاته بالقراءة بالفارسية هذا قول الصاحبين . إذا قرأ في الصلاة بالفارسية جاز قراءته سواء كان يحسن العربية أو لا يحسن، غير أنه إن كان يحسن العربية فيكره وهذا قول ابي حنيفة
واحتجوا بما روي أن الفرس كتبوا إلى سليمان أن يكتب لهم الفاتحة بالفارسية فكتبها إليهم، وكانوا يقرؤون في الصلاة حتى لانت ألسنتهم بالعربية، والدليل عليه قوله تعالى: {وَإِنَّهُ لَفِى زُبُرِ الاْوَّلِينَ} (الشعراء: 196) ، ولا شك أن في زبر الأوليين هو المعنى دون اللفظ.
2. لا يشترط اسماع نفسه. لكن الأولى أن يسمع أذنيه خروجا من الخلاف
- حركة اللسان والشفتين وَكَانَ مَالِكٌ لَا يَرَى مَا قَرَأَ الرَّجُلُ بِهِ فِي الصَّلَاةِ فِي نَفْسِهِ مَا لَمْ يُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَهُ قِرَاءَةً
- لا تكفي بالقلب اي لم تجزيء اذ ليس بقراءة بدليل جوازها للجنب كذلك ليست قول للسانبل صارت عمل للقلب
لو كبر بقلبه أو قرأ الفاتحة بقلبه وكذا بقية الأذكار فإن ذلك لا يجزئ, لأن عمل القلب لا يترتب عليه إثابة ولا عقوبة, لقول النبي × كما ورد في الحديث {إن الله تجأوز لأمتي عمّا حدّثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تكّلم به. متفق عليه
3. الجهر فيما يجهر فيه سنة، وهو في صلاة الصبح والجمعة وأوليي المغرب والعشاء.
وأما السنن من الصلوات كالوتر والعيدين ونوافل الليل فالجهر فيها بالقراءة مستحب
كما يستحب الإسرار في نوافل النهار، وإن جهر فيها نهارا وأسر ليلا فخلاف الأولى.
الرجل : أقل الجهر أن يسمع نفسه ومن يليه، وأعلاه لا حد له، لا أن يتفاحش، أو يضر مصلين اخرين يشوش عليهم
المرأة : فهي دون الرجل في الجهر بأن تسمع نفسها فقط؛ خشية الفتنة برفع صوتها.
4. و" السر " أي فيما يسر ومحل السر يكون في الظهر والعصر وأخيرة المغرب وأخيرتي العشاء.
وأقله حركة لسان ، وأعلاه أن يسمع نفسه فقط.
5. الاخرس لا يجب عليه القراءة في نفسه بل يستحب
6. في السرية لا يشترط اسماع نفسه لإِمام وفذ
7. قراءة الفاتحة للمأموم
• مندوبة في الصلاة السرية
• مكروهة في الصلاة الجهرية
8. الامام والمنفرد إن تذكر قبل الركوع وجب عليه الإِتيان بها وإلا بطلت صلاته
9. إن تركها في اكثر من ركعة يتمادى ولا يقطع ويسجد للسهو القبلي ويعيد الصلاة وجوبا أبدا وهو المشهور ولا يأتي بركعة ويعيد الصلاة احتياطا وهو أحسن ذلك إن شاء الله تعالى
مندوباتها
والتأمين والإسرار بِهِ
ذهب المالكية إلى ندب التأمين في الصلاة السرية والجهرية للمنفرد والمأموم مطلقاً والإمام في السر دون الجهر على المشهور
المأموم يؤمن عند قول إمامه ولا الضالين، وكذا المنفرد إذا أتم الفاتحة فإنه يقول آمين في السرية والجهرية على الاستحباب، والإسرار بها مستحب آخر يستحب له الإسرار به لأنه دعاء والأصل فيه الإخفاء.
وفي الرسالة: فإذا قلت ولا الضالين فقل آمين إن كنت وحدك أو خلف إمام، وتخفيها، ولا يقولها الإمام فيما جهر فيه، ويقولها فيما أسر فيه وفي قوله إياها في الجهر اختلاف اه
رَوَى ابن القاسم عن مالك أن الإمام لا يقولها بل يقولها المأموم، والدليل حديث مسلم “إذا صلَّيْتم فأقِيموا صُفوفكم ثم ليَؤمَّكم أحدكم، فإذا كَبَّر فكَبِّروا، وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا :” آمين، يُحِبُّكم الله”
1. الاحناف :
أ ) سنة للإمام والمقتدي والمنفرد، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله × قال: (إذا أمَّن الإمام فأمِّنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غُفر له ما تقدم من ذنبه). متفق عليه
ب ) ويكون التأمين بعد: ولا الضالين؛ سّراً للإمام والمنفرد، وللمأموم في الصلاة الجهرية.
دليل الندب :
حديث المسيء صلاته، حيث اقتصر له صلى الله عليه وسلم وسلم على الفرائض ولم يذكر له التأمين ولا غيره، فدل على أنه استحباب.
دليل الاسرار :
1. قول رسول الله في الحديث : (قولوا...) والقول لا يشترط اسماع نفسه ويكفي تحريك اللسان لقوله تعالى : لا تحرك به لسانك لتعجل به . ووجه الاستدلال من الاية ان الله قيد القراءة بتحريك اللسان.
2. قول ابن مسعود رضي الله عنه: "أربع يخفيهن الإمام: التعوذ والتسمية والتأمين والتحميد".
2. الشافعية :
ا ) يجهر الامام والماموم بالتأمين في الجهرية ويؤمن مع تأمين إمامه فلا قبله ولا بعده.
ب) يسن للمأموم أن يجهر بـ (آمين) مع جهر إمامه بها في الصلاة الجهرية . وإذا لم يؤمن الإمام فيستحب للمأموم التأمين جهرا بلا خلاف، نص عليه في "الأم" واتفقوا عليه ليسمعه الإمام، فيأتي به سواء تركه عمدا أو سهوا
3. الحنابلة :
أ ) يسن جهر المأمومين على تأمين إمامهم فإن نسيه الإمام جهر به المأموم، فإن لم يذكره حتى شرع في القراءة لم يأت به لأنه سنة فات محلها
الخلاصة :
يستحب للمأموم التأمين خلف الإمام سرا ولا يجهر .
والإمام يقف عند ولا الضالين لا يقول آمين في الركعات الجهرية.
1. الماموم يسر بها ( المالكية والاحناف)
2. الامام يقولها عند الجمهور (الاحناف والشافعية والحنابلة)
فيشرع عندهم للامام ان يقول آمين لكنهم اختلفوا في :
1. اسراره (الاحناف)
2. الجهر به (الشافعية والحنابلة)
ومنشأ الخلاف على اختلاف في الروايات
فمنها
{1} عن أبي هريرة أنّ رسول الله قال: "إذا قال الإمام غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ فقولوا: آمين، فإنّه من وافق قوله قول الملائكة ة غفر له ما تقد م من ذنبه. رواه البخاري ومسلم
يستدلّ من هذا الحديث الشريف على أنّ الإمام لا يؤمِّن لأنه قسمٌ بينهما، وهي تنافي الشركة
{2} اما حديث إذا أمَّن الإمام فأمِّنوا فمعناه إذا وصل الامام الى موضع التامين
جمعا بين الحديثين.
وقال ابن وهب عن مالك: لم أسمع في الجهر بها للإمام إلا حديث ابن شهاب، ولم أره في حديث غيره، قَالَ ابن التين المالكي: مرسل لم يسنده، ولو أسنده لم يكن فيه دليل للمتعلق به؛ لأنه لم يقل أنه كان يقوله في صلاة الجهر، ولعله قاله فيما صلى سرًّا.
دليل الاسرار بها :
1. قول رسول الله في الحديث : (قولوا...) والقول لا يشترط اسماع نفسه ويكفي تحريك اللسان لقوله تعالى : لا تحرك به لسانك لتعجل به . ووجه الاستدلال من الاية ان الله قيد القراءة بتحريك اللسان.
2.من جهة المعنى؛ لأن الإمام داع، فناسب أن يختص المأموم بالتأمين.
3. قوله × "إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ " أي إذا دعا، وتسمية الداعي مؤمنا سائغة كما في قوله تعالى: سورة يونس : قد اجبت دعوتكما . وكان موسى داعيا وهارون مؤمّناً
4. قوله × "إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ " بلغ موضع التأمين"
5. حديث فيه نص : "إذا قال الإمام ولا الضالين" وحديث فيه ظاهر : " إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوا" الجمع بين الحديثين يقتضي حمل "أَمَّنَ" على المجاز. أي: اذا بلغ موضع التامين
6. أما حديث ابن شهاب قال في آخر الحديث: "وَكَانَ رَسُولُ الله × يَقُولُ آمِينَ"
أ ) فهو منسوخ او لبيان الجواز او اننا نقلد آخر ما عهد اهل المدينة رسول الله قبل ان يفارق الدنيا وهو اولى بالتقديم والاختيار.
ب) قال مالك: لم أسمع في الجهر بها للإمام إلا حديث ابن شهاب، ولم أره في حديث غيره، قَالَ ابن التين المالكي: مرسل لم يسنده، ولو أسنده لم يكن فيه دليل للمتعلق به؛ لأنه لم يقل أنه كان يقوله في صلاة الجهر، ولعله قاله فيما صلى سرًّا.
مكروهاتها :
1. وَلا بَسْمَلَةَ فِيهَا
أي: لا يبسمل ظاهر ومشهور المذهب . والبسملة كرهت بفرض للإمام وغيره سرا أو جهرا في الفاتحة أو غيرها وإنما كرهت لأنها ليست آية من القرآن إلا في النمل
وهو عمل اهل المدينة جاء في المدونة قول مالك :
قال مالك: لا يقرأ في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم في المكتوبة لا سرا في نفسه ولا جهرا. وقال مالك: وهي السنة وعليها أدركت الناس، وقال مالك في قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في الفريضة، قال: الشأن ترك قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في الفريضة قال: لا يقرأ سرا ولا علانية لا إمام ولا غير إمام، قال: وفي النافلة: إن أحب فعل، وإن أحب ترك، ذلك واسع
وذلك انهها : ليست آية من القران على المشهور من قول الامام مالك . ووجدنا أهل المدينة بأسرهم ينفون كونها من فاتحة الكتاب مع اتصال القارئ بقراءتها فى كل صلاة، وسائر الأئمة على إقامة الصلوات من لدن رسول الله إلى وقتنا هذا وليس هذا مما يُنسى أو يقع فيه قلة ضبط
2. لا يتعوذ سواء قبل الفاتحة او بعدها قال النفراوي: أي لا تقرؤها لا سرا ولا جهرا، وإماما كنت أو فذا أو مأموما لأنها عند الإمام أحمد وأبي حنيفة ليست آية من الفاتحة ولا من أول كل سورة فينهى المصلي عن قراءتها في الفريضة نهي كراهة، هذا هو المشهور في المذهب
3. لا يقرأ قبلها شيء من الادعية كالاستفتاح والتوجه. لقوله × للذي علمه: "كبر ثم اقرأ" ، وفي حديث أبيّ: "أنه × قال له: كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة؟ قال: فقرأه الحمد لله رب العالمين" (البخاري) ولم يذكر توجيهًا ولا تسبيحًا. فلا يفصل بينهما بالاستفتاح وقال ابن جُزي في "القوانين الفقهية ": "المسألة الثانية: لا يقدم قبل القراءة دعاء ولا توجها.
وكذلك يكره الدعاء في أثناء الفاتحة وأثناء السورة التي يقرأ بها وهذا المعتمد ومقابله قول بالاستحباب "يستحب" لرواية ابن شعبان قوله: مالك مع سماع ابن القاسم: "لا بأس بقوله إذا كبر: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك"
ويجوز بعد الإقامة وقبل الإحرام. على قول ابن حبيب وقال ابن رشد: وهذا أحسن.
قال العلامة خليل : وكرها بفرض (البسملة والتعوذ) كدعاء قبل قراءة وبعد فاتحة ودليلنا على المشهور للعمل وإن صح الحديث به بل معارض لحديث : : قوله - × - لأبي بن كعب: "كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة؟ فقرأ عليه {الحمد لله رب العالمين} إلى اخرها" ففي هذا بيان
(وجازت) البسملة (كتعوذ بنفل) في الفاتحة وفي السورة
لا يشرع تكرار الفاتحة في القيام الواحد من غير سبب إلا إذا حصل في قراءتها خلل، فيعيد قراءتها.
البسملة ليست آية من الفاتحة وهذا قول الجمهور: الحنفية، والمالكية، والحنابلة
العاجز : من لا يحسن قراءة الفاتحة
أولا : من يلحن بها أو ببعضها :
إن اللحن لا يبطل الصلاة ولو غيّر المعنى كما هو المعتمد فإنها تجب قراءتها على من يلحن فيها على القول بأنه لا يبطلها إذ هي حينئذ بمنزلة ما لا لحن فيها لا على أنه مبطل فلا يقرؤها من يحسنها بلا لحن.
فإن كان يلحن :
في بعضها دون بعض وجب قراءة ما لا لحن فيه وترك ما يلحن فيه
1. إذا كان ما يلحن فيه متوالياً
2. وإلا ترك الكل كذا يظهر. كما استظهره الاجهوري وتبعه الشبخ مبارك بن علي الاحسائي رحمه الله( ) قال الدسوقي عن شيخه استظهار بعيد إذ القراءة الملحونة لا تجوز بل لا تعد قراءة فصاحبها ينزل منزلة العاجز
3. تصح صلاة من أبدل الضاد في الآية بالظاء
4. يجب عليه تعلمها مع الإمكان بجميع حروفها وحركاتها وشداتها وهذا من مقتضى قولنا بركنية الفاتحة
5. يجب ان يأتي بمن يلقنها له اثناء الصلاة ولو بأجرة ان كان لا يستطيع اتيانها الا به
6. يجب تعلمها ولو بأجرة ان وجدها ووجد المعلم
7. فإن فرط بها مع الامكان (بأن اتسع الوقت، وقبل التعلم، ووجد معلمًا ) يلزمه قضاء ما صلى بدونها
8. فإن لم يمكنه يجب عليه الاقتداء والائتمام بمن يحسنها . كالاخرس كمن لا يمكنه التعلم.
فإن لم يجد له اماما سقطت عنه كالاخرس والاعجمي غير الناطقين بالعربية كما يسقط عنه القيام لقراءة الفاتحة وهو المختار اي : الذى اختاره اللخمي هو قوله: لا يلزمه تسبيح ولا تحميد: ويستحب له أن يقف وقوفا ما يكون فاصلا بين الركعتين، فإن لم يفعل وركع أجزأه. ؛ فلا يطالب من عجز عنها ولو قادر على القيام بقدر زمن قراءتها
فإن صلى منفردا حينها يندب له أن يفصل بين تكبيرة الإِحرام والركوع بسكوت أو بذكر للَّه تعالى وهو أولى مراعاة من يقول وجوب البدل فإن لم يفصل وركع أجزأه الفصل مندوب وكونه بذكر مندوب آخر وكونه بشيء من القرآن أولى من غيره من الأذكار
1. لا يعوضها في المعنى في لغة قومه ولا تترجم الى لغة غير العربية فهي متعينة باللفظ اتفاقا
2. ولا يجب عليه أن يأتي بذكر بدلها ولا يستحب ابدالها بأذكار