بسم الله الرحمن الرحيم
وبه استعين
والحمد لله رب العالمين
لا احصي ثناء عليه هو كما اثنى على نقسه
واصلي واسلم وابارك على سيدي رسول الله المعلم الاول والهادي الى الصراط المستقيم وعلى اله الطبيبن الطاهرين واصحابه الغر الميامبن رضي الله عنهم اجمعين وعنا بهم الى يوم الدين
ايها الاخوة الاحبة
اعلموا انه من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين
فالفقه سبب لهذا الخير العميم من الله
قال تعالى وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيرا
قال الامام مالك : الفقه في الدين
واعلموا أن (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ)
(وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ)
هذِهِ المدونة، نهجتُ فيْهَا سبيْلَ الإيْجَاز والإختصَار، ,غايَتي مِن ذلِك توصيل المعلومة للمسلم باقصر الطرق
وألحقتُ بذلك الادلة
والشواهد من الكتاب والسنة المطهرة، وأثر الصحابة رضوان الله عليهم، وذكرتُ ائمة وفقهاء المذاهب الاربعة في منهج الاستدلال لديهم
ا وركزت على مواضع الخلاف بين المذاهب الاربعة وحرصت على منهجيه فيها اظهار الاجماع ....
سائلاً اللهَ عزَّوجل الإعَانَة ، واللطف في الأمر كلِّهِ ، وأنْ يَجعلَ مَا اكتبُهُ خالصَاً لوجههِ الكريْم
....وان يختم لي بالصالحات وحسن المآب معافاً في ديني وسالما في معتقدي
اللهم امين
الشيخ د. زياد حبوب أبو رجائي

كن داعيا للخير ...Follow Us...

زكاة الذهب المخلوط بمعادن

 الزكاة .. (2)

كيف اتى اعتبار النصاب  85 غم ذهب ؟

اتفاقا بين المذاهب  الأربعة ان-مثقال الدينار ا لشرعي 4.25 غرام ونصاب الزكاة  عشرون دينارا فيكون 85 غرام ذهب خالص

لكن ...

كون صياغة الذهب يلزمها في صناعته الى النحاس للتقسية فندخل في مسألة الذهب المخلوط معادن أخرى ويسمى بالفقه " الذهب المغشوش"

فكيف يتم احتسابه للزكاة ؟

1. المالكية :  الضابط هو الرواج 

النقص اليسير الذي تروج معه برواج الكاملة بمنزلة العدم فإن راجت فتعتبر ككاملَة( خالصة) زَكَّى وَإِلَّا فَلَا......   فالمذهب ان النصاب 85 غم

2. الأحناف :    الضابط هو الغالب

بمعنى النسبة التي يتخالطان فيها 

فإن كان الغالب هو الذهب اوو  الفضة فهي كالخالصة فاالمذهب  هنا 85 غم

والعكس اذا كان الذهب أو الفضة أقل .فينظر  إن كانت رائجة أو نوى التجارة اعتبرت قيمتها بشرط ا لا يزيد الذهب او  االفضة  فيهما عنن نضابهما 

إن تساوتت المعادن فوجوب الزكاة احتياطا

وإن لم تكن أثمانا رائجة، ولا منوية للتجارة فلا زكاة

....... يتبع الشافعية  والحنابلة