الزكاة .. (2)
كيف اتى اعتبار النصاب 85 غم ذهب ؟
اتفاقا بين المذاهب الأربعة ان-مثقال الدينار ا لشرعي 4.25 غرام ونصاب الزكاة عشرون دينارا فيكون 85 غرام ذهب خالص
لكن ...
كون صياغة الذهب يلزمها في صناعته الى النحاس للتقسية فندخل في مسألة الذهب المخلوط معادن أخرى ويسمى بالفقه " الذهب المغشوش"
فكيف يتم احتسابه للزكاة ؟
1. المالكية : الضابط هو الرواج
النقص اليسير الذي تروج معه برواج الكاملة بمنزلة العدم فإن راجت فتعتبر ككاملَة( خالصة) زَكَّى وَإِلَّا فَلَا...... فالمذهب ان النصاب 85 غم
2. الأحناف : الضابط هو الغالب
بمعنى النسبة التي يتخالطان فيها
فإن كان الغالب هو الذهب اوو الفضة فهي كالخالصة فاالمذهب هنا 85 غم
والعكس اذا كان الذهب أو الفضة أقل .فينظر إن كانت رائجة أو نوى التجارة اعتبرت قيمتها بشرط ا لا يزيد الذهب او االفضة فيهما عنن نضابهما
إن تساوتت المعادن فوجوب الزكاة احتياطا
وإن لم تكن أثمانا رائجة، ولا منوية للتجارة فلا زكاة
....... يتبع الشافعية والحنابلة