من شرع في صوم عاشوراء لا يجوز له أن يفطره . وإن أفطر فعليه قضاؤه
~المالكية والاحناف~
اما حديث المتطوع أمير نفسه
معارض للحديث الصحيح :
حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب أن عائشة وحفصة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم أصبحتا صائمتين متطوعتين فأهدي لهما طعام فأفطرتا عليه فدخل عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت عائشة فقالت حفصة وبدرتني بالكلام وكانت بنت أبيها يا رسول الله إني أصبحت أنا وعائشة صائمتين متطوعتين فأهدي إلينا طعام فأفطرنا عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقضيا مكانه يوما آخر."
ثال مالك : وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل فعليه إتمام الصيام كما قال الله وقال الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله فلو أن رجلا أهل بالحج تطوعا وقد قضى الفريضة لم يكن له أن يترك الحج بعد أن دخل فيه ويرجع حلالا من الطريق وكل أحد دخل في نافلة فعليه إتمامها إذا دخل فيها كما يتم الفريضة
لذلك تاولوه بما يخدم الجمع بينهما فقالوا المعنى { مريد التطوع} اي من اراد ان يتطوع فهو في الخيار لكن ان شرع به وجب الاتمام