بسم الله الرحمن الرحيم
وبه استعين
والحمد لله رب العالمين
لا احصي ثناء عليه هو كما اثنى على نقسه
واصلي واسلم وابارك على سيدي رسول الله المعلم الاول والهادي الى الصراط المستقيم وعلى اله الطبيبن الطاهرين واصحابه الغر الميامبن رضي الله عنهم اجمعين وعنا بهم الى يوم الدين
ايها الاخوة الاحبة
اعلموا انه من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين
فالفقه سبب لهذا الخير العميم من الله
قال تعالى وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيرا
قال الامام مالك : الفقه في الدين
واعلموا أن (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ)
(وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ)
هذِهِ المدونة، نهجتُ فيْهَا سبيْلَ الإيْجَاز والإختصَار، ,غايَتي مِن ذلِك توصيل المعلومة للمسلم باقصر الطرق
وألحقتُ بذلك الادلة
والشواهد من الكتاب والسنة المطهرة، وأثر الصحابة رضوان الله عليهم، وذكرتُ ائمة وفقهاء المذاهب الاربعة في منهج الاستدلال لديهم
ا وركزت على مواضع الخلاف بين المذاهب الاربعة وحرصت على منهجيه فيها اظهار الاجماع ....
سائلاً اللهَ عزَّوجل الإعَانَة ، واللطف في الأمر كلِّهِ ، وأنْ يَجعلَ مَا اكتبُهُ خالصَاً لوجههِ الكريْم
....وان يختم لي بالصالحات وحسن المآب معافاً في ديني وسالما في معتقدي
اللهم امين
الشيخ د. زياد حبوب أبو رجائي

حائض طهرت قبل الغروب او قبل الفجر

 حالات حائض طهرت قبل الغروب بعد العصر

1. حائض طهرت قبل غروب الشمس بوقت طويل،  تصلي الظهر والعصر

2. طهرت وقد بقي لها زمن ما تدرك فيه صلاة الظهر وركعة بسجدتيها من العصر ، فإنَّه يجب عليها أن تصليهما معا أداء ولو صلت الثلاث ركعات للعصر خارج الوقت بعد الغروب

3. إذا ظنت ظنا غالبا انها تلحق 4 ظهر+1 ركعة عصر ولكنها لم تلحق وغربت الشمس وهي :

[1] في الركعة الأولى قبل الركوع ... قطعت الصلاة

[2] في الركعة الأولى بعد الركوع .. تنهض وتضيف ركعة واحدة فكانها صلت ركعتين وتقطع الصلاة

[3] اذا ظنت ادراك اربع ركعات فقط فتصلي العصر لاختصاص الوقت وتقضي الظهر  

[4] اذا ظنت ادراك اربع ركعات فصلت العصر -كما اعلاه-  لكن لما فرغت بقي زمن تبين لها انها تدرك ركعة بسجدتيها من الظهر فعليها ان تصلي الظهر

[5] . اذا انهت ركعتين سلمت وخرجت ندبا

[6] اذا نهضت للثالثة رجعت لِجلُوسِ الثانِية وَأَعادت التَّشَهُّدَ وَسَلَّمَت

[7]. وَإِنْ خَرَجَ الوقت وقد نهضت للرابعة فتكملها نافلة 

وتقضي وجوبا صلاة العصر  وسقطت عنها الظهر بِالْعُذْرِ

[8] إن شكت هل تدركهما او تدرك واحدة منهما او لا تدركهما ز فلا تصلي مع الشك 

1. بعد الشك تبين ان الزمن يسعد اربع ركعات الظهر وركعة بسجدتيها من العصر فعليها قضاؤهما

2. بعد الشك تبين ان الزمن يسع أحدهما اربعا او ركعة بسجدتيها  فتقضي العصر فقط وتسفط الظهر عنها

3. بعد الشك تبين عدم ادراك اي منهما سفطتا فلا تصلي لا ظهرا ولا عصرا (وكانها طهرت في المغرب)

.

ملاحظة:

وهذا الحكم للمغرب والعشاء بان ظهرت قبل الفجر لان الحكم خاص بمشتركتي الوقت