هذا أحد قوْلي في المذهب المالكي والمعتمد هو أن تقع الصلاة كلثها في الوقت الاختياري اي قبل اذان العصر
ثم اختلف القائلون في جواز بلا اثم هل يشترط النية على العوم بادائها في الوقت الضروري لإزالة الاثم أم لا
قال ابن عرفة وفي شرط جواز التأخير بالعزم على الأداء قولًا القاضي مع الباقلاني .
قال زروق ورجح ابن العربي عدم اشتراطه وقال الشيخ سالم والمختار عند الباجي وغيره جواز التأخير عن أوله لا بشرط العزم خلافًا لعبد الوهاب
قلت وهذا يناسب حياتنا المعاصرة ومظاهرها في ان يشرع للطلبة وخصوصا الطالبات في الجاعات او في وظائفهم والتي لا يستطيعون فيها من تادية صلاة الظهر حيث يصعب ادائها في وقتها المختار وينتهون من اعمالهم او الخروج من محاضراتهم الجامعية بعد العصر ان يعزموا على ادائها في وقت العصر ويصلون جمعا مع العصر..
والله اعلى واجل واعلم