الحكم المعتمد: البطلان (فسخ العقد). سواء اشترطا البدلية ولو بمهر !! فالشرط يفسد العقد يعني إذا سُمِّي لكل واحدة مهرٌ مستقلّ، لكن مع اشتراط بادل
يثبت مهر المثل لكل امرأة، ويُفرَّق بين الزوجين.
إذا وقع الشغار بلا مهر أصلًا:
العقد باطل قطعًا ويُفسخ قبل الدخول وبعده.
لحديث النبي ﷺ:
«لا شِغارَ في الإسلام» (متفق عليه)
ويجب تصحيح الزواج بعقدٍ جديدٍ مستوفٍ للشروط، مع مهرٍ صحيح، دون اشتراط التبادل. وتجب العدّة إذا حصل الدخول كعدّة المطلّقة.إن كانت تحيض: ثلاث حيضات وإن كانت حاملًا: حتى تضع حملها
ويحكم على الاولاد ثبوت النسب
و لا يُحكم على الزوجين بالزنا إذا وقع العقد على صورة نكاح (ولو فاسد). لشبهة العقد
عند الشافعية والحنابلة الحكم قريب من المالكية
خلافا للاحناف فهم يرون النهي في الحديث على الشرط لا على نفس النكاح
فعدهم لا عدة ونم يكتفى بمهر المثل ولا يفسخ العقد فالعقد يصح، والشرط يُلغى