بسم الله الرحمن الرحيم
وبه استعين
والحمد لله رب العالمين
لا احصي ثناء عليه هو كما اثنى على نقسه
واصلي واسلم وابارك على سيدي رسول الله المعلم الاول والهادي الى الصراط المستقيم وعلى اله الطبيبن الطاهرين واصحابه الغر الميامبن رضي الله عنهم اجمعين وعنا بهم الى يوم الدين
ايها الاخوة الاحبة
اعلموا انه من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين
فالفقه سبب لهذا الخير العميم من الله
قال تعالى وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيرا
قال الامام مالك : الفقه في الدين
واعلموا أن (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ)
(وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ)
هذِهِ المدونة، نهجتُ فيْهَا سبيْلَ الإيْجَاز والإختصَار، ,غايَتي مِن ذلِك توصيل المعلومة للمسلم باقصر الطرق
وألحقتُ بذلك الادلة
والشواهد من الكتاب والسنة المطهرة، وأثر الصحابة رضوان الله عليهم، وذكرتُ ائمة وفقهاء المذاهب الاربعة في منهج الاستدلال لديهم
ا وركزت على مواضع الخلاف بين المذاهب الاربعة وحرصت على منهجيه فيها اظهار الاجماع ....
سائلاً اللهَ عزَّوجل الإعَانَة ، واللطف في الأمر كلِّهِ ، وأنْ يَجعلَ مَا اكتبُهُ خالصَاً لوجههِ الكريْم
....وان يختم لي بالصالحات وحسن المآب معافاً في ديني وسالما في معتقدي
اللهم امين
الشيخ د. زياد حبوب أبو رجائي

زواج البدل او زواج الشغار

الحكم المعتمد: البطلان (فسخ العقد). سواء اشترطا البدلية ولو بمهر !! فالشرط يفسد العقد يعني إذا سُمِّي لكل واحدة مهرٌ مستقلّ، لكن مع اشتراط  بادل

يثبت مهر المثل لكل امرأة، ويُفرَّق بين الزوجين.

إذا وقع الشغار بلا مهر أصلًا:

  العقد باطل قطعًا ويُفسخ قبل الدخول وبعده.

لحديث النبي ﷺ:

«لا شِغارَ في الإسلام» (متفق عليه)

ويجب تصحيح الزواج بعقدٍ جديدٍ مستوفٍ للشروط، مع مهرٍ صحيح، دون اشتراط التبادل. وتجب العدّة إذا حصل الدخول كعدّة المطلّقة.إن كانت تحيض: ثلاث حيضات وإن كانت حاملًا: حتى تضع حملها

ويحكم على الاولاد ثبوت النسب

و لا يُحكم على الزوجين بالزنا إذا وقع العقد على صورة نكاح (ولو فاسد). لشبهة العقد

عند الشافعية والحنابلة الحكم قريب من المالكية 

خلافا للاحناف فهم يرون النهي في الحديث على الشرط لا على نفس النكاح

فعدهم لا عدة ونم يكتفى بمهر المثل ولا يفسخ العقد فالعقد يصح، والشرط يُلغى